حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في منطقة الرياض رقم 4430207577
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمنطقة الرياض٢٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4430207577/1444
رقم الحكم:4430207577
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم -- أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430207577 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 4430207577 لعام 1444 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت طلب إيداع حكم التحكيم الصادر بتاريخ 14 / 03 / 1444هــ، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب رأت الحكم فيه. الأسباب: بما أن المدعي يطلب إيداع حكم التحكيم، وبما أن إيداع حكم التحكيم لا يتطلب قيد دعوى ولا صدور حكم بقبول الإيداع؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الطلب ، وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.