حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830055288

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772144771/1448
رقم الحكم:4830055288
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772144771 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830055288 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢١٤٤٧٧١لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها، فباشرت الدائرة نظر القضية وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٧هـ. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بُعد بطريق الاتصال المرئي، حضر عن المدعية وكيلها/ (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابط الدخول بموجب مهمة التبليغ رقم (٨١٩٣٠٤٢٦٤)، وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا بحقها. وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقًا للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة أن المدعية اتفقت مع المدعى عليها على بيع وتوريد مواد غذائية بنظام الآجل، وأن إجمالي قيمة التعامل بلغت (٤٤٢٨٢.٤٠) ريالًا، سددت المدعى عليها منها (١٧٥٧٥) ريالًا، وتبقى في ذمتها مبلغ (١١٣٠٣.١٥) ريالًا، كما طلبت إلزامها بمبلغ (١١٠٠) ريال تعويضًا عن مصاريف التقاضي. وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها اتفاقية البيع بالآجل ومطابقة الرصيد. وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت اتفاقية بيع بالآجل محررة على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم المدعى عليها، كما وجدت مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية، موجهة إلى المدعى عليها، بمبلغ (١٧٥٧٣.٦٥) ريالًا، ممهورة بختم المدعى عليها، ومذيلة بعبارة: (الرصيد مطابق حتى تاريخه). ولما رأت الدائرة أن الدعوى قد تهيأت للفصل فيها، قررت قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١١٣٠٣.١٥) أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة ريالات وخمس عشرة هللة، يمثل المتبقي من قيمة مواد غذائية قامت بتوريدها إليها، كما طلبت إلزامها بتعويض قدره (١١٠٠) ألف ومائة ريال عن مصاريف التقاضي، وكان محل نظر الدائرة التحقق من ثبوت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، ومدى استحقاقها للتعويض عن مصاريف التقاضي، ولما كانت هذه الدعوى من المنازعات التجارية الداخلة في اختصاص المحكمة نوعيًا وفق الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وكان الأصل أن البينة على من ادعى، عملًا بالمادة (٣/١) من نظام الإثبات، فقد قدمت المدعية اتفاقية بيع بالآجل ممهورة بختم المدعى عليها، كما قدمت مطابقة رصيد محررة على مطبوعاتها، موجهة إلى المدعى عليها، بمبلغ (١٧٥٧٣.٦٥) ريالًا، ممهورة بختم المدعى عليها، ومذيلة بعبارة: (الرصيد مطابق حتى تاريخه)، فتعد محررًا عاديًا يحتج به على من صدر عنه وفق الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولم يثبت ما ينال من حجيته. ولما كان مبلغ المطالبة (١١٣٠٣.١٥) ريالًا داخلًا في حدود الرصيد الثابت بمطابقة الرصيد، فإن طلب المدعية يثبت في حدوده، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وتخلفت عن الحضور، ولم تقدم مذكرة بدفاعها أو ما ينازع في صحة المستندات المقدمة أو يثبت وفاءها بالمبلغ المطالب به، رغم أن المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية أوجبت عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها ودفوعها وأسانيدها، فقد سارت الدائرة في نظر الدعوى حضوريًا في مواجهتها وفق المادة (٣٠) من النظام، وبقيت بينة المدعية قائمة بحجيتها دون معارض، ولما كان العقد الصحيح يجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفقًا للمادة (٩٥) من نظام المعاملات المدنية، ولم يثبت انقضاء الالتزام بأي سبب من أسباب الانقضاء، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (١١٣٠٣.١٥) أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة ريالات وخمس عشرة هللة، مما يتعين معه إلزامها بأدائه للمدعية. وأما طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فلما كان الأصل أن من يدعي الضرر واستحقاق التعويض عنه يقع عليه عبء إثباته، وكانت المدعية لم تقدم ما يثبت تحملها أتعاب محاماة أو مقدارها، إذ خلت أوراق الدعوى من عقد أتعاب المحاماة أو ما يقوم مقامه، فإن طلبها يكون مجردًا من البينة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفضه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للتجارة، بموجب السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ/ شركة (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (١١٣٠٣.١٥) أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة ريالات وخمس عشرة هللة، ورفضت طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث