حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830065627

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4773025015/1448
رقم الحكم:4830065627
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773025015 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830065627 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بدعوى ذكرت فيها أنها اتفقت مع المدعى عليها على تقديم عدد من الخدمات، شملت تصميم الشعار، وإعداد البروفايل باللغتين العربية والإنجليزية، وتصميم الأظرف والأوراق الرسمية، واستضافة الموقع الإلكتروني وتسجيل نطاق عالمي، وتصميم كتالوج تعريفي وكروت أعمال، والاشتراك في خدمة مايكروسوفت لمدة سنة، إضافة إلى تصميم وبرمجة الموقع الإلكتروني، وذلك بإجمالي مبلغ قدره (١٣,٥٩٨.٧٥) ثلاثة عشر ألفا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالا وخمسة وسبعون هللة، وفقا لعرض السعر وثلاث فواتير صادرة بهذا الشأن. وأضافت أن المدعى عليها سددت من إجمالي المبلغ مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/١٣م، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٨,٥٩٨.٧٥) ثمانية آلاف وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالا وخمسة وسبعون هللة، رغم مطالبتها به، لذا طلبت إلزامها بسداده. وعقدت المحكمة جلسة حضرت فيها وكيلة المدعى عليها، وأجابت بدفع شكلي بعدم الصفة، تأسيسا على انتقال ملكية مؤسسة (...) إلى ملاك جدد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/١٥م، وأن الصفة تنعقد للمالكة الجديدة، وأرفقت عقد التأسيس تأييدا لدفعها، كما قررت أن رقم السجل التجاري الوارد في صحيفة الدعوى هو ذاته رقم المؤسسة التي انتقلت ملكيتها. وأضافت موضوعا إنكارها للفواتير وكشف الحساب، ودفعت بعدم وجود عقد بين الطرفين أو ما يثبت تقديم الخدمات محل المطالبة، وطلبت الحكم برد الدعوى لعدم الصفة، واحتياطا رفضها. وفي جلسة لاحقة حضر طرفا الدعوى، وأودع وكيل المدعية عبر خانة الطلبات رسالة بريد إلكتروني تضمنت -بحسب ما قرره- إرسال الفواتير محل الدعوى وكشف الحساب إلى شخص يدعى (...) يعمل لدى المدعى عليها، وأن الأخير أفاده باستلام الفواتير وأنه سيقوم بسداد المبلغ المتبقي، كما أرفق حوالة مالية بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قررت أن مبلغ المطالبة غير صحيح، وأن المدعية لم تقدم الخدمات محل الدعوى لموكلتها، وتمسكت بدفعها بعدم الصفة، وبسؤالها عما إذا كانت الخدمات قد قدمت لمؤسسة (...) قبل انتقال ملكيتها، أجابت بأن موكلتها لا ترد على ذلك، ثم أودعت مذكرة تضمنت أنها تواصلت مع المالكة السابقة للمؤسسة، وأفادتها بعدم تقديم المدعية أي خدمات لها، كما دفعت بعدم وضوح صورة الحوالة، وأنها لا تعلم من هو (...) الوارد في البريد الإلكتروني. وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة ناشئة بين تاجرين بسبب عمل تجاري، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة التجارية، وذلك استنادًا إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٨,٥٩٨.٧٥) ثمانية آلاف وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالًا وخمس وسبعون هللة، يمثل المتبقي من قيمة الخدمات المقدمة، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها دفعت بعدم الصفة تأسيسًا على انتقال ملكية المؤسسة إلى ملاك جدد، إلا أنها أقرت بأن رقم السجل التجاري الوارد في صحيفة الدعوى هو ذاته رقم السجل التجاري العائد لموكلتها، وكانت المادة (١١) من نظام الأسماء التجارية تقضي بأن التصرفات والالتزامات السابقة على انتقال الاسم التجاري تبقى نافذة في مواجهة من انتقل إليه، ولا يترتب على انتقاله انقضاء الالتزامات أو زوال الخصومة، فإن ما أثارته المدعى عليها في هذا الشأن لا يؤثر في صحة اختصامها، وتكون الخصومة منعقدة في مواجهتها على وجه صحيح. وأما عن موضوع المطالبة، فحيث إن فحوى الدعوى – وفق ما أوضحته المدعية وأيدته بكشف الحساب – هو المطالبة بالمتبقي من قيمة الفواتير المرفقة، وكانت المدعى عليها قد أنكرت العلاقة التعاقدية، وأن الصفة منعقدة لمالكة المؤسسة السابقة كما أنكرت الفواتير وكشف الحساب، إلا أنها لم تنكر الحوالة البنكية بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال التي قدمتها المدعية، بل اقتصر جوابها مناقشة لموضوعها على القول بأنها لا تعد كشف حساب أو إيصالًا بنكيًا، دون أن تنازع في صدورها أو تبين سبب تحويلها إلى المدعية، مع أن المقام مقام بيان، إذ لو لم تكن بين الطرفين مديونية لما كان لتحويل هذا المبلغ محل. ومن ثم تستخلص المحكمة من هذه الحوالة قيام علاقة تعاقدية، وتعدها قرينة مؤيدة لصحة مطالبة المدعية، سيما أن وكالة ممثل المدعى عليها عن مالكة المؤسسة التي قرر انعقاد الصفة لها في الدعوى. ويؤيد ذلك ما أودعته المدعية عبر خانة الطلبات من رسالة بريد إلكتروني تضمنت -بحسب ما قرره وكيلها- إرسال الفواتير محل الدعوى وكشف الحساب إلى شخص يدعى (...)، يعمل لدى المدعى عليها، وأن الأخير أفاد باستلامها ووعد بسداد المبلغ المتبقي. وإذ أجاب ممثل المدعى عليها بأنه لا يعرف هذا الشخص، دون أن ينفي تبعيته أو يفند مضمون المراسلة بأي بينة معتبرة، فإن مجرد هذا الإنكار المجرد لا يكفي لطرح ما استخلصته المحكمة من بقية الأدلة والقرائن القائمة في الدعوى. ولما كانت المدعى عليها قد أنكرت الفواتير وكشف الحساب، ولم تقدم ما ينقض أثر الحوالة البنكية أو يفسر سببها، كما لم تقدم ما يثبت انقضاء الالتزام أو عدم قيام العلاقة التعاقدية، فإن المحكمة تطمئن إلى أن الحوالة البنكية تشكل قرينة معتبرة مؤيدة لكشف الحساب، وأن مجموع ما قدمته المدعية من مستندات وقرائن كاف لإثبات استحقاقها للمبلغ المطالب به، وذلك عملًا بالمادة (٣/٢) من نظام الإثبات. ولما انتهت المحكمة إلى ثبوت صفة المدعى عليها، وثبوت استحقاق المدعية للمتبقي من قيمة الخدمات، فإنها تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٨,٥٩٨.٧٥) ثمانية آلاف وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالًا وخمس وسبعون هللة، وفقًا لما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل رقم (...)، أن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل رقم (...)، مبلغا قدره ثمانية آلاف وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالًا وخمس وسبعون هللة (٨,٥٩٨.٧٥) ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث