حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830066565

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772995182/1448
رقم الحكم:4830066565
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772995182 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830066565 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٩٥١٨٢لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٢م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية) عدد (٥٠) (أدوية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٢م بثمن إجمالي قدره (٣١,٨٥٤.٣٨) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون  و ثمانية وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد أدوية ومنتجات طبية ومستحضرات صيدلانية بالآجل.)، , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(سداد ثمن مبيع). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم تسديد الثمن مما أدى إلى (مصاريف تقاضي)، بمبلغ قدره (٦,٣٧٠.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة وسبعون .، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٣١,٨٥٤.٣٨) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون  و ثمانية وثلاثون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٣٧٠.٨٧) ستة آلاف وثلاث مئة وسبعون  و سبعة وثمانون هلله، وقدم سنداً لطلبه: فاتورة بيع ممهورة ختم المدعى عليه وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/١٦هـ وملخصها (حضر وكيل المدعية، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٢٢٧٤٩٣٧٢)، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، وعليه؛ وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، واستناداً على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية فقد سألت المحكمة وكيل المدعي عن دعواه؟ و عن حصر أسانيده على الدعوى وعن الصلح بين الطرفين ؟ فأحال في الدعوى على المذكرة الواردة في النظام ونصها: "أولًا: من الناحية الشكلية لما كانت الدعوى ناشئة عن تعامل تجاري بين طرفين يحملان الصفة التجارية، متعلق ببيع وتوريد أدوية ومنتجات طبية ومستحضرات صيدلانية بالآجل، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ ثانيًا: من الناحية الموضوعية تتحصل وقائع الدعوى في أن موكلتي والمدعى عليه يرتبطان بعلاقة تجارية من خلال تعامل تجاري جرى بموجبها توريد عدد (٥٠) من الأدوية للمدعى عليه بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤١ ه الموافق ١٢/١٠/٢٠٠١٩ م، بإجمالي مبلغ وقدره (٣١٨٥٤.٣٨). وقد قامت موكلتي بتوريد وتسليم كامل المبيع للمدعى عليه تسليمًا فعليًا منتجًا لكافة آثاره النظامية، وفق الثابت بالمطابقة التجارية المختومة والموقعة من المدعى عليه، بما يثبت استلامه للبضاعة محل المطالبة وانتفاعه منها دون الوفاء بالمقابل المالي لقاء توريد الأدوية وعدم سداد المدعى عليه قيمة المبيع رغم استلامه الكامل للبضاعة وثبوت المديونية في ذمته، الأمر الذي اضطر موكلتي إلى مطالبته وديًا باللجوء إلى المصالحة عبر منصة تراضي قبل إقامة الدعوى، إلا أن المدعى عليه استمر في امتناعه ومماطلته دون مسوغ مشروع، مما ألحق بموكلتي أضرارًا مالية مباشرة تمثلت في تعطيل حقه وتحمله مصاريف التقاضي. ثالثًا: الأسانيد النظامية والفقهية لما كانت الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. بالإضافة للمادة (٣١٧) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ قد نصت على استحقاق الثمن بمجرد انعقاد البيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك، كما نصت المادة (٣٤٥) من النظام ذاته على التزام المشتري بأداء الثمن المتفق عليه، وكان الثابت بالمطابقة الممهورة ختم وتوقيع المدعى عليه على أنه قد تسلم المبيع واستقر انتفاعه به، فإن ذمته تكون مشغولة بقيمة المبيع المطالب بها. كما أن المادة (٣٢٤) من نظام المعاملات المدنية قررت أن التسليم يتحقق بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بما يتمكن معه من حيازته والانتفاع به، وهو ما تحقق يقينًا محل الواقعة باستلام المدعى عليه للأدوية محل الدعوى. كما أن المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية أجازت المطالبة بالتعويض عن الأضرار التابعة للدعوى الأصلية، وحيث إن المدعى عليه تسبب بمماطلته وامتناعه عن الوفاء في تحميل موكلتي أضرارًا ومصاريف مالية، فإن مسؤوليته عن التعويض تكون قائمة. كما قال ابن تيميه رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد) مجموع الفتاوى (٣٠/٢٥). ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (كشاف القناع ٣/٣٤٨). وتأسيسًا على ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٣١٨٥٤.٣٨) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال و ثمانية وثلاثون هلله قيمة ثمن المبيع المستحق. ٢- إلزام المدعى عليه بتعويض موكلتي عن أضرار ومصاريف التقاضي بمبلغ وقدره ( ٦٣٧٠) ستة آلاف وثلاث مئة وسبعون, ولفضيلتكم خالص التقدير والاحترام، هكذا تضمنت. و عن حصر أسانيده على الدعوى؟ حصرها فيما يلي (فاتورة بيع ممهورة ختم المدعى عليه))، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه بـ (إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٣١,٨٥٤.٣٨) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون  و ثمانية وثلاثون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٣٧٠.٨٧) ستة آلاف وثلاث مئة وسبعون  و سبعة وثمانون هلله، ) وأما عن طلبه بالسداد، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها وفي انتظار المدعى عليها حتى تحضر أو تجيب ضرر على المدعية ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر، وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، أما عن مطالبته بسداد الثمن وبناءً على ما قدمه وكيل المدعية من مستندات، وبناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، فيكون الثابت للمحكمة استحقاق المدعية لطلبها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، أما عن مطالبته بالتعويض فإن أركان التعويض متمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولم يقدم المدعي دليلاً يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بـ ١-إلزام شركة (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣١,٨٥٤.٣٨) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هللة لـ/ شركة (...) شركة شخص واحد هوية رقم (...). ٢-رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث