حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في منطقة الرياض رقم 4430137580

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمنطقة الرياض٢٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4430137580/1444
رقم الحكم:4430137580
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم -- أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430137580 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4430137580 لعام 1444ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت بطلب إيداع حكم التحكيم الصادر في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب رأت الحكم فيه. الأسباب: بما أن المدعي يطلب إيداع حكم التحكيم، وبما أن إيداع حكم التحكيم لا يتطلب قيد دعوى ولا صدور حكم بقبول الإيداع؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذا الطلب، وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث