حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830044478

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772992432/1448
رقم الحكم:4830044478
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772992432 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830044478 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٩٢٤٣٢لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول، وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفتها ونصها (إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت موكلتي مع المدعى عليها في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٨م والذي أملك أصله على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة وهي (كرين ٥٠ طن) عدد (١) سنة الصنع (٠) من شركة (...) وقيمة الأجرة مبلغ وقدره (٢٢.٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال شهرياً ولقد تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (٤٤,٣٦٠.٢١) أربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال و واحد وعشرون هلله وهو متأخرات لقيمة ايجار (الكرين) وفي تاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢٥م قامت موكلتي بإرسال خطاب لشركة المدعى عليها مبينه فيه اجمالي المبالغ المتبقية وهي ٤٤,٣٦٠.٢١ ريال مما جعل المدعى عليها بالرد وارسال جدولة لدفع هذا المبلغ كما هو مبين في مرفقات القضية ومختومة وموقعه من طرفها على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٥هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢٥م ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٦هـ الموافق ٢٥/٠١/٢٠٢٦م ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٧/٠٩/٨هـ ٢٥/٠٢/٢٠٢٦ ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (١٤,٣٦٠.٢١) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستون ريال وواحد وعشرون هلله والحالة بتاريخ ١٤٤٧/١٠/٦هـ الموافق ٢٥/٠٣/٢٠٢٦م. والمبالغ حالة السداد هي (٤٤,٣٦٠.٢١) أربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال وواحد وعشرون هلله، ولم تسدد منها شيء، وقد تم تسليم العين المؤجرة في تاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٧هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٨م ونقدم البينة وهي العقد وجدولة السداد من المدعى عليها ومصادقتها للرصيد بموجب الجدولة ومحادثات واتساب مع صاحب ومدير الشركة. طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٤,٣٦٠.٢١) أربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريالاً وواحد وعشرون هللة، عن الفترة من ١٤٤٧/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٨م إلى ١٤٤٧/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٢٥م، هذه دعواي.)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب عقد الإيجار واتفاقية جدولة مديونية بمبلغ المطالبة على دفعات جميعها مذيلة بتوقيع وختم للمدعى عليها، ولصلاحية الفصل في القضية، أقفلت الدائرة باب المرافعة، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: بعد التحقق من المسائل الأولية عملاً بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وثبوت الاختصاص النوعي للدائرة استناداً إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبسماع الدعوى، والاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها؛ وحيث تضمنت دعوى المدعي وجود علاقة تجارية بينه وبين المدعى عليها على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدة وهي (كرين ٥٠ طن) عن الفترة من ١٤٤٧/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٨م إلى ١٤٤٧/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٢٥م، وبقي في ذمتها مبلغ (٤٤,٣٦٠.٢١) أربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريالاً وواحد وعشرون هللة محل المطالبة، وفق التفصيل الوارد بوقائع الدعوى أعلاه، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، ولما قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه من عقد الإيجار واتفاقية جدولة مديونية بمبلغ المطالبة على دفعات جميعها مذيلة بتوقيع وختم للمدعى عليها، والذي تعده الدائرة حجة على المدعى عليها استناداً على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وتسفر وقائع الدعوى أن المدعي قام بما طلب منه بتسليم المعدة للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعي يذكر أنه حتى تاريخه لم يتم سداد قيمة الأجرة لموكله، وبما أن الأصل عدم السداد وأن من يدعي خلاف الأصل عليه البينة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به للمدعي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمقاولات (...) رقم الهوية بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...)مبلغاً قدره ٤٤,٣٦٠.٢١ أربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريالاً وواحد وعشرون هللة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث