حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830072472

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671399443/1448
رقم الحكم:4830072472
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671399443 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830072472 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم4671399443لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية حضر، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابط الدخول إليها بموجب مهمة التبليغ رقم (818677235)، واستنادًا إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في مواجهته. وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، والمتضمنة أن المدعية أجرت للمدعى عليه مولدًا كهربائيًا يعمل بالديزل لمدة خمسة أشهر، بأجرة إجمالية قدرها (26,475) ستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالًا، وأن المدعى عليه سدد منها مبلغ (6,631) ستة آلاف وستمائة وواحدًا وثلاثين ريالًا، وبقي في ذمته مبلغ قدره (19,846) تسعة عشر ألفًا وثمانمائة وستة وأربعون ريالًا، وطلب إلزامه بسداد هذا المبلغ. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته، قدم طلب فتح حساب محررًا باسم المدعى عليه، ممهورًا بختمه ومصدقًا من الغرفة التجارية بأبها، كما قدم خمس فواتير محررة على مطبوعات المدعية وموجهة إلى المدعى عليه بإجمالي مبلغ المطالبة، وقد تبين للدائرة أن عددًا منها مذيل بتوقيع واعتماد بالاستلام منسوب إلى المدعى عليه. وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة، تبين مطابقتها لما قرره وكيل المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (19,846.00) تسعة عشر ألفًا وثمانمائة وستة وأربعون ريالًا يمثل باقي أجرة مولد كهربائي مؤجر له، وكان النزاع ينحصر في ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين واستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، ولما كان الأصل أن البينة على من ادعى، عملاً بالمادة (3/1) من نظام الإثبات، فقد قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها طلب فتح حساب محررًا باسم المدعى عليه، ممهورًا بختمه ومصدقًا من الغرفة التجارية، بما يدل على قيام علاقة تعامل تجاري بين الطرفين، كما قدمت خمس فواتير محررة على مطبوعاتها وموجهة إلى المدعى عليه بإجمالي مبلغ المطالبة، وقد تبين للدائرة أن عددًا منها مذيل بتوقيع واعتماد بالاستلام منسوب إلى المدعى عليه، وتعد هذه الفواتير محررات عادية يحتج بها على من صدرت عنه وفقًا للمادة (29/1) من نظام الإثبات. ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة ورابط الدخول إليها، وتخلف عن الحضور، وسارت الدائرة في نظر الدعوى حضوريًا في مواجهته وفق المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، كما لم يقدم مذكرة بدفاعه أو ما ينازع في صحة المستندات المقدمة أو يثبت براءة ذمته من المبلغ المطالب به، رغم ما أوجبته المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية، فإن تخلفه يترك المستندات المقدمة قائمة بحجيتها. ولما كانت الأدلة المقدمة متساندة، إذ دل طلب فتح الحساب على وجود علاقة التعامل التجاري بين الطرفين، وأثبتت الفواتير المذيلة بتوقيع واعتماد الاستلام المنسوب إلى المدعى عليه تنفيذ المدعية لالتزاماتها العقدية واستحقاقها للأجرة المطالب بها، وجاءت بإجمالي مبلغ المطالبة، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت وفاءه بباقي الأجرة أو انقضاء الالتزام بأي سبب من أسباب الانقضاء، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة وقدره (19,846.00) تسعة عشر ألفًا وثمانمائة وستة وأربعون ريالًا، مما يتعين معه إلزامه بأدائه للمدعية، وهو ما تقضي به نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (19,846.00) تسعة عشر ألفًا وثمانمائة وستة وأربعون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث