حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830080479

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870006916/1448
رقم الحكم:4830080479
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870006916 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830080479 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا (...) الملازم القضائي في الدائرة السادسة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض والمكلف بنظر هذه القضية افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم (17388) بتاريخ 05 / 10 / 1441هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (41/17/649) بتاريخ 20 / 07 / 1441 هـ بتفعيل التقاضي الالكتروني في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا مَن ينوب عنها ولم تتقدم بعذر تقبله الدائرة رغم التبليغ بموجب مهمة التبليغ رقم (...)ونصها( صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: 4870006916 المقامة من: شركة (...) مساهمة مقفلة ضد: شركة(...) المحددة بتاريخ: 21/01/1448 الساعة: 9:50 صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر ناجز كما يمكنكم مشاهدة آلية حضور الجلسات عبر الرابط التالي: https://youtu.be/dP-28Fgdm9M)، عليه قررتُ السير في الدعوى حضوريًا استناداً للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية. ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ونصها: أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 1- اتفقت المدعية على توريد خرسانة جاهزة إلى المدعى عليها شركة(...) لمشروع (...) بإجمالي مبلغ قدره (13,846) ريالاً شاملاً ضريبة القيمة المضافة، بموجب الفاتورة رقم (...) وتاريخ 13/11/2024 والفاتورة رقم (...) وتاريخ 15/12/2024، وسددت المدعى عليها نصف المبلغ المتفق عليه وقدره (6,923) ريالاً وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (6,923) ريالاً. 2- نفذت المدعية كامل التوريدات المتفق عليها وأصدرت الفواتير الضريبية واستلمت المدعى عليها التوريدات وانتفعت بها وهو ما تؤيده الفواتير الضريبية وكشف الحساب المرفقان، كما أن السداد الجزئي يعد إقراراً بقيام العلاقة التجارية واستحقاق المقابل المالي مما يثبت انشغال ذمتها بالمبلغ المتبقي وقدره (6,923) ريالاً. وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها شركة (...)بأن تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره (6,923). وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على 1/ الفواتير الصادرة من موكلتي والمرفقة في الدعوى. 2/ الحوالة الواردة من المدعى عليها وتمثل نصف مبلغ المطالبة 3/ مراسلات عن طريق الإيميل. هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد بيع وتوريد هكذا قرر . كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها تقرر الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (6,923.00) ستة آلاف وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال مقابل عقد بيع وتوريد، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون إبداء معذرة، وعليه فإن المحكمة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتبارها في حق المدعى عليها حضورياً بحسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة أسست تلك المطالبة على فواتير ضريبية ومراسلات وحوالة بنكية ، واستند عليه، فإن الدائرة تعتبر ما قدمه المدعي بيّنة كافية لإثبات حق موكلته في ذمة المدعى عليه، ويتأكد الأمر كذلك بعد غياب المدعى عليها على الرغم من تبلغها فالدائرة تستخلص من ذلك قرينة تقوي جانب المدعية بناء على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) من نظام الإثبات ولأن البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي يُستحق معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ وذلك استنادا الى المادتين (307، 317) من نظام المعاملات المدنية والاصل في البيوع أن تكون منجزة مما يكون معه ثابتا للمحكمة الحكم للمدعية. نص الحكم: بناء على الأسباب الواردة أعلاه حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) ذات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمة مقفلة ذي السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (6,923.00) ستة آلاف وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال. لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث