حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830068761

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772931885/1448
رقم الحكم:4830068761
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772931885 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830068761 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم 4772931885لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: استأجر المدعي محل تجاري والكائن بشارع (...) والمحل مكون من ثلاث فتحات وقام المدعي بتجهيز المحل من ديكورات و تشطيبات و أجهزة كهربائية و مدخنه وفق الشروط و المواصفات المطلوبة و استخرج رخصة تشغيل مطعم . وحيث رغب المدعي عليه في استغلال هذا المطعم و الحلول محل المدعي في عقد الايجار ليمارس النشاط المعد له هذا المطعم فقد انصرفت إرادة الطرفين على ان يشتري المدعى عليه من المدعي كافة محتويات المطعم بمبلغ و قدره (120,000) مائة و عشرون ألف ريال لا غير ، و ذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 2025/11/29م و المذيل بتوقيع الطرفين و شهود عدول، و تم الاتفاق على ان يسدد المدعي عليه مبلغ (70,000) سبعون ألف ريال، حال توقيع هذا العقد و يلتزم المدعى عليه بسداد باقي القيمة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تحرير عقد البيع إذ تستحق هذه الدفعة بتاريخ 2026/02/28م. وقد اوفى المدعي بالتزامه وقام بتسليم المدعى عليه محل عقد البيع، إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد باقي قيمة المبيع على الرغم من حلول موعد سدادها. ولامتناع المدعى عليه عن سداد باقي قيمة المبيع: بموجب عقد البيع سالف البيان فقد وقع على المدعى عليه الالتزام بسداد باقي قيمة المبيع في الموعد المضروب له المؤرخ 2026/02/28م وحيث ان المدعي قد اعذر المدعى عليه مرارا بضرورة الالتزام بسداد باقي قيمة المبيع إلا أن المدعى عليه امتنع دون وجه حق. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال باقي قيمة البيع. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر متمثل في العقد المحرر بين الأطراف بتاريخ 2025/11/29م. 2- محرر متمثل في الحوالات البنكية على مطبوعات مصرف (...) لجزء من الدفعة الاولى. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1448/01/17هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليهم بالرغم من تبلغهم، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على ما ذكر أعلاه، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على كافة المستندات المقدمة، تبين أن المدعي وكالة تقدم في تحريره المرسل بطلبات زائدة على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى الإلكترونية التي تبلغت بها المدعى عليها، كما أنه بناء على تعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية الذي منع النظر في الطلبات الغير مقيدة في صحيفة الدعوى الإلكترونية لإمكانية تحديد وتحصيل الرسوم القضائية، لذا قررت الدائرة عدم قبول الطلبات الزائدة عما ورد في صحيفة الدعوى الإلكترونية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال باقي قيمة البيع. وبناءً على ما جاء في الدعوى، ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر من يمثله، ولما طلب المدعي وكالة مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال باقي قيمة البيع، وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه دليل كتابي متمثلاً في المحرر العادي المتمثلة بالعقد والحوالة، ولأن من احتج به عليه لم ينكر صراحة ما نسب إليه، وقد تضمن هذا المحرر ما هو حجة للمدعي وكالة فيما ادعاه، وبما أن المحرر العادي يعد حجة في هذه الحالة؛ بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، إضافة إلى استيفائه ضوابط تقديم دليل الإثبات الإلكتروني وفقا للمادة السابعة من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات، وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة، فيكون ثابت للمحكمة قبول الطلب، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث