حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830053126
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4870040060/1448
رقم الحكم:4830053126
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870040060 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830053126 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٦٧١٠٧٥٥٥٨) وتاريخ ١٤٤٦/٠٩/١٦هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الأولى) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاويات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٦,٣٤٥,٢٩٨.٢٥) ستة ملايين وثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٦,٣٤٥,٢٩٨.٢٥) ستة ملايين وثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٠.٠٠) ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٥/١٠/١١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦,٣٤٥,٢٩٨.٢٥) ستة ملايين وثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٧م حتى ١٤٣٨/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٧م.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٢١هـ,. وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مطالبة موكلي بما لا يستحق مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٤/١/١٤٤٨هـ وفيها: وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...). واستيفاء لما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلباته فأحال إلى صحيفة الدعوى المقدمة عبر النظام. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده فأحال لمرفقات صحيفة الدعوى. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أرفق جوابه عبر خانة المحادثة ونصه: نوضح لاصحاب الفضيلة ان ماجاء في دعوى المدعي بطلبه للتعويض وذلك بسبب اقامة موكلي دعوى على موكله وانتهت الدعوى برفض دعوى موكلي فغير مستحق وذلك لما يلي : اولا : نصت المادة الثامنة والعشرون من نظام المعاملات المدنية: "من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر". وحيث إن موكلتي قد مارست حقها الشرعي والنظامي المكفول لها في إقامة دعواها السابقة للمطالبة بحقها لا سيما وأنها كانت تستند لتفويض صادر من المدعي ووجود تعاملات وأعمال سابقة بينهم مثبته حسب الاوراق ، مما ينفي معها وصف الكيدية، وكون موكلتي لم توثق حقها آنذاك بشكل صحيح لا يعني أنها سببت ضرراً للمدعي، فإن عجزها عن الإثبات لا ينهض دليلاً على الإضرار الذي يدعيه المدعي. كما أنه بإمكان المدعي أن يباشر دعواه دون الحاجة لتوكيل محامٍ لذلك، وحيث إن عدم ثبوت استحقاق موكلتي لمطالبتها لا يلزمه بالضرورة كذبها وكيديتها، بل هو حق عجزت موكلتي عن إثباته أمام القضاء وعجز موكلتي عن إثبات حقها لا يكبدها ضرراً إضافياً لمطالبة المدعي بالمصاريف التي يدعيها، كما أن العجز عن الإثبات لا يرتب في ذمتها أي مسؤولية أو التزام بالتعويض. الطلبات: لذلك كله أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي. وقال وكيل المدعي: الدعوى التجارية تحتاج إلى محامي وحضرنا جلسات كثيرة وكتبنا عدة مذكرات وكان هنالك جهد مبذول. وبسؤال الطرفين عما يريدان إضافته، فقررا الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، لقاء الدعوى التي أقامتها المدعى عليها على المدعي، وبما أن الأصل كون التعويض ينظر أمام الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، واستنادا على الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تختص بنظر هذه القضية، وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطلب الطلب المشار له آنفا، وقدم في سبيل إثبات دعواه صك الحكم رقم (...) وتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٢١هـ الصادر في الدعوى الأصلية رقم (٤٦٧١٠٧٥٥٥٨) وتاريخ ١٤٤٦/٠٩/١٦هـ والمنتهية برفض الدعوى، وقد تمثلت إجابة وكيل المدعى عليها في إنكاره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة ودفع بأن موكلته استعملت حقها المشروع في التقاضي، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف، وبما أن مناط النظر هذه الدعوى وهو تحقق وقوع الخطأ من المدعى عليه المتمثل في إقامة الدعوى على غير أساس صحيح أو إقامتها كيدا وتعديا، وبالنظر إلى الدعوى الأصلية المشار إليها آنفا لا يتبين للدائرة تحقق موجب تعويض المدعي في هذه الدعوى؛ إذ أن حق إقامة الدعوى مكفول لكل شخص، كما أن عدم ثبوت الدعوى السابقة لا يلزم منه التعويض على الإطلاق؛ إذ أن وقائعها محل نظر واجتهاد، واستنادا على المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: (من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر)، وبما أن دعوى التعويض يجب أن تتوافر فيها ثلاثة أركان هي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحيث لم يثبت ركن الخطأ بموجب ما تم بيانه سابقاً؛ الأمر الذي تلتفت معه الدائرة عن بحث باقي الأركان، وتنتهي إلى منطوق أحكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.