حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830078871

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٥ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772780691/1448
رقم الحكم:4830078871
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772780691 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830078871 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعي عليها فباشرت الدائرة نظر القضية وحددت لها جلسة بتاريخ ٢١/١/١٤٤٨هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت (...) بصفتها وكيلةً عن المدعية، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٧هـ، وحالة الوكالة معتمدة وسارية، والصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر (...) بصفته وكيلًا عن المدعى عليها، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤هـ، وحالة الوكالة معتمدة وسارية، والصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل.وللتحقق من مقتضى المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها، فأحالت إلى صحيفة الدعوى ونصها: ( إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٧م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مياه معبأة) عدد (٦٥٨٥) (كراتين مياه معبأة)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٦,٥٨٥.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية بتسليم المبيع للمدعى عليها.)، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية: (عدم تسليم الثمن). الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٥٨٥.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة وخمسة وثمانون ريالسعودي، هذه دعواي. ).وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلًا: صحيح أن للمدعية هذا المبلغ محل المطالبة، إلا أنه حصل تعثر في السداد بسبب حالة التوقف التي نمر بها، ونطلب من المدعية إمهالنا على أن يكون السداد بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٦م، هكذا أجاب .ثم جرت مداولة الصلح بين الطرفين إلا أنه لم يتم التوصل إلى صلح، وعليه قررت الدائرة الاكتفاء بما سبق، وإقفال باب المرافعة، والنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، وحيث إن الدعوى من الدعاوى التجارية الناشئة عن عقد بيع وتوريد، فتختص المحكمة بنظرها استنادًا إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن المبيع، وقد حضرت المدعى عليها بواسطة وكيلها المتمتع بصلاحية الإقرار، وأقر صراحة باستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وعلل عدم السداد بوجود تعثر مالي، وطلب إمهال المدعية حتى تاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٦م، إلا أن المدعية لم توافق على ذلك وتعذر الصلح بين الطرفين، ولما كان الإقرار حجة قاصرة على المقر وملزمة له وفق المادة (١٨) من نظام الإثبات، وكان التعثر المالي أو طلب الإمهال لا يصلح سببًا مسقطًا للحق أو مانعًا من الحكم به، وإنما يكون الوفاء بالالتزام عند استحقاقه، ولما كان الأصل في عقد البيع التزام المشتري بأداء الثمن وفق المادة (٣٤٥) من نظام المعاملات المدنية، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، وذلك على النحو الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (٦,٥٨٥) ستة آلاف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالًا، وذلك لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث