حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830027846

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4773001355/1448
رقم الحكم:4830027846
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773001355 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830027846 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في إنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها إن المدعية والمدعى عليها يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليها في تاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال كمقاول (رئيسي)، بثمن إجمالي قدره (٤٨٨,٨٠٠) أربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة ريال وذلك في بوضع حاويات نفايات واستبدالها عند امتلائها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٣هـ وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (٤٨٨,٨٠٠) أربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة ريال سُدد منها مبلغ قدره (٤٦٤,٧٥٠) أربع مئة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، والمتبقي (٢٤,٠٥٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمسون ريال، وحالة العقد في الوقت الحالي متوقف علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٦هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤,٠٥٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمسون ريال. وعليه عقدت المحكمة جلسة فيها ٠٧ /٠١ /١٤٤٨هـ: افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي-عن بعد- وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ويحصر بيناته في المبين في خانة الأسانيد، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أقر بصحة الدعوى، واصطلح أطراف الدعوى على إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٢.٠٢٥) اثنا عشرة ألف وخمسة وعشرون ريال في تاريخ ٢٢-٠٧-٢٠٢٦ ومبلغاً قدره (١٢.٠٢٥) اثنا عشرة ألف وخمسة وعشرون ريال في تاريخ ٢٢-٠٨-٢٠٢٦ ، هكذا اصطلحا، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤,٠٥٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمسون ريال، المتمثل بقيمة تنفيذ أعمال مقاولة، ثم اصطلح الأطراف وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (١٢,٠٢٥) اثنا عشرة ألف وخمسة وعشرون ريال في تاريخ ٢٢-٠٧-٢٠٢٦ ومبلغاً قدره (١٢,٠٢٥) اثنا عشرة ألف وخمسة وعشرون ريال في تاريخ ٢٢-٠٨-٢٠٢٦ ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية استنادًا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وعليه يكون ثابت للمحكمة الصلح الوارد اعلاه مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وألزمتهما به.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث