حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830044739
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772857528/1448
رقم الحكم:4830044739
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772857528 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830044739 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٥٧٥٢٨لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إن المدعية والمدعى عليها يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليها في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٣هـ والذي تملك أصله على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أجهزة كهربائية) عدد (١٠٠) (أجهزة كهربائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ بثمن إجمالي قدره (١,٩٥٨,٤٣٦.١٥) مليون وتسع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال وخمسة عشر هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٥هـ بمبلغ قدره(١٣,٩١٢.٩٦) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال وستة وتسعون هللة وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٧/٠١/١٢هـ علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٠٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(مطابقة الرصيد).٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم السداد في المواعيد المتفق عليها مما أدى إلى (اللجوء للشكاية وتعيين محام)، ، وطالب الحكم بـ: إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٣,٩١٢.٩٦) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال وستة وتسعون هللة والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال ، وقدم سنداً لطلبه:١- مطابقة رصيد صادر على مطبوعات المدعية مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها.٢-اتفاقية فتح حساب صادرة على مطبوعات المدعية وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٧هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين للمحكمة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٨٢١٥٦٢٧٠٠)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: لا بينة لدي . وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن المبيع كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: و لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بـ الزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدرة (١٣,٩١٢.٩٦) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال و ستة وتسعون هللة، لقاء بيع أجهزة كهربائية والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفا ريال وبما أن كل من الطرفين يكتسب صفة التاجر بموجب نشاطهما المقيد في السجل التجاري والعقد محل الدعوى فتختص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى استنادًا لحكم المادة (٠١/١٦) من نظام المحاكم التجارية ،وبما أن المدعى عليها لم تحضر وقد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات، والمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى، وبما أن وكيل المدعية أسس المطالبة على اتفاقية فتح حساب و مصادقة الرصيد المشار إليها أعلاه والمذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وبعد اطلاع المحكمة على أوراق القضية ومستنداتها فإنها تعتبر ما قدمه وكيل المدعية بينة كافية لإثبات حقا في ذمه المدعى عليها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس وهو ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات وعليه ، فيكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (١٣,٩١٢.٩٦) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال و ستة وتسعون هللة مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه و وأما عن طلبه دفع مبلغ وقدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفا ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينة تثبت الالتزام في ذمة موكلته ، مما لا يثبت معه ركن الضرر الموجب للتعويض، حيث أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة: أولها: التعدي المعبر عنه قانوناً بالخطأ، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: الإفضاء المعبر عنه قانوناً بالعلاقة السببية، فإذا توفّرت الأركان الثلاثة مجتمعة في طلب المدعية ، كان للمدعية الحق في الحصول على التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة، وفقاً لأحكام المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية وعليه ، فيكون ثابت للمحكمة عدم استحقاق المدعية لطلبها ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بـ ١- إلزام المدعى عليها / شركة (...) ذات الرقم الموحد (...) بدفع مبلغ قدره (١٣,٩١٢.٩٦) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال و ستة وتسعون هللة للمدعية / شركة (...) ذات الرقم الموحد (...). ٢- رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعية /شركة (...) ذات الرقم الموحد (...)، وبالله التوفيق .