حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830066489
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4771602188/1448
رقم الحكم:4830066489
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771602188 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830066489 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٧٧١٦٠٢١٨٨لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها، فباشرت الدائرة نظر القضية، وحددت لها جلسة، وفيها حضر عن المدعية وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية)، وتم التحقق من سريانها إلكترونيًا، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في مواجهتها وفق المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقًا للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، ومفادها أن موكلته باعت للمدعى عليها سجادًا بثمن إجمالي قدره (٣٠,٢١٢) ريال، سدد منه مبلغ (١,٠٠٠) ريال، وبقي في ذمتها مبلغ (٢٩,٢١٢) ريال، كما طلبت التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ (٤,٠٠٠) ريال. وبسؤاله عن بينته، قدم فواتير ضريبية، واتفاقية فتح حساب، وشهادة تسجيل المؤسسة، وباطلاع الدائرة على المستندات تبين أن اتفاقية فتح الحساب موقعة من (...) ومصدقة من الغرفة التجارية، إلا أن الفواتير وطلب فتح الحساب لم يرد فيهما ما يربط صراحة بمؤسسة المدعى عليها، كما لم يثبت من المستندات المقدمة ابتداءً صفة الموقع وعلاقته بالمدعى عليها، لذا طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مزيد من البينة لإثبات ذلك، فاستعد، وأُقفلت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في مواجهتها، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة السابقة، أفاد بأنه تقدم بما لديه عبر الطلبات على القضية، وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت كشف حساب محررًا على مطبوعات المدعية بمبلغ (٢٩,٢١٢) ريال، كما وجدت طلب فتح حساب موقعًا من (...)، ممهورًا بختم المدعى عليها ومصدقًا من الغرفة التجارية بأبها، واطلعت كذلك على وكالة صادرة من المدعى عليها لـ(...) تخوله استخراج وتجديد السجلات التجارية، ومراجعة إدارة السجلات، وحجز الاسم التجاري، وتجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية، والتوقيع على جميع المستندات، فاطمأنت الدائرة إلى قيام صفته في توقيع طلب فتح الحساب، وعليه قررت قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى، ثم أقفلت المحضر. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٩٢١٢) تسعة وعشرون ألفًا ومائتان واثنا عشر ريالًا، يمثل المتبقي من قيمة سجاد قامت ببيعه لها، كما طلبت إلزامها بتعويض قدره (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عن مصاريف التقاضي، وكان محل نظر الدائرة التحقق من ثبوت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، ومدى استحقاقها للتعويض عن مصاريف التقاضي، ولما كانت هذه الدعوى من المنازعات التجارية الداخلة في اختصاص المحكمة نوعيًا وفق الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وكان الأصل أن البينة على من ادعى، عملًا بالمادة (٣/١) من نظام الإثبات، فقد قدمت المدعية طلب فتح حساب ممهورًا بختم المدعى عليها وموقعًا من (...) ومصدقًا من الغرفة التجارية، وبناءً على ما طلبته الدائرة استكملت المدعية بينتها بتقديم الوكالة الصادرة من المدعى عليها لـ(...)، المتضمنة تخويله التوقيع على جميع المستندات، مما يثبت صحة صدور طلب فتح الحساب ممن يملك التوقيع نيابة عن المدعى عليها، كما قدمت كشف حساب محررًا على مطبوعاتها يثبت بقاء مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، فتعد هذه المستندات محررات عادية يحتج بها على من صدرت عنه وفق الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولم يثبت ما ينال من حجيتها، وتثبت بها العلاقة التجارية وبقاء مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بموعدي الجلستين وتخلفت عن الحضور، ولم تقدم مذكرة بدفاعها أو ما ينازع في صحة المستندات المقدمة أو يثبت وفاءها بالمبلغ المطالب به، رغم أن المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية أوجبت عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها ودفوعها وأسانيدها، فقد سارت الدائرة في نظر الدعوى حضوريًا في مواجهتها وفق المادة (٣٠) من النظام، وبقيت بينة المدعية قائمة بحجيتها دون معارض، ولما كان العقد الصحيح يجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفقًا للمادة (٩٥) من نظام المعاملات المدنية، ولم يثبت انقضاء الالتزام بأي سبب من أسباب الانقضاء، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (٢٩٢١٢) تسعة وعشرون ألفًا ومائتان واثنا عشر ريالًا، مما يتعين معه إلزامها بأدائه للمدعية وفقاً لما سيرد بمنطوق الحكم. وأما طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فلما كان الأصل أن من يدعي الضرر واستحقاق التعويض عنه يقع عليه عبء إثباته، وكانت المدعية لم تقدم ما يثبت تحملها أتعاب محاماة أو مقدارها، إذ خلت أوراق الدعوى من عقد أتعاب المحاماة أو ما يقوم مقامه، فإن طلبها يكون مجردًا من البينة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفضه وفقاً لمنطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...)، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بأن تدفع لـ/ شركة (...) شركة شخص واحد، بموجب السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٢٩,٢١٢.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائتان واثنا عشر ريالًا، ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد