حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830077818
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772842041/1448
رقم الحكم:4830077818
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772842041 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830077818 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إن المدعية والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت المدعي مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١هـ على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بضاعة عدد وأدوات، بثمن إجمالي قدره (١٤,٤٤٦) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١هـ بمبلغ قدره(١٤,٤٤٦) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١هـ -تقريباً- ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٤٤٦) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢١هـ: وفيها حضر مدير ووكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة، وعليه قررت المحكمة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية ومرفقاتها ويحصر بيناته في المبين في خانة الأسانيد، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٤٤٦) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال قيمة البضاعة الموردة، وحيث تبلغ المدعى عليه وتخلف عن الحضور دون إبداء معذرة، وعليه فإن المحكمة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتبارها في حق المدعى عليه حضورياً بحسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن المدعى عليه لم يقدم مذكرة الدفاع الأولى مما يعد تفريطاً منه استناداً لما ورد في المادة الثالثة والأربعين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واستناداً لما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولما قدم وكيل المدعية بينة على صحة دعواه تمثلت في مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة وبختم وتوقيع الطرفين، وبما أن الأصل عدم السداد، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، عليه يكون ثابتا للمحكمة صحة الدعوى واستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية (...) بأن يسلم للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد رقم الهوية (...) مبلغ قدره (١٤,٤٤٦) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال ، والله الموفق.