حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630085137
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470927643/1444
رقم الحكم:4630085137
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470927643 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630085137 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم 4470927643 لعام 1444هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ 1439/10/19هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل 1439/10/21هـ بثمن إجمالي قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سدد منه (25,000) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1439/12/23هـ بمبلغ قدره (73,905.00) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (48,905.00) ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي، وقدمت سندا لطلبها المسند الآتي: محرر عادي متمثل في كشف حساب. وعقدت المحكمة جلسة في 1444/11/11هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت أحالت على الطلبات في صحيفة الدعوى وحصرت مطالبتها في ذلك. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة تستند على ما جاء في صحيفة الدعوى. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن بيع آجل هكذا قرر. ثم جرى إفهام المدعية وكالة بتقديم وثيقة اللجوء للمصالحة وتقديم ترجمة للمستندات خلال عشرة أيام ففهمت ذلك واستعدت به ولأجل ذلك رفعت الجلسة.وعقدت المحكمة جلسة في 1444/12/24هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن سبب عدم الحضور في الجلسات الماضية أجابت أنها لم تضاف من قبل موكلتها إلا قريبًا ولم تعلم بالجلسات الماضية، وبسؤال المدعية وكالة عن الفواتير وكونها صادرة على مطبوعات مؤسسة (...) وعن علاقتها بموكلتها شركة (...) أجابت قائلة: سبب هذا أن الفواتير صدرت عندما كانت المؤسسة باسم شخص سعودي والتعامل كان مع (...) ثم تحولت المؤسسة لشركة هكذا أجابت، وأفهمت المحكمة المدعى عليها وكالة بتقديم الجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام عبر النظام وللمدعية حق التعقيب خلال مدة مماثلة أو أن تقرر الاكتفاء ويتم تبادل المذكرات على هذا النحو ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك قررت المحكمة رفع الجلسة لموعد آخر.وعقدت المحكمة جلسة في 1445/01/08هـ وفيها: بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن عدم تقديم الجواب على المذكرة المقدمة أخيرًا من المدعية وكالة أجابت قائلة: الجواب مختصر وقصير وسنقدمه الآن هكذا أجابت فأفهمتها المحكمة بضرورة الالتزام بالمواعيد التي تضعها المحكمة ففهمت ذلك واستعدت به ثم أجابت قائلة: التواقيع تعود لموكلتها صحيح لكن لم تستلم البضاعة فلا توجد ورقة استلام، كما أن الفواتير أصدرت بذات تواريخ أومر الشراء فلا يعقل ان يتم تسليم البضاعة بذات التاريخ لإصدار أمر الشراء. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت تطلب الرجوع لموكلتها بشأن تسليم البضائع هكذا أجابت، فأفهمتها المحكمة بتقديم الجواب خلال خمسة أيام وللطرف الآخر حق التعقيب خلال مدة مماثلة على أن يتم تبادل المذكرات على هذا النحو حتى الاكتفاء. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/01/22هـ وفيها: بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن التواقيع على اشعارات الاستلام لمن تعود أجابت قائلة موكلتها تنكر صدور تلك التوقيعات منها أو ممن فوضتهم هكذا أجابت، وبسؤال المدعية وكالة عن التوقيعات ومن قام بتوقيعها أجابت قائلة: موظف سابق لدى المدعى عليها هكذا أجابت، وبسؤال المدعية وكالة عن هوية الموقع أجابت قائلة لا تعرفه هكذا أجابت، وبعرض الطلب المقدم أخيرًا من المدعية وكالة على المدعى عليها وكالة قررت الاكتفاء وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء وبسؤال المدعية وكالة عن استعداد موكلتها لدفع اتعاب الخبير أجابت قائلة موكلتها غير مستعدة لما قدمته من بينات هكذا اجابت وبسؤال المدعى عليها وكالة أجابت قائلة لابد من الرجوع لموكلتها فأفهمت المحكمة المدعى عليها وكالة بالإفادة عن استعداد موكلتها عبر طلب يقدم في النظام خلال خمسة أيام ففهمت ذلك واستعدت به. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/07/10هـ وفيها: تشير المحكمة إلى عدم ظهور الجلسة ضمن قائمة القضايا في موعدها المحدد عليه وإلى طلب السير في الدعوى المقدم من وكيل المدعية المتضمن استعداد موكلتها لدفع أتعاب الخبير عليه فالمحكمة تقرر قبول الطلب وإعادة السير في هذه الدعوى وتحديد موعد للنظر فيها مرافعة، وبالله التوفيق.وعقدت المحكمة جلسة في 1445/11/12هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وبسؤال المدعية وكالة عن استعداد موكلتها لدفع أتعاب الخبير ابتداءً على أن يتحملها الخاسر انتهاءً أجابت قائلًا: نعم موكلتها مستعدة هكذا أجاب عليه فالمحكمة تقرر ندب الخبير وأفهمت المدعي وكالة باتخاذ كافة ما يلزم بشان تعيين الخبير وإصدار التقرير النهائي ففهم ذلك واستعد به وعليه فالمحكمة تقرر رفع هذه الجلسة لموعد آخر، وبالله التوفيق.وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/25هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ المدعى عليها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وتشير المحكمة لصدور تقرير الخبير النهائي والمتضمن (أحقية المدعية في مطالبة المدعى عليها بمبلغ (48,703.71) ثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة ريالات وواحد وسبعون هللة قيمة الفواتير المقدمة من المدعية وأوامر الشراء المرفقة بها والتي لم تطعن عليها المدعى عليها بثمة مطعن ولم تقدم ما يفيد سدادها)، وبسؤال المدعي وكالة عنه أجاب: أنه يقنع بما انتهى إليه من نتيجة هكذا أجاب، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (48,905.00) ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي،، واجملت المدعى عليه وكالة جوابها في صحة التواقيع الممهورة بها الأسانيد المقدمة من المدعية وعدم استلام المدعى عليه لما تضمنت تلك الفواتير كما أنكرت التواقيع على إشعارات الاستلام وفق ما هو مفصل في جوابها في وقائع هذا الصك وحيث لمست المحكمة الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما جاء في المادة (01/110) من نظام الإثبات، فقد أصدرت قرارها بندب الخبير ثم أصدر الخبير تقريره وحيث إن المحكمة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، ولعدم اعتراض المدعى عليها على تقرير الخبير فيما انتهى إليه من نتيجة، وتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور لاستجوابه عن هوية الموقعين على ما أنكرت من إشعارات تسليم وعن علاقتهم بالمدعى عليها وذلك رغم تبلغها، فإن المحكمة والحال ما تبين واستنادًا لحكم المادة (02/21) من نظام الإثبات فتستخلص من ذلك صحة مطالبة المدعية وترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وفيما يتعلق بأتعاب الخبير وحيث تبينت خسارة كل من طرفي الخصومة للمطالبة محل الخبرة خسارة نسبية حيث ان المطالبة محل الخبرة هي مبلغ قدره (48,905.00) ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمس ريالات والثابت منها مبلغ قدره (48,703.71) ثمانية وأربعون ألف وسبع مئة وثلاث ريالات وواحد وسبعون هللة وأتعاب الخبير هي مبلغ قدره (4,542.5) أربعة آلاف وخمس مئة واثنان وأربعون ريال وخمسون هللة وعليه فتتحمل المدعى عليها ما نسبته (99.5884%) بمبلغ قدره (4,523.80) أربعة آلاف وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال وثمانون هللة مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام / فرع شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغ قدره (48,703.71) ثمانية وأربعون ألف وسبع مئة وثلاث ريالات وواحد وسبعون هللة لقاء العقد محل الدعوى. ثانيًا: مبلغ قدره (4,523.80) أربعة آلاف وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال وثمانون هللة لقاء أتعاب الخبير، هذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا لحكم المادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.