حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830091168
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772913822/1448
رقم الحكم:4830091168
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772913822 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830091168 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٧٧٢٩١٣٨٢٢لعام.1448ه الوقائع: بسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله احال الى ما جاء في صحيفة الدعوى ونصها: (تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية قامت بتوريد مياه إلى فرع المدعى عليها شركة (...) التابع لشركة (...) خلال الفترة من ٠٧/٠٥/٢٠٢٤ حتى ٠٢/١٠/٢٠٢٤، وقد بلغت القيمة المستحقة (٣٤٧٢ ريال)، وذلك وفق كشف الحساب ومطابقة الرصيد المؤرخة في ٠٤/١١/٢٠٢٥، والموقعة والمختومة من المدعى عليها بما يثبت إقرارها بالمبلغ المستحق لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها شركة(...) بأن تدفع لموكلتي شركة(...) مبلغ وقدره ٣٤٧٢ ريال ) ، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر انها تتمثل في مطابقة رصيد وكشف حساب وبسؤال المدعي عما يود اضافته قررت الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة واصدار الحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤٧٢ ريال) ثلاثة الاف واربعمائة واثنان وسبعون ريالا، وقدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد ممهور عليها بختم المدعى عليها ولأن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها وتقدم ما ينال من بينات المدعية أو تودع مذكرة دفاع قبل الجلسة مما يعتبر نكولا منها عن الجواب عن الدعوى، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الاثبات من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على: (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ولما قدّمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه من مصادقة على الرصيد ممهورة بختم من قبل المدعى عليها، والثابت ان من احتج عليه بمحرر فلم ينكره فهو حجة عليه، وذلك وفقا لما جاء في المادة (٢٩) الفقرة (١) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي شركة(...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٣,٤٧٢.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة واثنان وسبعون ريال. وبالله التوفيق.