حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830066648
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4773027659/1448
رقم الحكم:4830066648
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773027659 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830066648 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى مستعجلة ذكر فيها: نظرا لقيام المدعى عليه بالقيام المدعى عليه بالإخلال بالتزاماته كمقاول بحصوص انشاء مبني (...) الخاص بالمدعية والواقع في (...)، أطلب الخروج على (اثبات اخلال المقاول بالأعمال الموكل بها واثبات الاضرار الناجمة عن التأخير) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. ثم عقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ 25/12/1447هـ حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه في موعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن مبرر الاستعجال أجابت أن المدعى عليه ماطل في تنفيذ الأعمال، ثم قررت الدائرة ندب خبرة هندسية للقيام بالمهام الآتية: 1-معاينة الأعمال المنفذة للعقد محل الدعوى. 2-إثبات حالة جميع الأعمال المنفذة في الواقع سواء ثبت للخبير قيام المدعى عليها بها أم لا مراعاة للمادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.3-حصر الأعمال المنفذة. 4-حصر الأعمال غير المنفذة. 5-حصر الأخطاء والعيوب في التنفيذ - إن وجدت -. 6-حصر الأعمال الإضافية إن وجدت. 7-حصر المواد الموردة من قبل المدعى عليها في الموقع إن وجدت. 8-على الخبير الاكتفاء بإثبات الحالة وفقا للمهام الموكلة إليه في هذا القرار، وعدم الخوض في المسائل الموضوعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر:(أسباب التأخر في التنفيذ – التوصيات المتعلقة بإصلاح العيوب). 9- يكون الحصر بالوسيلة التي تتناسب مع طبيعة كل عمل، على سبيل المثال:(بالمتر المربع أو المتر المكعب أو بالعدد). وإذا تعذر حصرها بأي وحدة قياس فللخبير حصرها بالنسبة المئوية أو بتقدير القيمة. 10-للخبير -في سبيل أداء مهمته-: سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله. وأن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. ومعاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بمتابعة منصة خبرة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 10/01/1448هـ افتتحت الجلسة بحضور المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى ورود التقرير من الخبير. وبسؤال وكيلة المدعية عنه؟ أجابت بعدم وجود ملاحظات عليه. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ملاحظاته أرفق ما نصه: (إن سعر تكلفه بيارة الصرف من 20.000 الف ريال الي سعر الي 35.000 الف نظير متطلبات (...) وعمل خرسانه بدال بلوك من جميع الاتجاهات مع الأرضية . لم يذكر التقرير مقدار العيوب في المقاسات وهل يمكن تلافيها أو لا؟). كما اطلعت الدائرة على التقرير ووجدته تضمن تقديراً لقيمة الأعمال، وذلك خارج عن نطاق إثبات الحالة، مما يستلزم معه تعديل التقرير لموافقة نطاق الخبرة فقط في إثبات الحالة. ولمعالجة ذلك من قبل الخبير رفعت الجلسة. وفي جلسة 14/01/1448هـ حضر المشار اليهم والمدونة بياناتهم سابقا، وتشير الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير في 25/06/2026م وبعرضه على الطرفين أفادت وكيلة المدعية أنها لم تطلع على التقرير، وأفاد وكيل المدعى عليه بأنه لديه ملاحظات على التقرير وأرفق ما نصه:( اعتراضي على تقرير الخبير يتلخص بالأتي : 1- انكماش او تمدد الخرسانة بسبب الحرارة ووجود سانتيين او اثنين زائد او ناقص امر طبيعي يحدث ولا يشكل خطرآ فادحا يستوجب ذكره انما هذه الفروقات البسيطة يتم تغطيتها بصبة النظافة وبعدها الدفان والمباني والبلاط فهي عباره عن مراحل كل مرحلة تغطي المرحله التي قبلها . 2- الدفان لم ينته من الخارج _ 20 سم _ علمآ ان المبني معزول من الداخل تماما وتم دفنه ورصه تمهيدا لصبة الخرسانة للدور الارضي 3- اي حديد يوضع تحت الشمس عده ايام يصدأ وهذا طبيعي ولكنه ليس سيئ والخشب نفس الشيئ ينطبق عليه . طالما انها تحت اشعة الشمس منذ اكثر من شهرين من بداية الاشكال الذي حصل مع المدعي الي اغلاق الموقع ومنعنا من الدخول 4- لم يتم تحديد كمية الخرسانة التي وضعت ولم تحدد اماكنها ومقاساتها 5_ لم يحدد قياس الخلل ومكانه ويوضح مدي تأثيره وهل هو ماجري العادة عليه بمثل هذه الحالات وهل يمكن تفاديه او لأ ؟)، ثم قررت الدائرة إعادة التقرير للخبير للاطلاع على ملاحظات المدعى عليه والرد عليها، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 17/01/1448هـ حضر المشار اليهم والمدونة بياناتهم سابقا، وبسؤال أطراف الدعوى عن جوابهم على تقرير الخبير فأفادت وكيلة المدعية بعدم وجود ملاحظات على التقرير، كما أفاد وكيل المدعى عليه بعدم وجود ملاحظات على التقرير،، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعية طلبت ندب خبير هندسي لمعاينة الأعمال المنفذة في مشروع إنشاء مبنى الإدارة الخاص بها، وإثبات حالتها. وحيث إن طلب المعاينة لإثبات الحالة يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة استنادًا إلى المادة (36) من نظام المحاكم التجارية، ولتحقق حالة الاستعجال المتمثلة في احتمال تغير حالة الأعمال محل النزاع باستكمالها أو تعديلها أو إزالة معالمها بما قد يتعذر معه الوقوف على حقيقتها عند نظر الدعوى الموضوعية، وحيث انتهى الخبير في تقريره الأخير إلى إثبات حالة الأعمال، فإن الدائرة تأخذ بما انتهى إليه التقرير دون ما جاوز ذلك من التعرض للمسائل الموضوعية. واستنادًا إلى المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، فإن المعتبر في تقرير الخبرة هو ما تضمنه من معاينة وحصر وإثبات للحالة القائمة وقت المعاينة. ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى عليه في ملاحظاته السابقة بشأن أسباب ظهور بعض العيوب، أو إمكانية تلافيها، أو ما جرى عليه العرف في أعمال الخرسانة والدفان، أو مدى تأثيرها الفني، إذ إن جميع تلك المسائل تتعلق بأصل النزاع والمسؤولية العقدية ومدى الإخلال بالالتزامات التعاقدية، وهي مسائل موضوعية يخرج بحثها عن نطاق دعوى إثبات الحالة، ويكون محل نظرها أمام المحكمة المختصة بالدعوى الموضوعية، نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإثبات حالة الأعمال المنفذة حسب التقرير الصادر بتاريخ 25/06/2026م من الخبير المنتدب في هذه القضية (مكتب (...) للاستشارات الهندسية)، وبالله التوفيق.