حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630071146

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571496653/1446
رقم الحكم:4630071146
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571496653 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630071146 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩٦٦٥٣ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٠٨/٠١/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بالموعد بموجب رقم (...) , وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى الطلب المقدم عبر أيقونة الطلبات حيث جاء فيه (تنحصر دعوى موكلي (...) مالك مؤسسة (...) بانه تعاقد مع المدعى عليه (...) بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٣ وذلك على تنفيذ دك وردم وتسويه مع الرص لطريق ترابي تحت أعمدة الكهرباء لمسافة ٧٠ كيلا وذلك في موقع (...) التابع لمحافظة (...)وذلك مقابل قيمة اجمالية ٨٣٢٣٢٦ ريال ، وقد بدأت الأعمال بالفعل وبعد مضي مايقارب الشهر والنصف ، تم التراضي بين الطرفين على إيقاف العمل وحصر الأعمال كتابيا بموجب اقرار مصدق من الغرفة التجارية وذلك بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠٢٣ حيث تم تقييم أعمال موكلي بقيمة ١٤٠٠٠٠ ريال ، قام المدعى عليه بسداد ٨٠٠٠٠ ريال فقط وتبقى في ذمته مبلغ ٦٠٠٠٠ ريال ، فأطلب إلزامه بسدادها لموكلي بالاضافة لمبلغ ٦٠٠٠ ريال والتي تكبدها موكلي لتوكيل محامي لرفع دعواه لدى دائرتكم التجارية الموقرة بسبب مماطلة المدعى عليه وقد نص نظام المحاكم التجارية على الا ترفع الدعاوى التجارية الا بواسطة محام.) وباطلاع الدائرة عليه سألته عن السند لأمر المذكور في الخطاب المرفق فأجاب بأنه لم يتم تحرير السند، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة اليوم ٢٢/٠١/١٤٤٦هـ حضر المدعي وكالة السابق حضوره كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن رده على الدعوى أجاب بأنه يقر بصحة التعامل وصحة المبلغ المتبقي وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال، وطلب الصلح مع المدعي على تأجيل سداد المبلغ مدة ثلاثة أشهر، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن موكله يرفض الصلح مع المدعى عليه بعد الرجوع إليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن قيام موكله بسداد الأتعاب له فأقر بذلك، واكتفى بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال. تمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال دك وردم وتسويه مع الرص لطريق ترابي في موقع (...)التابع لمحافظة (...)، ولم يقم المدعى عليه بسدادها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٦٠٠٠) ستة الاف ريال. وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة التعامل وصحة مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه " اهـ ، لذا فقد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، كما تلزم المدعى عليه بتعويض المدعي عن أضرار التقاضي بنسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به بعد تقديم ما يثبت تكبدها، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما انتهى إليه منطوق حكمها أدناه، وللمدعى عليه حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولًا: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، عن أضرار التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث