حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830067001
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772855875/1448
رقم الحكم:4830067001
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772855875 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830067001 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٥٥٨٧٥لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: إنه بموجب اتفاق على البيع والتوريد بين مؤسسة موكله مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...)، والمدعى عليها أسواق (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، وبموجب التعاقد بنظام الدفع الآجل، على أن تورد مؤسسة موكله منتجات ورقية إلى المدعى عليها، وذلك بموجب الفواتير التالية:١- الفاتورة الضريبية رقم (٣٩٧١-٠٠٠٤) بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٤م.٢- الفاتورة الضريبية رقم (٤٨٨٤-٠٠٠٤) بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٥م.٣- الفاتورة الضريبية رقم (٨٤٠-٠٠٠٥) بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٥م.٤- الفاتورة الضريبية رقم (١٦١٥-٠٠٠٥) بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٥م.والمذيلة وفق الفواتير بالمنتجات التالية:١- عدد (٤٠) كرتون مناديل (...)(٣٠٠).٢- عدد (٣٠) كرتون مناديل (...)(٥٠٠).٣- عدد (٢٢٠) كرتون مناديل (...)(٢٠٠) مفرد.٤- عدد (٢٥) كرتون مناديل (...).٥- عدد (٤٠) كرتون مناديل (...).وقد تم استلام المنتجات المذكورة من قبل المدعى عليها في التواريخ المشار إليها أعلاه، بثمن إجمالي قدره (١٩,٧٧٤.٣٤) تسعة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالًا وأربع وثلاثون هللة، حيث تم سداد مبلغ (١١,٦٤٤.٣٤) أحد عشر ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريالًا وأربع وثلاثون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٨,١٣٠) ثمانية آلاف ومائة وثلاثون ريالًا، لم يتم سداده، كما هو موضح في كشف الحساب.وقد تم التواصل مع المدعى عليها لسداد ما في ذمتها، لكن دون جدوى، مما ألحق الضرر بموكلتي نتيجة عدم السداد. وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: سداد إجمالي المبلغ المستحق وقدره (٨,١٣٠) ثمانية آلاف ومائة وثلاثون ريالًا، سداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من مصنع (...) للمنتجات الورقية من تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١م المتضمن مبلغ قدره (٨,١٣٠.٤٠) ثمانية آلاف ومائة وثلاثون ريالًا وأربعون هللة. ٢- مطابقة رصيد على مصنع أعمال العربية للمنتجات الورقية على مبلغ قدره (٩,٩٣٠) تسعة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريالاً ممهور بختم وتوقيع منسوب لـأسواق (...) التجارية. ٣- مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات مصنع (...) للمنتجات الورقية بمبلغ إجمالي قدره (١٩,٧٧٤.٣٤) تسعة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالًا وأربع وثلاثون هللة، من الفترة ١٠/١١/٢٠٢٤م حتى الفترة ١٩/٠٥/٢٠٢٥م، ممهورة بختم وتوقيع منسوب لـأسواق (...) التجارية. ٤- عقد ترافع بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٣هـ على مطبوعات شركة (...) القانون للمحاماة والاستشارات القانونية والمبرم بينه وبين مصنع (...) للمنتجات الورقية وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/١٧هـ وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها بالدعوى إلكترونيًا، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على كافة المستندات المقدمة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بما يلي: سداد إجمالي المبلغ المستحق وقدره (٨,١٣٠) ثمانية آلاف ومائة وثلاثون ريالًا، سداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال. وأما عن طلبه دفع قيمة توريد منتجات ورقية، وحيث قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته المحرر العادي المتمثل في مطابقة رصيد بأكثر من مبلغ المطالبة ممهور بتوقيع وختم منسوب لأسواق المدعى عليها، ومجموعة فواتير ممهورة بتوقيعها وختمها، وبما أن من احتج به عليه قد تخلّف عن الحضور، فقد قررت المحكمة سقوط حقه في تقديم أي دفع مما يعد المحرر العادي حجة على من صدر منه ووقعه، بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام، ويكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وقدره (٨,١٣٠) ثمانية آلاف ومائة وثلاثون ريالًا. وأما عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث قدم في سبيل إثبات دعوى موكله المحرر العادي المتمثل في عقد أتعاب المحاماة، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة العشرون بعد المئة من نظام المعاملات المدنية، وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل المحكمة للدعوى فإن أركان المسؤولية التقصيرية مكتملة، فالخطأ يتمثل في مماطلة وتأخر المدعى عليها في أداء الحق لفترات عدة، والضرر في تحمل المدعي أعباء وتكبدات مالية، والعلاقة السببية متحققة ومباشرة بين خطأ المدعى عليها والضرر الواقع على المدعي، وبالتالي لا تثريب على المدعي في المطالبة بأتعاب المحاماة استناداً لما سبق بيانه، إلا أن المحكمة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعي بالأتعاب التي يطالب بها، بل لابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وهذا ما أكدته المادة الرابعة والستون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي للتعويض بمبلغ قدره (٨٠٠) ثمانمئة ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٨,١٣٠) ثمانية آلاف ومائة وثلاثون ريالًا. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع أتعاب المحاماة (٨٠٠) ثمانمئة ريال. والله الموفق.