حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630075571
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670002705/1446
رقم الحكم:4630075571
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670002705 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630075571 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٢٧٠٥ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ والمنظورة لدى الدائرة التاسعة والعشرون بشأن المطالبة بـ(١. اتفقت المدعية مع المدعى عليها بموجب عقد محرر بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠١٨م على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال ري وزراعة للمشروع رقم (...) مقابل مبلغ (١،٨٥٠،٤٦٣) مليون وثمانمائة ألفا وأربعمائة وثلاثة وستون ريال. ٢. سددت المدعى عليها للمدعية مبلغ (٩٩٣،٢٣٠.٤٤) تسعمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائتان وثلاثون ريال وأربعة وأربعون هللة ريال على دفعات وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمة العقد وقدره (٨٥٧،٢٣٢.٥٦) ثمانمائة وسبعة وخمسون ألفا ومائتان واثنان وثلاثون ريال وستة وخمسون هللة. ٣. قامت المدعية بمخاطبة المدعى عليها بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٠م بخصوص استعدادها لخصم مبلغ قدره (١٢٨،٥٨٤.٩٨) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال وثمانية وتسعون هللة، وجدولة المبالغ المستحقة على دفعات على أن تكون أول دفعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الخطاب وباقي الدفعات تصرف من قبل المدعى عليها خلال ٣ أشهر وقام موظف الشركة المدعى عليها (...) بالتوقيع نيابة عن (...) وتم إشعار الدائن بذلك. وقامت المدعى عليه بالمصادقة على صحة الرصيد.٤. قامت المدعية بإخطار المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني وكذلك عبر البريد السعودي ولجأت إلى إجراء المصالحة وتعذر الصلح لعدم استجابة المدعى عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ( ٧٢٨,٦٤٧.٦٧) سبعمائة وثمانية وعشرون الفاً وستمائة وسبعة واربعون ريالاً وسبعة وستون هللة. والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ، اتفاقية تقديم خدمات قانونية بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ، حوالة بنكية بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٣م، صك حكم صادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٥هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على تحرير الدعوى المقدم في الطلبات هذا اليوم . وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: يطلب ما تم تقديمه في لائحة تحرير الدعوى ويحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: يستند على ما تم تقديمه في مرفقات لائحة تحرير الدعوى ومرفقات صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: يطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية المقدمة في هذه الجلسة. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية قائلا: سبق محاولة ذلك ولا نقبل بالصلح الآن وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لابد من الرجوع لموكلته بشأن ذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع الجواب عن الدعوى في النظام عبر طلبات القضية مرفقا به كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ويتم تبادل المذكرات على هذا النحو دون تكرار لما يتم تقديمه، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية خلال المدد المحددة والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. ووردت مذكرة من (المدعية وكالة) في ٠٨/٠١/١٤٤٦ هـ وفيها: (الوقـــائع:١. تعاقدت المدعى عليها مع المدعية لتقوم الأولى بمشاريع مقاولات لصالح المدعى عليها وتخلفت عن سداد بعض المبالغ المالية المستحقة للمدعية الأمر الذي ألجئ المدعية إلى أن تقوم بالتعاقد مع محامي لمطالبة بحقوقها مقابل حصول المحامي على نسبة ٥ بالمائة من إجمالي الحق المطالب به. مرفق ١ اتفاقية الأتعاب ٢. اضطرت المدعية أن تقيم دعوى للمطالبة بحقوقها المالية بمبلغ قدره (٨٥٧،٢٣٢.٥٦) ثمانمائة وسبعة وخمسون ألفا ومائتان واثنان وثلاثون ريال وستة وخمسون هللة، وقيدت المدعية دعوى لدى المحكمة التجارية بالرقم (...) وتاريخ ١٢ من شهر جماد الاخر لعام ١٤٤٤ه وأحيلت إلى الدائرة التاسعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض وطالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٥٧،٢٣٢.٥٦) ثمانمائة وسبعة وخمسون ألفا ومائتان واثنان وثلاثون ريال وستة وخمسون هللة، ودفعت المدعى عليها بدفوع بقصد المماطلة في الدعوى الأمر الذي أجبر المدعية أن تحصر دعواها بمبلغ قدره( ٧٢٨,٦٤٧.٦٧) سبعمائة وثمانية وعشرون الفاً وستمائة وسبعة واربعون ريالاً وسبعة وستون هللة، مع احتفاظها وحقها في إقامة دعوى مستقلة وأصدرت الدائرة حكمها بالصك رقم (...) وتاريخ ١٢ من شهر رمضان لعام ١٤٤٤ه مرفق ٢ القاضي بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور آنفاً. ٣. بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية أقامت المدعية طلب تنفيذ بالرقم (...) وتاريخ ٢١ من شهر شوال لعام ١٤٤٤ ه لحمل المنفذ ضدها المدعى عليها على التنفيذ وتم ذلك. ٤. عادت المدعية وأقامت دعوى أخرى للمطالبة بالمبلغ المتبقي البالغ قدره(١٢٨،٥٨٤.٩٨) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال وثمانية وتسعون هللة، وقيدت الدعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض بالرقم (...) وتاريخ ٢٨ من شهر محرم لعام ١٤٤٥ه وأحيلت إلى الدائرة السابعة عشر وعادت المدعى عليها سيرتها في الدعوى الأولى من الدفع بدفوع واهية للمماطلة في الدعوى وتداولت الدعوى بالجلسات وأصدرت الدائرة حكمها بالصك رقم (...) وتاريخ ١٨ من شهر جماد الاخر لعام ١٤٤٥ه بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة. ٥. تقدمت المدعى عليها باستئناف على الحكم الصادر وقررت دائرة الاستئناف تأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة عشر بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٢ من شهر شعبان لعام ١٤٤٥هـ. ٦. بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية أقامت المدعية طلب تنفيذ بالرقم (...) وتاريخ ١٦ من شهر شعبان لعام ١٤٤٥ ه لحمل المنفذ ضدها المدعى عليها على التنفيذ وتم ذلك. ٧. تنفيذاً للاتفاقية مع المحامي الذي باشر الدعوى ضد المدعى عليها قامت المدعية بسداد مبلغ وقدره (٤١.٨٩٦) واحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وستة وتسعون هللة، بتاريخ ٠١ من شهر يونيو لعام ٢٠٢٣ م ومبلغ قدره (٧.١٣٠) سبعة آلاف ومائة وثلاثون ريال، بتاريخ ٠١ من شهر مايو ٢٠٢٤ م بإجمالي قدره (٤٩.٠٢٦) تسعة وأربعون ألفاً وستة وعشرون ريال، وهو ما يعادل ٥ بالمائة من قيمة المبالغ المحكوم بها لمصلحة المدعية. مرفق ٣ الحوالات البنكية. وحيث أن تعنت المدعى عليها ألحق الضرر بالمدعية وقصدت من ذلك المكايدة بغير وجه حق حتى أحوجتها إلى استئجار محامي يُداعي المدعى عليها أمام القضاء ويستكمل الإجراءات النظامية الخاصة بالمطالبة بحقوقها التعاقدية، وقد أثبتت المدعى عليها أنها امتنعت عن تسليم المدعية حقوقها المالية بقصد الإضرار والمماطلة الأمر الذي يستلزم إلزامها بأتعاب المحاماة. الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩.٠٢٦) تسعة وأربعون ألفاً وستة وعشرون ريال، مقابل أتعاب المحاماة لدعويين التي أقامتها ضد المدعى عليها.). ووردت مذكرة من (المدعى عليها وكالة) في ٢٤/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: (إن المدعى عليها ترفض طلب المدعية بالتعويض عن مصاريف التقاضي على أساس أن المدعى عليها لم تتقاعس عن السداد ولم تقم بالمماطلة. علاوة على ذلك، فقد أقرت المدعى عليها بصحة المبلغ المستحق وزودت المدعية شهادة مصدقة رصيد الحساب. لذا نأمل منكم رد دعوى المدعية). وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٤/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير مطالبة التعويض بما يخص الدعوى الأصلية التي نظرتها الدائرة دون ما يخص الدعوى الأصلية الأخرى التي نظرت أمام دائرة أخرى كما ذكر في مذكرته فأجاب قائلًا ما يخص التعويض المتعلق بالدعوى الأصلية المنظورة أمام هذه الدائرة فهو مبلغ قدره (٣٦,٤٣٢.٣٨) ستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالًا سعودياً وثمانية وثلاثون هللة، وحصر مطالبته هنا بهذا المبلغ مع احتفاظ موكلته بحقها بإقامة دعوى التعويض بشأن القضية الأخرى أمام الدائرة الأخرى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين عن دعوى تعويض ناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في فقرته التاسعة من المادة السادسة عشرة على " تختص المحكمة بالنظر في الآتي:٩-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة." وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولما سبق من نظر الدائرة لأصل الموضوع مسبقًا، فتكون مختصه بنظر ما يتفرع منها، ولأن وكيل المدعية يطالب بما قيمته (٤٩.٠٢٦ ) مقابل أتعاب المحاماة لدعويين، ولأنه يقتصر نظر الدائرة على الدعوى التي سبق الفصل فيها من جهتها ورقمها (...) دون النظر إلى الدعوى الأخرى المحكوم بها من دائرة أخرى، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعواه في ما تختص الدائرة بنظره فأجاب قائلًا : "ما يخص التعويض المتعلق بالدعوى الأصلية المنظورة أمام هذه الدائرة فهو مبلغ قدره( ٣٦,٤٣٢.٣٨) ريال وأحصر مطالبتي هنا بهذا المبلغ "،ولما قدّمه وكيل المدعية من بيّنات متمثلة في صك الحكم وعقد محاماة وحوالة بنكية، ولما جاء في تسبيب الحكم في الدعوى الأصلية بما نصه (... وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٢٨,٦٤٧.٦٧ريال) قيمة تنفيذ أعمال المقاولات المصادق على قيمتها في ١٠/٦/٢٠٢٠م. ولما كانت المدعى لا تنكر التعاقد والمصادقة المبرمة بين الطرفين، ولكن أفادت باحتمال وجود سدادات ولم تجزم بوجودها، وطلب وكيلها مهلة أخرى لتقديم جوابه عن ذلك، وقد سبق أن أمهلته الدائرة في جلسة سابقة لتقديم جوابة، ولما كان الثابت لدى الدائرة مصادقة المدعى عليها للمدعية على استحقاق مبلغ المطالبة، وإقرارها بذلك أمام المحكمة، ولم تقدم المدعى عليها ما يوجب إجابتها لما طلبت، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به) مما يتبين معه استحقاق المدعية لمطالبتها لثبوت الحق بموجب الحكم، كما تبين مطل المدعى عليها بعدم سدادها، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن مصاريف التقاضي لمطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعية لرفع الدعوى الأصلية، واستنادًا إلى العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على " وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٣٦,٤٣٢.٣٨) ستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالًا سعودياً وثمانية وثلاثون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم.