حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830083052

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772912921/1448
رقم الحكم:4830083052
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772912921 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830083052 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٧٧٢٩١٢٩٢١لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إن المدعية والمدعى عليها يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت المدعية مع المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٢هـ، على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات بلاستيكية عدد (١) من المنتجات البلاستيكية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/١٢هـ، بثمن إجمالي قدره (٤٤,٦٦٨) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٢هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٤٤,٦٦٨) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٤٦٦.٠٠) أربعة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب يتضمن مصادقه على الرصيد، للفترة من تاريخ ٠١/٠١/ ٢٠٢٤م، إلى ١٧/ ٠٩/ ٢٠٢٥م. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٨هـ. حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٢٢٠٧٥٠٧٧) عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بحقها، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلاً: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأكتفي بما قدمت، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٤٤,٦٦٨) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٤٦٦.٠٠) أربعة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (٨٢٢٠٧٥٠٧٧) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: " يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف." وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف." بناء على ذلك قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، حيث أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى لكون النزاع قائم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمة بناء على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدعوى قد استوفت شروط قبولها الشكلية، وأما عن موضوع الدعوى وبما أن المدعية قدمت لإثبات دعواها دليل كتابي متمثلاً في المحرر العادي كشف الحساب المتضمن مصادقه على الرصيد وكشف للفترة من تاريخ ٠١/٠١/ ٢٠٢٤م، إلى ١٧/ ٠٩/ ٢٠٢٥م، ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، مما يعد المحرر العادي حجة على من صدر منه ووقعه. بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام. عليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ولأن هذه الطلب في حقيقته يعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والمحكمة وهي في سبيل التحقق من توافر هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية، فتبين لها أن للمدعية مستحقات في ذمة المدعى عليها لم تلتزم بسدادها، وقد طالبتها بذلك دون أي التزام منها ثم لجأت لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل ولم تلتزم المدعى عليها بما هو ثابت في ذمتها، ثم أحيلت الدعوى للمحكمة طرفنا ولم تحضر وقد انتهت إلى إلزامها بالحق الثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعية ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر وحيث أن المدعية قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبة لها بحقوقها الثابتة في الدعوى وتكلفت أتعابه والمقدرة بمبلغ قدره (٤,٤٦٦.٠٠) أربعة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال وفقا لعقد المحاماة المرفق؛ لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعية، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للمحكمة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعية هو ما تسبب بالضرر للمدعية باضطرارها لتكلف أتعاب المحامي للمطالبة بحقها، وحيث الأمر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من أن المماطل يُلزم بما غرمه غريمه، وهذا ما نصت عليه المادة العشرون بعد المائة والحادية والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؛ وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقدر التعويض وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن المحكمة وبعد تأملها لطلب المدعية فإنها تنتهي إلى أنه موافق للحدود المعقولة ومستحق لها وبه تقضي نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: أولا: إلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤٤,٦٦٨.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال سعودي. ثانيا: إلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤,٤٦٦.٠٠) أربعة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث