حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830054156

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772983021/1448
رقم الحكم:4830054156
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772983021 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830054156 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أن المدعى و المدعى عليه تم الاتفاق بينهما على إبرام عقد بيع ديزل وتوريده المحرر في تاريخ ١٤٤٧/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٧م ،على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ديزل ويقوم بالتوريد ) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٧م. وتم تحديد كمية الديزل للتوريد (٨٤٣٥ لتر) وبثمن إجمالي قدره (١٥,٧٨٢.٠٠) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون ، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه المبيع كاملاً،علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم الثمن المستحق من المبيع وهو قيمة توريد وبيع ديزل. كما ان المدعى عليه خالف بنود العقد المبرم والذي تم النص عليه صراحة على اليه السداد في البند السادس بفقراته ٢-٣ من العقد المبرم بينهما كما نص صراحة في البند السابع بفقرته الاولى (على التزام المدعى عليه بالدفع بالوقت المحدد ) الا ان المدعى عليه ماطل وأمتنع عن السداد وبالرغم من مخاطبته عن طريق الواتس اب والاتصال عليه عده مرات، مما الجأ موكلي للقضاء للمطالبة بالثمن. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٧٨٢.٠٠) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقد توريد مادة الديزل مذيل بختم وتوقيع طرفي الدعوى. ٢- مجموعة فواتير. ٣- سندات تسليم مذيلة بتواقيع. ٤- محادثات واتساب. ٥- كشف حساب. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٨/٠١/١٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ، وعليه قررت المحكمة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى، ويحصر بيناته في المبين في خانة الأسانيد، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٧٨٢) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون ريالاً، في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يقدم إجابته، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١)من نظام الإثبات، وحيث إن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى، وبما أن المدعي وكالة طلب قيمة التوريد وبما أنه قدم دليل كتابي متمثلاً في المحرر العادي المتمثل في العقد المذيل بختم طرفي الدعوى والفواتير وسندات التسليم الموقعة، ولأن من احتج به عليه لم ينكر صراحة ما نسب إليه، وقد تضمن هذا المحرر ما هو حجة للمدعي فيما ادعاه من مبلغ المطالبة، وبما أن المحرر العادي يعد حجة في هذه الحالة؛ بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم تقدم عذراً تقبله الدائرة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها:" على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغ وقدره (١٥,٧٨٢) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون ريال ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث