حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830028600

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4771675274/1448
رقم الحكم:4830028600
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771675274 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830028600 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٧٧١٦٧٥٢٧٤لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها تطلب إلزامها بسداد مبلغ قدره (١٦٠٣٥) ريال، يمثل المتبقي من أجرة نقل بضائع نفذتها لصالحها. وباشرت الدائرة نظر الدعوى، وفي الجلسة حضر وكيل المدعية، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في مواجهتها. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته، قدم العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختمي الطرفين والموقع منهما، والفواتير، وكشف الحساب، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها مؤيدة للدعوى، وعليه قررت الدائرة الفصل فيها الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٦٠٣٥) ستة عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريالًا، يمثل المتبقي من أجرة نقل بضائع نفذتها لصالحها، وكان النزاع ينحصر في ثبوت العلاقة التعاقدية، وتنفيذ المدعية لالتزاماتها، واستحقاقها للمبلغ المطالب به، ولما كانت هذه الدعوى من المنازعات التجارية الداخلة في اختصاص المحكمة نوعيًا وفق الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وكان الأصل أن البينة على من ادعى، عملًا بالمادة (٣/١) من نظام الإثبات، فقد قدمت المدعية عقدًا مبرمًا بين الطرفين ممهورًا بختميهما وتوقيعهما، فيعد محررًا عاديًا يحتج به على من صدر عنه وفق الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، كما قدمت الفواتير الصادرة تنفيذًا لهذا العقد، وكشف حساب متضمنًا الرصيد المتبقي محل المطالبة، فجاءت هذه المستندات متساندة في إثبات تنفيذ المدعية لالتزاماتها واستحقاقها لأجرة النقل، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة ورابط الدخول إليها وتخلفت عن الحضور، وسارت الدائرة في نظر الدعوى حضوريًا في مواجهتها وفق المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما لم تقدم مذكرة بدفاعها أو ما ينازع في صحة العقد أو المستندات المقدمة أو يثبت براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، رغم أن المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية أوجبت عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها ودفوعها وأسانيدها، فإن تخلفها يترك بينة المدعية قائمة بحجيتها، ولم يرد ما يقدح فيها، ولما كانت الأدلة المقدمة متعاضدة في إثبات العلاقة التعاقدية، وتنفيذ المدعية لالتزاماتها، وبقاء المتبقي من أجرة النقل في ذمة المدعى عليها، ولم يثبت وفاؤها به أو انقضاء الالتزام بأي سبب من أسباب الانقضاء، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (١٦٠٣٥) ستة عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريالًا، مما يتعين معه إلزامها بأدائه للمدعية، وهو ما تقضي به نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٦٠٣٥) ستة عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريالًا؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث