حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830067567
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772857625/1448
رقم الحكم:4830067567
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772857625 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830067567 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٥٧٦٢٥لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بدعوى ذكرت فيها: تعاملت موكلتها من خلال مؤسستها (مؤسسة(...) التجارية) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٥م بغرض بيع منتجات طبية بالاتفاق على أن يكون السداد من قبل المدعى عليها مؤجلًا (بيع بالآجل)، قامت موكلتها بأداء التزاماتها بتسليم المنتجات الى المدعى عليها حيث بلغ اجمالي التعامل بين موكلتها والمدعى عليها (٤٢,٩٢٩.٩١) اثنان وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرون ريالاً سعودياً وإحدى وتسعون هللة، حتى تاريخه، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ (١٩,١٠٦) تسعة عشر ألفاً ومائة وستة ريالات سعودية حتى تاريخه، تمت مطابقة الرصيد بمبلغ (٢٣,٨٢٣.٩١) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالًا وإحدى وتسعون هللة وذلك بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١م، تبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢٣,٨٢٣.٩١) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالًا وإحدى وتسعون هللة، مستحق من خلال الفواتير التالية محل المطالبة: فاتورة رقم (...)تم اصدارها بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٢٤م بإجمالي مبلغ (٧,٤٨٥.٧٨) سبعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً سعودياً وثمان وسبعون هللة، على أن يكون السداد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٣م. فاتورة رقم (...) تم اصدارها بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٥م بإجمالي مبلغ (١٦,٤٩٣.٢٥) ستة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً سعودياً وخمس وعشرون هللة، على أن يكون السداد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٢٥م. فاتورة رقم(...) تم اصدارها بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٣م بإجمالي مبلغ (٧,٤٧١.٥) سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وسبعون ريالاً سعودياً وخمسون هللة، على أن يكون السداد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١١م. وعليه لا تزال ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ قدره (٢٣,٨٢٣.٩١) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالًا وإحدى وتسعون هللة. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٨٢٣.٩١) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالًا وإحدى وتسعون هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (٣,٥٧٣) ثلاثة آلاف وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر متمثل في فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعية ممهورة بختم المدعى عليها. ٢- محرر متمثل في مصادقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٨/٠١/١٧هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت على ما ذكر أعلاه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قدم جوابه الذي نصه: (ندفع بكيدية هذه الدعوى والتعسف في استعمالها إذ أنه في تاريخ ٢٠٢٦/٠٢/١٣م جرى مخاطبة المدعية بإرجاع بضائع موردة منها حسب سعر التوريد وفق البيان المرفق، إلا أنها رفضت وتفاجئنا بإقامة هذه الدعوى، وحيث أن العرف المستقر عليه في تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية أن الصيدليات من حقها أن تقوم بإعادة المشتريات ( المرتجع ) للمورد وخصمه من الحساب ، ولازالت هذه المرتجعات موجودة ويمكن للمدعية أن تأخذها عيناً. الطلبات: رفض دعوى المدعي لعرض المدعى عليها ارجاع البضاعة المطالب بثمنها). واستندت المدعية وكالة على مجموعة من الفواتير ومصادقة رصيد مذيلة جميعها بختم المدعى عليها، وبعد سماع الدعوى والاجابة، وبعد الاطلاع على كافة المستندات المقدمة، قررت الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ولأتعاب المحاماة وقدرتها بناء على صلاحيتها النظامية بذلك وفق المتعارف عليه، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٨٢٣.٩١) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالًا وإحدى وتسعون هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (٣,٥٧٣) ثلاثة آلاف وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابتـه بـدفعه بكيدية الدعوى والتعسف في استعمالها إذ أنه في تاريخ ٢٠٢٦/٠٢/١٣م جرى مخاطبة المدعية بإرجاع بضائع موردة منها حسب سعر التوريد وفق البيان المرفق، إلا أنها رفضت، وحيث أن العرف المستقر عليه في تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية أن الصيدليات من حقها أن تقوم بإعادة المشتريات ( المرتجع ) للمورد وخصمه من الحساب ، ولازالت هذه المرتجعات موجودة ويمكن للمدعية أن تأخذها عيناً. وطلب رفض الدعوى. وبناءً على ما جاء في الدعوى، ولما طلبت المدعية وكالة مبلغ (٢٣,٨٢٣.٩١) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالًا وإحدى وتسعون هللة لقاء ثمن البيع، وبما أن المدعية وكالة قدمت لإثبات دعواها دليل كتابي متمثلاً في المحرر العادي المتمثل بفواتير ومطابقة رصيد، ولأن من احتج به عليه لم ينكر صراحة ما نسب إليه من ختم، وقد تضمن هذا المحرر ما هو حجة للمدعي وكالة فيما ادعاه، وبما أن المحرر العادي يعد حجة في هذه الحالة؛ بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، إضافة إلى استيفائه ضوابط تقديم دليل الإثبات الإلكتروني وفقا للمادة السابعة من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. فيكون ثابت للمحكمة قبول الطلب، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبها دفع أتعاب المحاماة مبلغ (٣,٥٧٣) ثلاثة آلاف وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال، ولما كان التعويض يقوم على أركان ثلاثة: أولها: الخطأ. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الإفضاء المعبر عنه بالعلاقة السببية فإذا توفرت الأركان الثلاثة مجتمعة في المدعى به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة. ولتوافر الأركان الثلاثة للتعويض التي بموجبها يستحق المدعي أتعاب المحاماة، وفق ما أكدته المادة العشرون بعد المائة للفقرة الثالثة من نظام المعاملات المدنية، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى المحكمة، وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث يؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة(...)الرقم الوطني الموحد ((...))، بأن تدفع للمدعية(...) هوية وطنية رقم ((...))، مبلغاً قدره (٢٣,٨٢٣.٩١) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالًا وإحدى وتسعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة(...)التجارية الرقم الوطني الموحد ((...))، بأن يدفع أتعاب المحاماة (٢,٣٠٠) ألفين وثلاثمئة ريال.