حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830034944
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772999507/1448
رقم الحكم:4830034944
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772999507 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830034944 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٧هـ الموافق ١٢/ ٠١/ ٢٠٢٦م والذي أملك صوره منه على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تنكر والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: تنكر (...) لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣١,٧٤٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريالا بثمن إجمالي قدره (٣١,٧٤٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريالا على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣١,٧٤٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريالا بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣١,٧٤٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريالا، وقد تم تسليم العين المؤجرة في تاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٧هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٧هـ الموافق ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٦م-تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية امر شراء - فواتير - تايم شيت وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣١,٧٤٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريالا ... وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من ... أمر شراء - فاتورة - تايم شيت، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٠٨/٠١/١٤٤٨هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي-عن بعد- وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ابرز لائحته عبر الدردشة ونصها : ((أنه بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٢٣ الموافق ١٢/ ٠١/ ٢٠٢٦م اتفق المدعي (...) صاحب الهوية رقم(...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات بموجب (...) السجل التجاري رقم (...) مع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة، صاحبة (...) السجل التجاري رقم (...) وذلك بموجب أمر الشراء الصادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها، على أن يقوم المدعي بتشغيل صهريج مياه (سعة ١٨٠٠٠) مع سائق لصالح المدعى عليها في مشروع (...) مقابل أجرة شهرية قدرها ١٣,٠٠٠ ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وقد نص أمر الشراء على أن ساعات العمل القياسية ١٠ ساعات يومياً و٢٦ يوماً في الشهر، وأن يتم السداد خلال ٤٥ يوماً من تاريخ تقديم الفاتورة وذلك وفق الثابت بأمر الشراء )مرفق١) وحيث إن الفواتير وكروت التشغيل المعتمدة عن فترات التشغيل محل المطالبة جاءت على النحو الآتي: الفاتورة الأولى: بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ٢٠٢٦م أصدر المدعي الفاتورة رقم (...)عن تشغيل صهريج المياه تنكر (...) رقم(...)خلال شهر يناير ٢٠٢٦م وذلك بعدد ١٠ أيام تشغيل فعلية وبإجمالي ٩٤ ساعة عمل، وبقيمة إجمالية قدرها ٥,٤٠٥٥ ريال وذلك حسب الثابت بالفاتورة وكرت التشغيل المعتمدة من المدعى عليها عن تلك الفترة (مرفق ٢) الفاتورة الثانية: بتاريخ ١٨/ ٠٣/ ٢٠٢٦م أصدر المدعي الفاتورة رقم (...) عن تشغيل صهريج المياه تنكر (...)رقم (...)خلال شهر فبراير ٢٠٢٦م وذلك بعدد ٢٤ يوم تشغيل فعلي وبإجمالي ٢١٨ ساعة عمل وبقيمة إجمالية قدرها ١٢,٥٣٥ريال وذلك حسب الثابت بالفاتورة وكرت التشغيل المعتمدة من المدعى عليها عن تلك الفترة (مرفق ٣) الفاتورة الثالثة: بتاريخ ١٤/ ٠٤/ ٢٠٢٦م أصدر المدعي الفاتورة رقم (...)عن تشغيل صهريج المياه تنكر (...) رقم (...)خلال شهر مارس ٢٠٢٦م وذلك بعدد ٢١ يوم تشغيل فعلي وبإجمالي ١٨٠ ساعة عمل وبقيمة إجمالية قدرها ١٠,٣٥٠ ريال وذلك حسب الثابت بالفاتورة وكرت التشغيل المعتمدة من المدعى عليها عن تلك الفترة (مرفق٤) الفاتورة الرابعة: بتاريخ٠٥/ ٠٥/ ٢٠٢٦م أصدر المدعي الفاتورة رقم (...)عن تشغيل صهريج المياه تنكر (...) خلال شهر أبريل ٢٠٢٦م، وذلك بعدد ٦ أيام تشغيل فعلية وبإجمالي ٦٠ ساعة عمل وبقيمة إجمالية قدرها ٣,٤٥٠ ريال وذلك حسب الثابت بالفاتورة وكرت التشغيل المعتمدة من المدعى عليها عن تلك الفترة (مرفق٥) وقد نفذ المدعي الأعمال محل التعاقد فعلياً لصالح المدعى عليها وتم تشغيل المعدة محل أمر الشراء، وجاء التنفيذ ثابتاً بموجب كروت التشغيل (التايم شيت) الصادرة على مطبوعات المدعى عليها كما صدرت الفواتير المستحقة عن فترات التشغيل مطابقة لأمر الشراء وكروت التشغيل من حيث نوع المعدة وعدد ساعات التشغيل وقيمة كل فاتورة الأمر الذي يثبت تنفيذ المدعي لالتزاماته العقدية واستفادة المدعى عليها من الأعمال المنفذة إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد رغم حلول ميعاد الاستحقاق، الطلبات إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٣١,٧٤٠ ريال سعودي)) ويحصر بيناته في المبين في خانة الأسانيد، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣١,٧٤٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها وفي انتظار المدعى عليها حتى تحضر أو تجيب ضرر على المدعية ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر، وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، أما عن مطالبته بسداد الثمن وبناءً على ما قدمه وكيل المدعية من مستندات تتمثل في امر شراء وفاتورة وتايم شيت، وبناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، فيكون الثابت للمحكمة استحقاق المدعية لطلبها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناءً على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغاً قدره (٣١,٧٤٠) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال، والله الموفق.