حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830044599

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772967817/1448
رقم الحكم:4830044599
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772967817 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830044599 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٦٧٨١٧لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إن المدعية والمدعى عليها يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت المدعية مع المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٢هـ، على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (العاب) عدد (١)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٧/١٢هـ، بثمن إجمالي قدره (١٣,٥٥٢) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال، سددت منه (٤,٧٨١) أربعة آلاف وسبع مئة وواحد وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٢هـ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٥م -تقريباً-، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٨,٧٧١) ثمانية آلاف وسبع مئة وواحد وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه مصادقة على الرصيد. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٨ هـ. تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم قرر كل من الحاضرين الصلح على إنهاء النزاع محل هذه الدعوى بأن تدفع المدعى عليها/(...) صاحبة الهوية رقم (...) للمدعية/شركة (...) ذات الرقم الموحد (...) ما قدره (٦,٧٧١) ستة آلاف وسبع مئة وواحد وسبعون ريال، لقاء ثمن المبيع وما قدره (٥٠٠) خمس مئة ريال، لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٨,٧٧١) ثمانية آلاف وسبع مئة وواحد وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بأن الطرفين اصطلحا. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، واستناداً للمادة (٢٩) في فقرتها الثانية من نظام المحاكم التجارية، وكما جاء في المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية. وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، وبما أن وكالتهما تخولهما حق الصلح عليه يكون ثابت للمحكمة انتهاء الدعوى بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المدوّن أعلاه بين طرفيه وإلزامهم به ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث