حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830035478

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870021626/1448
رقم الحكم:4830035478
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870021626 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830035478 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدمت به المدعية وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (401014804474150) المؤرخ في 1448/01/2هـ على سند لأمر رقم (...) وتاريخ 1448/01/2هـ، وقدره (1,016,686.80) مليون وستة عشر ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال وذلك للمبررات التالية: (1- لوجود قرائن عبارة عن مراسلات عبر البريد الالكتروني تفيد بإقرار المنفذ او المدعى عليها بعدم تسليم كامل المركبات المتفق عليها محل العقد .2- عدم استحقاق كامل قيمة السند التنفيذي)، ومبررات حالة الاستعجال: (لكثرة المعاملات التجارية لدى موكلتي ( المدعية ) ولتضررها من إيقاف الخدمات بسبب طلب التنفيذ محل الدعوى ولدفع ضرر الحجز على أموال موكلتي لدى البنوك)" وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 09/01/1448ه المشار اليهما أعلاه. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ذكر انه توصل الى صلح ويطلب ترك هذه الدعوى . ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (401014804474150) المؤرخ في 1448/01/2هـ على سند لأمر رقم (...) وتاريخ 1448/01/2هـ، وقدره (1,016,686.80) مليون وستة عشر ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال وحيث ان المد تطلب انقضاء هذه الدعوى حيث أنها توصل إلى صلح مع المدعى عليه، وبناءً على المادة الثانية والتسعون نظام المرافعات الشرعية التي نصت على :" يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. " والمادة الثالثة والتسعون من نفس النظام :" يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به"، والمادة الخامسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية " ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: ب- إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث