حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830065579
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4773046621/1448
رقم الحكم:4830065579
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773046621 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830065579 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى ذكر فيها أن المدعي والمدعى عليها يحملان الصفة التجارية، وأنه اتفق مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م على بيعها عدد (٢٧) من مادة كربونات الكالسيوم، بإجمالي ثمن قدره (٧٣,٢١٢.١٤) ثلاثة وسبعون ألفا ومئتان واثنا عشر ريالا وأربع عشرة هللة، وقد سددت المدعى عليها منه مبلغ (٤٨,٢١١.٥٠) ثمانية وأربعون ألفا ومئتان وأحد عشر ريالا وخمسون هللة، وبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٦٤) خمسة وعشرون ألفا وأربعة وستون هللة، رغم استلامها كامل المبيع وحلول أجل السداد. وأضاف أن المدعى عليها ماطلت في الوفاء بالمبلغ المتبقي رغم إخطارها ومحاولة الصلح معها، مما اضطره إلى الاستعانة بمحام، وطلب إلزامها بسداد باقي ثمن المبيع وقدره (٢٥,٠٠٠.٦٤) خمسة وعشرون ألفا وأربعة وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وعقدت الدائرة جلسة حضر فيها وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولم تتقدم بمذكرة جوابية، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، بناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، أحال إلى صحيفة الدعوى، كما أحال إلى عقد أتعاب المحاماة المودع في خانة الطلبات، ثم قرر الاكتفاء. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية، فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمة التجارية، بناء على المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع، وحيث يهدف المدعي من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٦٤) خمس وعشرون ألفا وأربعة وستون هللة، يمثل باقي ثمن المبيع، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها تبلغا صحيحا، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة، فإن ذلك يعد إسقاطا منها لحقها في المرافعة والمدافعة، ويكون الحكم في مواجهتها حضوريا، وذلك بناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن طلب إلزام المدعى عليها بسداد باقي الثمن، فحيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها، تضمنت إقرارها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، كما قدم الفاتورة الضريبية الصادرة على مطبوعاته والمتعلقة بالتعامل محل الدعوى، ولم تحضر المدعى عليها لإنكار ما نسب إليها من ختم أو لدفع حجية تلك المستندات أو المنازعة في مضمونها، مع قيام موجب البيان، وكان السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيانا، وكانت مطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها تعد إقرارا دالا على ثبوت المديونية، كما يعد المحرر العادي حجة على من صدر منه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم، وذلك بناء على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، فضلا عن أن الإقرار يكون صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة، ويلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، وذلك وفقا للمادتين (١٦/١) و(١٨/١) من نظام الإثبات، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وتنتهي إلى استحقاق المدعي مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٦٤) خمسة وعشرون ألفا وأربعة وستون هللة. وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، فلما كان التعويض يقوم على توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وذلك بناء على المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وكان الثابت للمحكمة أن المدعى عليها امتنعت عن الوفاء بالمبلغ المستحق رغم ثبوت انشغال ذمتها به، مما اضطر المدعي إلى اللجوء للقضاء والاستعانة بمحام للمطالبة بحقه، وقد قدم في سبيل إثبات ذلك عقد أتعاب المحاماة المرفق بملف الدعوى، ولما كان تقدير التعويض من سلطة المحكمة، واستنادا إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم وفق المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم (...)، مبلغا قدره خمسة وعشرون ألفا وأربع وستون هللة (٢٥٠٠٠.٦٤) ريال سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم (...)، مبلغا قدره ثلاثة آلاف (٣٠٠٠) ريال سعودي عن أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.