حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830045864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4773042733/1448
رقم الحكم:4830045864
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773042733 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830045864 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية أقامت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤٣,٧٦٢) ريال، يمثل المتبقي من قيمة مواد غذائية قامت بتوريدها إليها بموجب تعامل تجاري بدأ بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٥م، وبلغت قيمته الإجمالية (٤١٠,٩٩٥) ريال، سددت المدعى عليها منه مبلغ (٣٦٧,٢٣٣) ريال، وبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبة رغم استلامها كامل البضاعة، كما طلبت إلزامها بمبلغ (٤,٣٧٦) ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، واستندت في دعواها إلى الفواتير المرفقة. وفي الجلسة، افتتحت الدائرة هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولم تتقدم بمذكرة جوابية، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا؛ استنادا إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال إلى صحيفة الدعوى، وأضاف أن الفواتير المرفقة مذيلة بتوقيعات صادرة عن ممثل المدعى عليها، وتمثل إقرارا باستلام البضائع محل المطالبة، ثم قرر الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية؛ فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمة التجارية؛ بناء على المادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع، وحيث تهدف المدعية من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤٣,٧٦٢) ريال، يمثل -بحسب دعواها- المتبقي من قيمة مواد غذائية قامت بتوريدها إليها، إضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٣٧٦) ريال، وذلك استنادا إلى كشف الحساب المرفق الذي فصلت فيه كيفية نشوء مبلغ المطالبة. وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم تحضر ولم تتقدم بمذكرة جوابية أو بأي دفع ينال من دعوى المدعية، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا؛ استنادا إلى المادة (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجارية. وحيث قدمت المدعية تأييدا لدعواها عددا من الفواتير الصادرة على مطبوعاتها بإجمالي مبلغ قدره (٤٥,٢٢١.٥٧) ريال، كما قدمت كشف حساب مفصلا يبين العمليات التجارية التي نتج عنها الرصيد المطالب به وقدره (٤٣,٧٦٢) ريال، وحيث إن الفواتير المرفقة مذيلة بتوقيعات منسوبة للمدعى عليها، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها لتنازع في صحة التعامل أو تنكر ما ورد في الفواتير أو في كشف الحساب أو تقدم ما يثبت براءة ذمتها أو سداد المبلغ المطالب به، الأمر الذي تبقى معه مستندات المدعية خالية مما يعارضها في أوراق الدعوى، وتنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للطلب الأول، وأما عن أتعاب المحاماة ولمّا كان التعويض يقوم على أركان ثلاثة، وهي: "الخطأ والضرر والعلاقة السببية"، وبناء على المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث تبين للدائرة أن المدعى عليها قد أحجمت عن سداد مبلغ المطالبة رغم إخطار المدعية لها قبل إقامة الدعوى مما ألجأها لإقامة هذه الدعوى؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ، وحيث قد سبب ذلك ضررا للمدعية وذلك في استعانتها بمحام، وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة؛ استنادا إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ونصها: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل رقم (...)، مبلغا قدره ثلاثة وأربعون ألفا وسبع مئة واثنان وستون(٤٣٧٦٢) ريال سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل رقم (...)، مبلغا قدره أربعة آلاف وثلاث مئة وستة وسبعون (٤٣٧٦) ريال سعودي عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.