حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4830055611
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772787223/1448
رقم الحكم:4830055611
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772787223 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4830055611 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله:لائحةالدعوى إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م والذي أملك صوره منه على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حلويات ومواد غذائية) عدد (٩٩٩) (حلويات ومواد غذائية ويتعذر احصاء عددها بسبب نوع المبيع)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٢٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (ان يقوم المدعي بتوريد بضاعة من نوع حلويات ومواد غذائية الى المدعى عليه على ان يقوم المدعي بسداد مبلغ التوريد ولكن تم توريد البضاعة من قبل المدعي الى المدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بسداد مبلغ التوريد مما ادى الى الاضرار بالمدعي بسبب امتناع المدعى عليه عن السداد علماً اننا قمنا بعمل جدولة سداد للمدعى عليه في تاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٦ على ان يقوم المدعى عليه بسداد المبلغ المترتب عليه على دفعتين وتاريخ استحقاق الدفعة الاولى كانت في تاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٧ بمبلغ وقدره ١٣١٠٠ ريال سعودي وتاريخ استحقاق الدفعة الثانية ١٥/١٠/١٤٤٧ بمبلغ وقدره ١٣١٠٠ ريال سعودي وقد وافق المدعى عليه على هذه الجدولة ولكن المدعى عليه امتنع عن سداد اي دفعة مما اجبر المدعي على اللجوء الى المحكمة الموقرة حتى يسترد مبلغ التوريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(تم تسليم المبيع ولم يتم تسليم الثمتن).٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ امتناع المدعى عليه عن السداد مما ادى الى الاضرار بالمدعي مما أدى إلى (لجوء المدعي الى مكتب محاماة وتكبد مصاريف محاماة)، بمبلغ قدره (٢,٦٠٠.٠٠) ألفان وست مئة ريال. ،الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان ريال سعودي٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٠٠.٠٠) ألفان وست مئة ريال هذه دعواي.ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٥/٠١/١٤٤٨ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) (...)الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن شركة (...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (٨٢٠٧٧٨٢٩٩) ووصول رابط الجلسة لها بنجاح كما يظهر في التبليغات بنظام تقاضي ولم يلتزم بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل من يوم الجلسة بناء على المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (٨١) من لائحة النظام، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها مطابقة رصيد مختومة من فرع المدعى عليها وجدولة المديونية وإقرار ثم سألته الدائرة عن بينته على أتعاب الدعوى فقال: هي الدعوى نفسها، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة النطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الوقائع المبينة أعلاه تفصيلا، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال مطابقة رصيد مختومة من فرع المدعى عليها وجدولة المديونية وإقرار واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك وأملا عن طلب الأتعاب فلم تقدم عليها بينة مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (٢٦,٢٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان ريال سعودي ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب.