حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630071536

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571335447/1446
رقم الحكم:4630071536
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571335447 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630071536 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٥٤٤٧ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقد أطراف الدعوى بموجب أمر عقد من الباطن رقم (...) في تاريخ ١٩/ ٠٦/ ٢٠٢٢م وأمر عقد من الباطن برقم (...) وتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ٢٠٢٢م على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال التصميم وإعداد الرسومات الفنية وتوريد وتركيب الرخام وتكسية الجدران بالرخام، وتسليم الأعمال للاستشاري في مشروع (...) بمدينة (...)مقابل التزام المدعى عليها بالسداد، وقامت المدعية بتنفيذ كافة الأعمال المسندة لها على أكمل وجه، حيث بلغت قيمة الأعمال المنفذة مبلغًا إجماليًا قدره (١,٤٨١,٣٣٩.٠٨) مليون وأربعمائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وثمانية هللات، سددت المدعى عليها جزء من المستحقات المالية للمدعية، قدرها (١,٣٥٦,٠٩٤) مليون وثلاثمائة وستة وخمسون ألفًا وأربعة وتسعون ريالاً، إلا أنها امتنعت عن سداد باقي المبلغ المستحق، والبالغ قدره (١٢٥,٢٤٥) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٥,٢٤٥) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً. وقدمـت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد مقاولة من الباطن برقم (...) وتاريخ ١٩/ ٠٦/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في أمر عقد مقاولة من الباطن برقم (...) وتاريخ ٢٧/ ٠٧/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٣- محررات عادية متمثلة في مجموعة خطابات طلب المعاينة عددها (٢٢) ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٢\٠١\١٤٤٦هـ: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤالهم عما لديهم ذكروا أنهم توصلوا إلى صلح، وبنوده التالية: أولًا/ تسدد المدعى عليها مبلغ المطالبة قدره (١٢٥,٢٤٥) مئة وخمس وعشرون ألف ومئتان وخمس وأربعون ريال للمدعية على (٤) أقساط، تفصيلها كالآتي: ١. القسط الأول: تلتزم المدعى عليها بتسديد المدعية مبلغ مقداره (٣١,٣١١) واحد وثلاثون ألف وثلاثمئة وإحدى عشر ريال في تاريخ ٠١\٠٨\٢٠٢٤م. ٢. القسط الثاني: تلتزم المدعى عليها بتسديد المدعية مبلغ مقداره (٣١,٣١١) واحد وثلاثون ألف وثلاثمئة وإحدى عشر ريال في تاريخ ٠١\٠٩\٢٠٢٤م. ٣. القسط الثالث: تلتزم المدعى عليها بتسديد المدعي مقداره (٣١,٣١١) واحد وثلاثون ألف وثلاثمئة وإحدى عشر ريال في تاريخ ٠١\١٠\٢٠٢٤م. ٤. القسط الرابع: تلتزم المدعى عليها بتسديد المدعي مبلغ مقداره (٣١,٣١٢) واحد وثلاثون ألف وثلاثمئة واثنى عشر ريال في تاريخ ٠١\١١\٢٠٢٤م. ثانيًا/ اتفق الطرفان على أنه في حال تخلفت المدعى عليها عن تسديد أي قسط من الأقساط الواردة في موعد استحقاقه فتحل باقي الأقساط اللاحقة مع القسط المستحق، ويحق للمدعية حينها تقديم طلب تنفيذ بكامل القيمة الغير المسددة والمطالبة بها كاملة دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة إلى محكمة الموضوع ويكون الاختصاص حينها لمحكمة التنفيذ. ثالثًا/ تتحمل المدعى عليها كامل التكاليف القضائية في حال صدرت على الدعوى. وبسؤال أطراف الدعوى وكالة عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعيـة وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٥,٢٤٥) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً، وهو المبلغ المتبقي من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة بموجب عقد المقاولة من الباطن، ولما اتفق الأطراف وكالة والمخول لهما حق الصلح على إنهاء هذا النزاع صلحاً، ولما كان الصلح جائز ومرغب به شرعاً، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولأن النظام رتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه، استنادًا إلى المادة (١٠٤) من نظام المعاملات المدنية الصادر بتاريخ ٢٩\١١\١٤٤٤هـ، ولأنه يجب إثبات هذ الصلح ولاعتباره سندا تنفيذيا، وبه تعد الدعوى منقضية، وفقا للفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (...) وامضاءه واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث