حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630056037

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571320598/1446
رقم الحكم:4630056037
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571320598 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630056037 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم 4571320598 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وجيز هذه الوقائع بالقدر اللازم للحكم في هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة في تقدم المدعي بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (1,100,000.00) مليون ومائة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (العمل في التجارة بالبيع وشراء واستيراد)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (60%)، ونشاط الشراكة قطع غيار السيارات، وقد بدأت الشراكة في 1432/04/23هـ الموافق 2011/03/28م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (اتفاق الطرفين على إنهاء الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1432/04/23هـ الموافق 2011/03/28م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية حيازة المدعى عليه المستندات التالية: التقارير السنوية للأعوام الماضية (تقرير سنوية عن الأعوام الماضية) رقم(0) المؤرخ في(1432/04/23هـ) ، و المستندات المحاسبية والقوائم المالية للأعوام الماضية (المستندات المحاسبية والقوائم المالية) رقم(0) المؤرخ في(1432/04/23هـ) ,وللأسباب التالية: عدم التزام المدعى عليه باطلاعي على المستندات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المستندات التالية: التقارير السنوية للأعوام الماضية رقم (0)، والمستندات المحاسبية والقوائم المالية للأعوام الماضية رقم (0).ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد شراكة بتاريخ 1423/04/23هـ على ورقة عادية والمبرم بين طرفي الدعوى، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب المدعي من تاريخ 2011/01/01م إلى 2011/12/31م على مطبوعات بنك (...)، وقد تم قيد هذه الصحيفة قضية بالرقم الوارد في صدر هذا الحكم، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة الترافع الكتابي لنظر هذه القضية طلبت الدائرة من المدعي بيان مباشرة الشركة لنشاطها من عدمه، وبيان ابتداء الشراكة وتاريخ انتهائها في مباشرتها لنشاطها وسبب الانتهاء، ثم أجاب بما نصه: أبرم المدعي مع المدعى عليه عقد شركة مضاربة بتاريخ: 23/04/1432هـ الموافق 28/03/2011م يتمثل نشاطها في قطع الغيار تحت مؤسسة (...)، سلم رب المال/ (...) مبلغ قدره: (1,000,000) مليون ريال ومبلغ قدره: (100,000) مائة ألف ريال تمثل أرباح محققة للعام التالي لإبرام العقد لم يتسلمها وجرى الاتفاق على إعادة استثمارها، بلغ إجمالي رأس المال المدفوع مبلغ وقدره: (1,100,000) مليون ومائة ألف ريال، نسبة أرباح صاحب المال تمثل (60%)، نسبة أرباح العامل تمثل (40%)، تضمن البند (1) في العقد تقديم المدعى عليه تقريراً في نهاية كل سنة مالية بعد مراجعته للحسابات، إلا أنه لم يلتزم بذلك خلال فترة سريان العقد ومباشرة الأعمال ولم يقم باطلاع المدعي على القوائم المالية ولا المستندات المحاسبية المتعلقة بالشركة حتى انتهاء الشراكة باتفاق الطرفين بتاريخ: 22/04/1445هـ. عليه ولكل ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم كافة المستندات المتعلقة بالشركة (نشاط قطع الغيار) حتى تاريخ انتهاء العقد في 22/04/1445هـ وهي: (التقارير السنوية عن الأعوام الماضية، المستندات المحاسبية والقوائم المالية للأعوام الماضية).، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الاطلاع على دعوى المدعي والإجابة عنها بجواب ملاقٍ مع إرفاق البينة – إن وجدت- ثم أجاب: بما نصه: أما عن الجواب عما ورد في الدعوى فأجيب أن العقد نص (أن الطرف الثاني يقدم تقريرا في نهاية كل سنة مالية..) وقد تم إعداد كامل التقرير منها ما اطلع عليها ومنها ما لم يرتضي الاطلاع على عليها نرفق لكم ما يثبت ذلك، ونشير إلى أن المدعي أقام على علي دعوى يطلب فسخ العقد لعدم التزامه بتقديم التقارير في القضية رقم (...) وتاريخ 13/4/1441 وحيث ثبت للدائرة بأن ما ادعى به غير صحيح وحكمت بعدم قبول دعواه مسببه ( وأن موكله كان يخبر المدعي في الفترات التي يعود فيها من أمريكا عن سير العمل ويطلعه على الأعمال المحاسبية )، ( ولما كان وكيل المدعي لم يطعن فيما ذكره وكيل المدعي عليه ) وقد ذكر في صك الحكم أنه كان يطلع على التقارير السابقة وأن في 2018 رفض الاطلاع على التقارير فحكمت الدائرة بعدم قبول دعواه، كما أن لدي ما يثبت من عدم قبول المدعي الاطلاع على التقارير والحسابات وهي محادثة واتس اب (مرفق 1)، وسكوته طوال هذه المدة يتنافى مع ادعائه بأنه لم يطلع ولا يعلم شيء عن التقارير، أما عن طلبه الاطلاع على القوائم المالية والمستندات المحاسبية فهذا الطلب يخالف العقد حيث إن العقد نص على تقارير عن كل سنة مالية ، ولا يوجد ما يلزم الطرف الثاني بإعداد قوائم مالية أو مستندات محاسبية لذا أطلب الحكم بعدم قبول دعواه . اما ما ذكره ان المبلغ المسلم هو مليون ومائة ألف ريال غير صحيح المستلم منه هو مبلغ مليون، ونشير إلى أن المدعي مقيم دعوى رقم (...) وسنة 1445 والمنظورة في الدائرة التجارية الثاني في المحكمة التجارية في الرياض يطلب تعيين مصفي.، ثم تمّ إغلاق جلسة الترافع الكتابي للدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وتفيد الدائرة إلى تقدمه بطلب تأجيل الموعد لظرف صحي له وأن له موعد بالمستشفى وبالاطلاع على طلبه وحيث لم يرفق ما يثبت ذلك عليه قررت الدائرة رفض طلبه والسير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه وذلك بعد تبلغه بموعد هذه الجلسة، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها وبيناته وأسانيده وطلباته وعن تحديد محل المنازعة وعن الصلح فأحالت على صحيفة الدعوى، ثم تحققت الدائرة مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى وتوافر الشروط المبدئية لقبولها، ثم أضافت وكيلة المدعية أنها ترغب بتقديم مذكرة رد على ما قدمه المدعى عليه في المرافعة الكتابية كونها لم يسبق وأن ظهرت لها مسبقا، ثم أمهلتها الدائرة مهلة ثلاثة أيام لتقديم كافة ما لديها عبر الطلبات على القضية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ووردت مذكرة من المدعي عبر الطلبات ونصها: " 1- استند المدعى عليه على ما ورد في تسبيب صك الحكم بتاريخ: 04/02/1442هـ الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية في الدعوى رقم: (...) لعام 1441 لإثبات ادعائه باطلاع المدعي على التقارير السنوية ومستندات الشراكة إلا أنه ليس دليلاً كافياً على ما يدفع به خاصةً وأن المدعي اعترض على ما ورد في صك الحكم وتسبيبه مضمناً واقعة عدم الاطلاع على التقارير ومستندات الشراكة في اعتراضه. 2- لم يرفض المدعي الاطلاع على التقارير والمستندات كما يدعي المدعى عليه، ولعدم تمكنا من الاطلاع على المحادثة المرفقة نحتفظ بحقنا بالاطلاع عليها ثم الإجابة. 3- سبق للمدعى عليه أن تعهد بتسليم التقارير والمستندات والقوائم المالية المتعلقة بالنشاط والتي بلغت فوق (500) مستند-حسب ادعاءه- رُصد ذلك في صك الحكم للدعوى رقم (4656) لعام 1441 المقامة من المدعي/(...)/ (...) : "أجاب وكيل المدعى عليه بأن مذكره وكيل المدعي من عدم التزام موكله بإجراء المحاسبة كل آخر سنة مالية وبيان الارباح غير صحيح فموكله لديه برنامج محاسبي وقوائم ماليه ولديه دفاتر وقيود محاسبية موثق بها عمليات البيع والمصروفات من قبل استثمار المدعي وهي أكثر من خمسمائة ملف وموكله مستعد بتقديمها للدائرة أو المحاسب المنتدب من قبل الدائرة لمراجعتها وتدقيقها" إلا أنه لم يفي بذلك ولم يُطلع المدعي على المستندات خلال الدعوى ولم يُطلعه بعد الدعوى ولا خلال فترة التعاقد. 4- لا يسقط حق المدعي بالاطلاع على المستندات المكفول له بموجب المادة (538) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها...) والمادة (554) من النظام الآنف ونصها: (على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة...)بما أثاره المدعى عليه خاصةً مع إقراره بالاستعداد بتسليم المستندات (التقارير السنوية والمستندات المحاسبية والقوائم المالية) في الدعوى المشار إليها أعلاه وذلك استناداً للقاعدة الفقهية من المادة (720) بالنظام الآنف : (لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح) والقاعدة الفقهية من المادة ذاتها ونصها: (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردودٌ عليه)، ونشير لفضيلتكم بأن هذه التعهدات سبق للمدعى عليه أن قدمها في الدعاوى السابقة بين الطرفين التي تم إقامتها بسبب إخلال المدعى عليه بالمتفق في العقد، وجميع ذلك في سبيل المماطلة والإضرار بموكلي حتى لا يتمكن من تحصيل حقوقه الناتجة عن الشراكة. 5- بشأن ما دفع به المدعى عليه من سكوت المدعي طول هذه المدة: لا صحة لما ذكره المدعى عليه فقد طالب المدعي بالتقارير خلال فترة التعاقد وخلال الجلسات القضائية للدعاوى بين الطرفين، ثبتت إحدى مطالبات المدعي بالتقارير ومستندات الشراكة بتسبيب صك الحكم الصادر في الدعوى رقم: (...) لعام1441. كما نفيد فضيلتكم بأنه واجهتنا إشكالية بمنصة ناجز لدى محاولتنا لقيد (دعوى تسليم المستندات) تحت تصنيف دعاوى شركات المضاربة فقد تبين لنا خلو المنصة من هذا الطلب تحت تصنيف دعاوى شركات المضاربة، ولقد أضرت هذه الإشكالية بموكلي مسببة تأخير شديد في قيد الدعوى، فلم نتمكن من اختيار أي طلب من الطلبات بالمنصة حتى لا يصبح الضرر أكبر على موكلي باختيار طلب مختلف عن الطلب الأصلي يؤدي للحكم بعدم قبول دعواه وتحميله أعباء تكاليف قضائية إضافية بسبب إشكالية تقنية لا يد له فيها، تمت مراجعة المحكمة التجارية والتواصل مع البريد الإلكتروني التابع للمحكمة لعدة مرات لمحاولة قيد الدعوى أو طلب إدراج (طلب تسليم المستندات) تحت تصنيف دعاوى شركات المضاربة، وبعد مضي مدة طويلة جداً تم إدراجها ضمن الطلبات بالمنصة فتمكنا بذلك من قيد الدعوى على النحو النظامي. 6- انكار المدعى عليه لاستلامه لمبلغ (100,000) ريال والتي تمثل قيمة أرباح محققة عن العام التالي من الشراكة طلب المدعي من المدعى عليه إعادة استثمارها ضمن رأس المال، نطلب من فضيلتكم يمين المدعى عليه لنفي استلامه لمبلغ (100,000) ريال الذي يمثل جزء رأس المال المسلم من المدعي. عليه ولكل ما سبق؛ نتمسك بطلبنا في الدعوى.، ثم وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة بإعادة تقديم ما تم تقديمه سلفا عبر الطلبات على القضية فاستعد بتقديمه خلال هذا اليوم ، ثم أمهلت الدائرة وكيلة المدعي مهلة قدرها ثلاثة أيام تليها لتقديم كافة ما لديها من رد إن أرادت ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم وردت مذكرة من المدعي عبر الطلبات ونصها: "إشارة إلى الموضوع أعلاه؛ وبالوكالة رقم: (...) وتاريخ:11/03/1445هـ نجيب فضيلتكم بعدم صحة ما ذكره المدعى عليه جملةً وتفصيلاً، ونتمسك بجميع ماورد في مذكرة ردنا المقدمة عبر الطلبات بمنصة ناجز بطلب (إيداع مذكرة) المقيد برقم: (...) وتاريخ:27/12/1445هـ، وبالاطلاع على المرفقات مع مذكرة رد المدعى عليه نجد بأنه أرفق محادثة ليست متعلقة بنشاط قطع الغيار إنما متعلقة بإنهاء نشاط المطابع المتفق عليه بين الطرفين بتاريخ: 04/06/1435هـ برأس مال مستقل عن اتفاق الشراكة بين الطرفين في نشاط قطع الغيار، وعليه لا وجه للاستناد على هذه المحادثة في الدعوى ونؤكد لفضيلتكم بأن المدعي لم يرفض الاطلاع على المستندات. عليه ولكل ما سبق؛ نتمسك بطلبنا في الدعوى "، ثم وفي جلسة أخرى حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم :(...) كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة (...) ، ثم وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته أرفق المدعى عليه أصالة ما نصه :(نكتفي بما سبق تقديمه ونوضح لمقام الدائرة امرين الأول: إن ما ذكره من اختلاف العقدين غير صحيح وايهام للدائرة باختلاف مكان العقد حيث ان عقد المضاربة واحد وهو العقد المقدم لدى الدائرة وليس هناك عقد اخر، ثانيا: ان هذه القضية الثالثة التي يرفعها المدعي ومتعلقة في بطلب تقارير محاسبية ..حيث أقام القضية رقم (...) وتاريخ 13/4/1441 والقضية رقم (...) وتاريخ 23/12/1442 في المحكمة التجارية في الرياض مدعيا رفضي تسليمة التقارير واني خالفت العقد وجميع القضايا السابقة حكم برفض وقد تم ارفاق هذه الأحكام ونؤكد كما اكدنا في القضايا السابقة اننا لم نمتنع عن تسليمة التقارير المتفق عليها في العقد وان هذه التقارير موجودة والمدعي على علم بذلك لكن رفض استلامها وما يؤكد ذلك رسائل الواتس والحكم الذي أقر فيه ناظر القضية في أسباب حكمة بأن المدعي هو من رفض استلام التقارير، كما نؤكد ان المدعى لم يقدم ما يثبت رفضنا تسليمة أي تقرير عن السنوات الماضية او ما يثبت عدم وجودها ،، وأيضا المادة رقم 554 تنص على المضارب ان يزود رب العمل بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها واذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذي المعلومات في نهاية كل سنه وذلك كله مالم يتفق على خلافه . هذا نص المادة والعقد بيني وبين المدعي ينص على تقارير وهو ما يخالف طلبهم في دعوهم وهو ميزانيات وقوائم مستندات وعليه نطلب الحكم بعدم قبول دعواه) كما أرفقت وكيلة المدعي ما نصه :(فيما يتعلق بالفقرة الأولى لا صحة لم ذكره المدعى عليه فالنشاطين اتفاق مستقل بين الطرفين برأس مال جديد ثابت وليس عقد واحد بإقرار المدعى عليه بالدعوى رقم (...) فيما يتعلق بالفقرة الثانية لا صحة لما ذكره المدعى عليه والدعاوى التي ذكرها مختلفة في مضمونها وطلباتها عن هذه الدعوى فيما يتعلق بالفقرة بالاتفاق على التقارير فلا وجود للاختلاف بين الطلبات فهي تحوي البيانات المالية للنشاط بين الطرفين وتكون على شكل مستندات محاسبية في فحواها) ثم اكتفى الطرفان ، وعليه قررت الدائرة بعد المداولة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المنازعة الثائرة بين الخصوم ناشئة بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصلية فإنها تكون مندرجة تحت نص الفقرة (1) من المادة (16) السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، ونص الشاهد من المادة المذكورة :(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية...)، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية النوعي يكون منبسطاً على نظر هذه القضية، وبما أن المدعي تتلخص دعواه بكونه أبرم عقد شراكة مع المدعى عليه بموجب العقد المؤرخ بـ23 / 04 / 1432هـ، وذلك بعد أن سلّم المدعى عليه مبلغ من المال للمضاربة به في مجال البيع والاستيراد، ويطلب على إثر ذلك إلزام المدعى عليه بأن يسلّمه التقارير السنوية المتعلقة بتلك الشراكة عن الأعوام الماضية حتى تاريخ انتهاء العقد في 22 / 04 / 1445هـ، وهي التي تتمثل بالتقارير السنوية والمستندات المحاسبية والقوائم المالية، هكذا تلخصت صحيفته وطلباته، في حين أن المدعى عليه قد أجاب عن الدعوى بما حاصله أنه سبق وأن تم إعداد كامل التقرير وأن المدعي لم يرتض الاطلاع على بعضها، وأنه سبق وأن أقام دعوى فسخ عقد لعدم التزامي بتقديم التقارير وثبت في ذلك الحكم أنه كان يطلع على التقارير السابقة وأنه في عام 2018م رفض الاطلاع على التقارير فحكم بعدم قبول دعواه، بالإضافة إلى رسالة الواتس أب والتي ذكر فيها المدعي عدم قبول الاطلاع على التقارير، وطلب الحكم بعدم قبول دعواه، هكذا تلخصت إجابته وطلباته، وعليه فقد بسطت الدائرة نظرها القضائي على دعوى المدعي وإجابة المدعى عليه، وما أعقبها من مرافعة ومدافعة، رأت وجاهة الحكم للمدعي لما ينشده في دعواه هذه من طلبه إلزام المدعى عليه بأن يسلم له التقارير السنوية المالية عن المدة الوارد في منطوق الحكم، سبيل ذلك وبيانه أنه وبعرض هذه المنازعة على أحكام نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/191) وتاريخ 29 / 11 / 1444هـ، وذلك بطبيعته النظام الواجب تطبيق أحكامه على المسائل التي تناولتها نصوصه في لفظها أو فحواها حسبما أشارت إليه المادة الأولى من ذلك النظام بحسب الشاهد منها بما يلي نصّه:(تطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها...)؛ وذلك باعتبار أن طلب تزويد رب المال بالمعلومات عن الشراكة قد أفصحت عنه أحكام ذلك النظام وجعلته منه أمراً واجب على المضارب، وذلك بحسبان نص المادة:(554) من ذلك النظام المشار إليه أخيراً بما يلي نص الشاهد من المادة المذكورة:(على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.)، كما أن العقد المبرم بين أطراف هذه الدعوى قد جاء فيه ما يلي:(... على أن تتم مراجعة الحسابات كل سنة على أن يقد الطرف الثاني تقريرا في نهاية السنة المالية...)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى وجاهة طلب المدعي السابق وأنه حري بالقبول والإجابة، وذلك بعد وهن ما دفع به المدعى عليه من أن المدعي لم يقبل الاطلاع على التقارير وذلك بموجب ما أرفقه من محادثة برنامج الوآتس أب فإنه الدائرة وبتأملها لما جاء فيها فإن لم تكن صريحة في إسقاط المدعي حقه في الاطلاع على التقارير المالية بموجب ما ثبت له ذلك من نص تعاقدي التزم به الأطراف تمت الإشارة إليه، وبمثله ما دفع به أيضاً من أن المدعي سبق وأن أقام دعوى فسخ العقد وأنه قد ذكر في الحكم أن المدعي كان يطلع على التقارير المالية، فإنه الدائرة تنظر لذلك الحكم بحدود ما فصل فيه منازعة وهو طلب المدعي فسخ العقد وموضوع هذه الدعوى طلب تسليم هذه التقارير، وذلك علاوة على أن ذلك النص التعاقدي بتقديم المدعى عليه تلك التقارير للمدعي هو أحد مقتضيات تنفيذ العقد بحسن نية حسبما تم الاتفاق عليه، وذلك استناداً على نص الفقرة:(1) من المادة (95) من نظام المعاملات المدنية والتي قد كان نصّها بما يلي:(يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.)، كما تستفيض الدائرة في أسبابها متناولة طلبات المدعي الأخرى وهو طلب المستندات المحاسبية والقوائم المالية للأعوام الماضية فإن هذه المستندات لم يتم اشتراط تسليمها للمدعي بحسب ما تم بيانه في أعلاه؛ مما تنتهي الدائرة بعد ذلك إلى وجاهة رفض هذه الطلبات، عليه ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم الآتي وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام (...) الهوية الوطنية رقم (...) بأن يسلّم (...) الهوية الوطنية رقم (...) التقارير السنوية المالية من سنة 1432هـ حتى سنة 1445هـ والمتعلقة بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 23/ 04/ 1432هـ. ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث