حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830086040

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:42823367/1448
رقم الحكم:4830086040
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42823367 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830086040 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص واقعات هذا الطلب في أنّه كان قد صدر بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢هـ حكم هذه الدائرة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لـ [مصنع شركة (...)] سجل تجاري رقم (...) وتعيين أمين الإفلاس (...) أمينا لإعادة التنظيم المالي، تلا ذلك بتاريخ ٣/ ٦/ ١٤٤٣ هـ صدور حكم الدائرة باعتماد قائمة المطالبات المقدمة من أمين الإجراء تجاه المدين. وأعقبه بتاريخ ١٢/ ٩/ ١٤٤٣ هـ صدور حكم الدائرة بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي المقدم من المدين. وعلى إثر ذلك تقدم أمين الإجراء (...) بطلب مقيد لدى المحكمة برقم (٢٠) بشأن: بشأن تعديل الخطة.وجرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعد، للنظر في طلب بشأن تعديل الخطة، المقدم من أمين الإجراء: (...) والمقيد برقم: (٢٠) وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٨، بحضور أمين الإفلاس /(...)، هوية الوطنية رقم (...) وحضور المدين و عدد من الدائنين، وبسؤال امقدمة الطلب أمينة الإجراء عن طلبها أحالت على ما جاء في صحيفة الطلب، ثم أرفقت طلبها عبر المحادثة الجانبية ونصها: (بصفتي أمين إفلاس في إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين/ مصنع شركة (...) (س.ت (...))، في القضية (٣٣٦٧) لعام ١٤٤٢ هـ. أفيد فضيلتكم انه تم التصويت على تعديل خطة إعادة التنظيم المالي بناء لطلب تعديل المقترح المقدم للدائرة، والذي تم بها تحديد الموعد في يوم الاثنين بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٧ هـ الموافق ٠٢/٠٢/٢٠٢٦م، الساعة الثانية عصراً عبر برنامج زوم.وحيث نصت الفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة والسبعون من نظام الإفلاس على أنه: "١- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه. ٢- يتحقق قبول كل فئة من فئات الدائنين للمقترح إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا)". بناء عليه، وفي الموعد المحدد، تم عقد اجتماع للتصويت على تعديل الخطة عبر برنامج (زووم) بداية من الساعة (٢:٠٠ عصرا) وحتى الساعة (٣:٣٠ مساءً)، وكان ان قد صوت على المقترح عدد(٣٥) دائن من مجموع الدائنين، وقد تم تقسيم الدائنين إلى أربع فئات: الفئة الأولى وهي الجهات التمويلية: عدد المصوتين أربعة (٤) دائنين، صوت بالموافقة دائنين (٢) بنسبة (٨٥.٥%)، وصوت بالرفض دائنين (٢) دائن بنسبة (١٤.٤٩%) من إجمالي ديون الدائنين المصوتين في هذه الفئة (٣٢٨,٧٧٣,٠٨٥.٩٩ – ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وخمسة وثمانون ريال وتسعة وتسعون هلله)، والفئة الثانية كانت الموردين: عدد المصوتين (١٠) عشرة دائنين، صوت بالموافقة عدد ستة (٦) دائنين بنسبة (٦١.٣٧%)، وصوت بالرفض عدد أربعة (٤) دائنين بنسبة (٣٨.٦٢%) من إجمالي ديون الدائنين المصوتين في هذه الفئة (٢٧,٧٥١,٩٨٩.٢٩ – سبعة وعشرون مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريال وتسعة وعشرون هلله)، والفئة الثالثة كانت العمالة: عدد المصوتين تسعة عشرة (١٩) دائن، صوت بالموافقة عدد ثمانية عشرة دائن (١٨) بنسبة (٩٧.٨٥%) وصوت بالرفض دائن واحد بنسبة (٢.١٥%)، من إجمالي ديون الدائنين المصوتين في هذه الفئة (٤٩٨,٦٩٨.٦٧ – أربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريال وسبعة وستون هلله). والفئة الرابعة كانت الجهات الحكومية: عدد المصوتين دائنين (٢) صوت بالموافقة عدد (٠) دائن بنسبة (٠.٠٠%) وصوت بالرفض عدد دائنين (٢) بنسبة (١٠٠%) من إجمالي ديون الدائنين المصوتين في هذه الفئة (١,٨٠١,٩٢٧ – مليون وثمانمائة وواحد ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال)، وبذالك يكون إجمالي عدد المصوتين خمسة وثلاثون (٣٥) دائن النســبة العامة للموافقة بالتصــويت (٨٣%) لـ ستة وعشرون (٢٦) دائن والمصوتين بالرفض تسعة (٩) دائنين بنسبة (١٧%). تأسيساً لما تقدم، وحيث أن الفقرة (١) و (٢) و (٣) من المادة الثمانون من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: " ١- على الأمين - إذا تحققت أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (٢) من هذه المادة - أن يطلب من المحكمة التصديق على المقترح، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق على المقترح. ٢- تصدّق المحكمة بناء على طلب الأمين على المقترح المستوفي لمعايير العدالة في الحالتين الآتيتين: أ- إذا قبلت جميع فئات الدائنين والملاك بالمقترح. ب- إذا قبلت فئة واحدة على الأقل من فئات الدائنين بالمقترح، وصوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم (خمسين في المائة) على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المصوتين في جميع الفئات، ورأت المحكمة أن التصديق على المقترح يحقق مصالح أغلبية الدائنين. ٣- تصدّق المحكمة على مقترح تعديل الخطة وفقاً لحكم الفقرة (٢) من هذه المادة". استنادًا إلى ما تقدَّم، ولما كان الدائنون قد صوّتوا بأغلبية قدرها (٨٣%) بالموافقة على تعديل خطة إعادة التنظيم المالي، وهي نسبة تفوق الحد الأدنى البالغ (٥٠%) المنصوص عليه في المادة (٨٠) المشار إليها، فإن مقتضى ذلك التصديق على مقترح تعديل الخطة. وحيث أن المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس نصت على أنه: "١- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. ٢- يعد المدين أو الأمين - بحسب الإجراء - محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه تاريخ عقد الاجتماع وموعده ومكانه وأسماء الدائنين الحاضرين وفئاتهم وقيمة كل دين ونتيجة التصويت على المقترح. ٣- يودع المدين أو الأمين - بحسب الإجراء - نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة مرافقاً لها المعلومات والوثائق المحددة لذلك". كما نصت المادة (١٩) من لائحة المعلومات والوثائق التي تنص على أنه: " يجب أن يرافق طلب إيداع نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، المقدم من المدين أو الأمين، ما يأتي: ‌أ. ما يثبت تبليغ الدائنين والملاك بموعد التصويت. ‌ب. نسخة من المقترح المصوَّت عليه. ‌ج. محضر التصويت متضمنًا ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس، وفئات الدائنين، ونسبة تصويت كل فئة. ‌د. ما يثبت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت". وبناءً عليه، نفيد بأنّه قد تم تبليغ جميع الدائنين بموعد التصويت ونتيجته، كما جرى إعداد واستيفاء جميع المتطلبات والمستندات المنصوص عليها نظامًا. كما نحيط فضيلتكم علماً أنه وبناءً على رغبة الدائنين، ونظرًا لكون هذه المرة الثالثة التي يتم فيها التصويت على خطة إعادة التنظيم المالي، فقد تقرر أنه في حال وجود نقد زائد في نهاية أي سنة مالية بما يتجاوز نسبة (١٦.٦٧%) من المبيعات المتوقعة للسنة التالية وفقًا للخطة، يتم توجيه ذلك النقد الزائد لسداد مبكر لمستحقات الدائنين كلٌّ بنسبة دينه، على أن يُعد هذا السداد المبكر سدادًا عن الدفعات الأخيرة من الخطة وليس عن الدفعات المستحقة عن الفترات السابقة، وقد تمت الموافقة على هذا الترتيب من قبلنا كأمين للإجراء وتضمينه كملحق للخطة، وكذلك عرضه على الدائنين خلال جلسة التصويت. استناداً لما تقدم نرفق لفضيلتكم نتيجة التصويت على مقترح تعديل خطة إعادة التنظيم المالي للمدين/ مصنع شركة (...)، ونطلب التصديق على النتيجة واعتماد تعديل الخطة.) ا.هـ، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على صحيفة الطلب ومرفقاتها، ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ومن حيث نصت الفقرة (ج/١) من المادية الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس على أن: (١ - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات الآتية: ج - إذا اقترح التعديل دائن أو أكثر تمثل مطالباتهم (٥٠%) خمسين في المائة أو أكثر من إجمالي قيمة ديون الدائنين في الخطة أو وافقوا على طلب التعديل المقدم من المدين)، وحيث قد نصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أن: (٤-تسري أحكام تصويت الدائنين والملاك على المقترح وأحكام التصديق عليه والتبليغات والإعلانات ذات العلاقة على التصويت على مقترح تعديل الخطة والتصديق عليه) ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعين من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٣٩هـ على أنَّه: يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه.. ، ونصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنَّه: على الأمين فور نهاية التصويت تبليغ المدين والملاك والدائنين بنتيجة التصويت، وإيداع النتيجة لدى المحكمة، ولمَّا كان المدين والأمين قد استوفيا هذا الآنف وفق ما سبق بيانه بواقعات الطلب؛ ثم إنَّه ومن حيث نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من النظام على أنَّه: يتحقق قبول كل فئة من فئات الدائنين للمقترح إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا). وكانت الدائرة قد استبان لها وفق ما أوضحه الأمينين عدم وجود طرف ذو علاقة بالمدين من ضمن المصوتين وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من نظام الإفلاس؛ ثمَّ إنه ومن حيث نصَّت الفقرة الثانية من المادة الثمانين من النظام على أنَّه: تصدق المحكمة بناء على طلب الأمين على المقترح المستوفي لمعايير العدالة في الحالتين الآتيتين: أ. إذا قبلت جميع فئات الدائنين والملاك بالمقترح. ب. إذا قبلت فئة واحدة على الأقل من فئات الدائنين بالمقترح، وصوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم (خمسين في المئة) على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المصوتين في جميع الفئات، ورأت المحكمة أنَّ التصديق على المقترح يحقق مصالح أغلبية الدائنين، ولما كان قد بلغ إجمالي نسبة المصوتين بالموافقة من إجمالي ديون المصوتين في جميع الفئات (٨٣%) تأسيساً عليه ولمَّا كانت الفقرة الرابعة من المادة الثمانين من النظام قد نصت على أنَّه للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوَّت برفضه واعتقد بناءً على سبب معقول أنه يضر به، ولما كان الدائنين الذين صوتوا برفض تعديل الخطة لم يتقدموا باعتراضهم في الجلسة المنعقدة للتصديق على الخطة المعدلة؛ ولمّا كان الأمين قد تمسّك بأنّ المقترح مستوفٍ لمعايير العدالة، عليه فإن الدائرة تخلص لاستيفاء المقترح لمعايير العدالة، وتقضي بالتصديق على مقترح تعديل الخطة، وعلى الأمين الإعلان عن التصديق وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والثمانون من النظام. وتشير الدائرة إلى أنَّ مقترح تعديل الخطة اشتمل بطبيعة الحالِ على جملة ما نصَّ عليه النظام واللائحة التنفيذية من متطلبات، واشتمل بدوره على الإفصاح عن الوضع المالي والاقتصادي للمدين وتأثيره عليه، وأيضاً تقديراً وتنبؤاً للتدفقات المستقبلية، والمعلومات والوثائق والبيانات ذات العلاقة، وكذلك جدولة سداد الديون وفق ما تضمّنه، تمسّك المدين حيالها بما سبق وساقته الواقعات من كونها راعت فئات الدائنين، وتشير الدائرة إلى أن المقترح الذي تمَّ التصويت عليه هو المرجع في بيانات الدائنين المفصَّلة متى ما أُحتيجَ إليها، وكذلك المرجع في تحديد أشهر الصرف من كلِّ سنةٍ، على أن يكون الصرف قبل نهاية كلِّ شهرٍ ميلاديٍّ نُصَّ عليه في المقترح. وعليه يكون مقترح إعادة التنظيم المالي للمدين معتمداً في قضاء الدائرة وهو ما تنتهي إليه الدائرة وفقا لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالتصديق على تعديل خطة إعادة التنظيم المالي للمدين/ مصنع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، والمقدم بشأنه الطلب رقم (٢٠) والمقدم من أمينة الإجراء/ (...)، وذلك في دعوى الإفلاس رقم (٤٢٨٢٣٣٦٧)؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث