حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830044470

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772957242/1448
رقم الحكم:4830044470
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772957242 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830044470 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٥٧٢٤٢لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول، وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفتها ونصها (إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (إضاءة) عدد (٤٨) (فاتورة بيع بضائع إنارة)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٩١,٩٥٦.٠٠) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وستة وخمسون ريال سدد منه (٢٤٣,١٢٢.٠٠) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد البضائع بموجب فواتير بيع وسداد الثمن على دفعات)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية: (عدم سداد كامل ثمن البضائع الموردة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨٣٤) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريالاً، هذه دعواي.)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب مطابقة رصيد بمبلغ ٣٩.٤١١.٥٠ ريال والمذيلة بتوقيع المدعى عليها وختم مؤسستها، وبموجب فواتير صادرة على مطبوعات المدعية مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، ولصلاحية الفصل في القضية، أقفلت الدائرة باب المرافعة، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: بعد التحقق من المسائل الأولية عملاً بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وثبوت الاختصاص النوعي للدائرة استناداً إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبسماع الدعوى، والاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها؛ وحيث تضمنت دعوى المدعي وجود علاقة تجارية بينه وبين المدعى عليها على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (بضائع إنارة) وبقي في ذمتها مبلغ (٤٨,٨٣٤) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريالاً محل المطالبة، وفق التفصيل الوارد بوقائع الدعوى أعلاه، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن المدعي استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة رصيد بمبلغ ٣٩.٤١١.٥٠ ريال والمذيلة بتوقيع المدعى عليها وختم مؤسستها، وبموجب فواتير صادرة على مطبوعات المدعية مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، ولأنّ البينة المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، واستناداً على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام (...) رقم الإقامة (...) بأن يدفع لـ(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (٤٨,٨٣٤.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالًا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث