حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630081903
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571291119/1446
رقم الحكم:4630081903
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571291119 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630081903 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩١١١٩ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيلة المدعية / (...) الهوية الوطنية رقم : (...) بموجب الوكالة رقم ( ...) وتاريخ ٠٦ /١٠ /١٤٤٥هـ الصادرة من وكالة الخدمات الإلكترونية ، بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها لهذه الدائرة فحددت جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٨ وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار إلى بياناتها أعلاه بالإضافة إلى وكيل المدعى عليها / (...) الهوية الوطنية رقم : (...) بموجب الوكالة رقم ( ...) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٥هـ , فجرى سؤال وكيلة المدعية عن الدعوى فأحالت على صحيفة الدعوى والتي تضمنت : بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بضائع منتجات غذائية) عدد (١٠٠٠) (كماليات غذائية متفرقة) ، بثمن إجمالي قدره (٦,٤٧٦.١٤) ستة آلاف وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي و أربعة عشر هللة سدد منه (٣,٥٥١.٥٤) ثلاثة آلاف وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و أربعة وخمسون هللة ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الكشف ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٠٨٠.١٤) أربعة وعشرون ألفًا وثمانون ريال سعودي و أربعة عشر هللة ، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قدم دفعاً شكليا بخانة مذكرة الدفاع الأولى وأضاف بأنه لا يوجد تعامل بين موكلته والمدعية , وبالنسبة لكشف الحساب المقدم من قبل المدعية فإن الختم فيه ملاحظات وهي أنه لم يذكر في كشف الحساب اسم مالك الصيدلية ورقم السجل التجاري، وأن كشف الحساب تضمن سداد ( ١٠٠٠٠) ريال , ولكنه لم يتضمن التحديث الجديد , وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول سألت وكيلة المدعية عن بيناتها وأدلتها فحددتها بالمستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى ثم حددت الدائرة محل المنازعة استحقاق المدعية بما تطالب به من عدمه , ومستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط , وحصر المدعى عليه وكالة طلباته بطلب رفض الدعوى وبعرض الصلح على طرفي الدعوى لم يرغبا به , ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن ما ورد في كشف الحساب المرفق من قبلها الذي ذكرت فيه المدعى عليها أن الرصيد ( مبلغ المطالبة ) مطابق بعد تنزيل مبلغ فاتورتين وقدره ( ١٠٠٠٠ ) ريال فذكرت أن المدعى عليها سددت جزء من مبلغ المطالبة وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره ( ٢٠٠٠٠ ) ريال , وطلبت مهلة لتقديم جواب على هذه الجزئية فأمهلتها الدائرة لذلك خمسة أيام عمل كما أمهلت المدعى عليه ذات المهلة لتقديم ما لديه ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة . وفي جلسة ١٤٤٥/١٢/٢٤ حضر وكيلا طرفي الدعوى المشار إلى بياناتهما أعلاه ، ثم حضرت وكيله المدعية مبلغ المطالبة بما ورد في مطابقة الرصيد المرفقة مع صحيفة الدعوى بمبلغ وقدره (٢٤٠٨٠) ، ثم سألتها الدائرة هل مبلغ المطابقة محسوماً منه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال فأجابت بنعم ، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وتأجيل النطق بالحكم . وفي جلسة ١٤٤٦/١/٢٥ حضر وكيلا طرفي الدعوى المشار إلى بياناتهما أعلاه، وقد قررت النطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٤,٠٨٠) أربعة وعشرون ألفاً وثمانون ريالاً ، يمثل المبلغ المتبقي من ثمن البضاعة الموردة لها ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ . وفيما يتعلق بموضوع الدعوى ، فالثابت من مطابقة الرصيد المرفقة من قبل وكيلة المدعية أن المدعى عليها مدينةٌ لموكلتها بمبلغ المطالبة، والثابت أن تلك المطابقة مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وبختم منسوب لمؤسستها، وبما أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ نصت على الآتي: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط، أو إمضاء، أو توقيع، أو بصمة...) وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر التوقيع المنسوب لموكلته ولا الختم وإنما دفع بكون الختم لا يوجد فيه بيانات مالك الصيدلية وأن مطابقة الرصيد تضمنت خصم مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ولم تحسمها المدعية في الدعوى ؛ وبما أن وكيلة المدعية أقرت بصحة قول وكيل المدعى عليها من عدم خصم المبلغ في مطابقة الرصيد ، وبما أن الختم يوجد فيه رقم السجل التجاري وهو مطابق لرقم سجل المدعى عليها في النظام ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى صحة نسبة ذلك التوقيع لها ونسبة الختم لمؤسستها وثبوت انشغال ذمتها بالمبلغ الوارد فيها -بعد خصم (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال منه- وأحقية المدعية به ،,وترفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وللمدعية المطالبة بالمستحقات المالية عن التعاملات التي جرت بينها وبين المدعى عليها بعد تاريخ المطابقة محل الدعوى في دعوى مستقلة. وخاتمة الأسباب تشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعد حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، ولما نص عليه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هــ. نص الحكم: إلزام / (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) (السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) (السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤,٠٨٠) أربعة عشر ألفاً وثمانون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .