حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830013659

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772873127/1448
رقم الحكم:4830013659
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772873127 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830013659 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية (...) المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم:(...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم:(...) وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها" قامت موكلتي بتوريد ستاندات وستيكرات للمدعى عليها على أن تسدد ثمن ما استلمته وبتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥م صادقت المدعى عليها على مستند مطابقة رصيد بمبلغ وقدره (٤٢،٨٣٧.٥٠) ريال ، وذلك بموجب مستند مطابقة الرصيد المختوم والموقع من قبل المدعى عليها (مرفق١) ، إلا أنها تأخرت وماطلت في السداد. وأنه أثناء إجراءات الصلح لدى مركز المصالحة تم الاتفاق بين الطرفين على تقسيط المبلغ محل المطالبة على دفعتين، الأولى بمبلغ (٢١،٤١٨.٧٥) ريال مستحقة بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٦م والثانية بمبلغ (٢١،٤١٨.٧٥) ريال مستحقة بتاريخ ١/٤/٢٠٢٦م، إلا أن وثيقة الصلح لم تكتمل إجراءات اعتمادها لعدم مصادقة أحد مديري المدعى عليها ، مما ترتب عليه إغلاق طلب الصلح ولجوء موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها. وبتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٦م سددت المدعى عليها الدفعة الأولى البالغة (٢١،٤١٨.٧٥) ريال ، إلا أنها لم تسدد لموكلتي بقية المبلغ وماطلت في السداد، كما تم إصدار فاتورة جديدة للمدعى عليها بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٦م أي بعد إقامة الدعوى بمبلغ وقدره (١٠،٦٩٥) ريال مقابل توريدات ستاندات وستيكرات لاحقة، ولم يتم سدادها.(مرفق٢ الفاتورة ، امر الشراء ، مايثبت التسليم ) وحيث إن مستند مطابقة الرصيد الذي صادقت عليه المدعى عليها يعد إقراراً كتابياً صريحاً بالدين وثبوت استحقاقه، وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر توجب عليه السداد بما أقر به، وذلك وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٨) من نظام الإثبات التي نصت على أن: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وكذلك الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي نصت على أن: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه)، إضافة إلى القاعدة الفقهية: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). لما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (٣٢،١١٣.٧٥) ريال اثنان وثلاثون ألفاً ومائة وثلاثة عشر ريالاً وخمس وسبعون هللة وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي يستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وتشير الدائرة إلى طلب وكيلة المدعية والمرفق عبر النظام وللبت بالطلب قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية لمذكرة ونصها "قامت موكلتي بتوريد ستاندات وستيكرات للمدعى عليها على أن تسدد ثمن ما استلمته وبتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥م صادقت المدعى عليها على مستند مطابقة رصيد بمبلغ وقدره (٤٢،٨٣٧.٥٠) ريال ، وذلك بموجب مستند مطابقة الرصيد المختوم والموقع من قبل المدعى عليها (مرفق١) ، إلا أنها تأخرت وماطلت في السداد. وأنه أثناء إجراءات الصلح لدى مركز المصالحة تم الاتفاق بين الطرفين على تقسيط المبلغ محل المطالبة على دفعتين، الأولى بمبلغ (٢١،٤١٨.٧٥) ريال مستحقة بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٦م والثانية بمبلغ (٢١،٤١٨.٧٥) ريال مستحقة بتاريخ ١/٤/٢٠٢٦م، إلا أن وثيقة الصلح لم تكتمل إجراءات اعتمادها لعدم مصادقة أحد مديري المدعى عليها ، مما ترتب عليه إغلاق طلب الصلح ولجوء موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها. وبتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٦م سددت المدعى عليها الدفعة الأولى البالغة (٢١،٤١٨.٧٥) ريال ، إلا أنها لم تسدد لموكلتي بقية المبلغ وماطلت في السداد، كما تم إصدار فاتورة جديدة للمدعى عليها بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٦م أي بعد إقامة الدعوى بمبلغ وقدره (١٠،٦٩٥) ريال مقابل توريدات ستاندات وستيكرات لاحقة، ولم يتم سدادها.(مرفق٢ الفاتورة ، امر الشراء ، ما يثبت التسليم ) وحيث إن مستند مطابقة الرصيد الذي صادقت عليه المدعى عليها يعد إقراراً كتابياً صريحاً بالدين وثبوت استحقاقه، وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر توجب عليه السداد بما أقر به، وذلك وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٨) من نظام الإثبات التي نصت على أن: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وكذلك الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي نصت على أن: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه)، إضافة إلى القاعدة الفقهية: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). لما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (٣٢،١١٣.٧٥) ريال اثنان وثلاثون ألفاً ومائة وثلاثة عشر ريالاً وخمس وسبعون هللة. " وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى الالكترونية وما بطيها من مرفقات، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت قفل باب المرافعة ، وأصدرت حكمها مؤسسا على ما يأتي من الأسباب. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٢،١١٣.٧٥) ريال اثنان وثلاثون ألفاً ومائة وثلاثة عشر ريالاً وخمس وسبعون هللة ، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية طالب بسداد المبلغ المترتب على الاعمال وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد وفاتورة وطلب شراء ، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة ذات الرقم الموحد (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٢،١١٣.٧٥) ريال اثنان وثلاثون ألفاً ومائة وثلاثة عشر ريالاً وخمس وسبعون هللة لشركة (...) ذات الرقم الموحد (...)؛ لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث