حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830030591

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772494961/1448
رقم الحكم:4830030591
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772494961 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830030591 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في كون المدعي تقدم بصحيفة دعوى ، ونصها: 1- لقد تعاقدت مع المدعى عليها، بصفتي مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مرفق رقم (1)، وذلك لبيع وتوريد بضاعة عبارة عن (أدوات كهربائية) لصالح المدعى عليها. 2- ونفاذًا للعقد المشار إليه، قمت بتوريد بضائع للمدعى عليها خلال الفترة من 12/1/2025م حتى 22/10/2025م، بمبلغ إجمالي قدره(66،914،46) فقط مائة ستة وستين ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وستة وأربعون هللة. وفقاً لكشف الحساب المرفق رقم (1). 3- تبقى بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (7،471،87) سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وسبعون ريال سعودي وثمانية وسبعون هللة، امتنعت المدعى عليها عن سدادها دون أي مسوغ نظامي، بالرغم من توقيعها لمصادقة الرصيد على الحساب مرفق رقم (2). لذا وتأسيساً على ما سبق فإنني ألتمس من فضيلتكم الحكم لي بالآتي: 1-إلزام المدعى عليها بسداد متقبي قيمة البضاعة المسلمة لها بمبلغ وقدره (7،471،87) سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وسبعون ريال سعودي وثمانية وسبعون هللة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 08 / 01 / 1448هـ وفيها حضر المدعي/(...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية . وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وأحال إلى مطابقة الرصيد المرفقة معها، ثم اكتفى بذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (7,471.87) ريال، يمثل المتبقي من قيمة بضائع قام بتوريدها لها، وقد أسس دعواه على كشف الحساب ومطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة نظامًا ولم تحضر ولم تقدم جوابًا على الدعوى أو دفعًا ينال منها، فتسير الدائرة في نظرها حضورياً بحقها وفق المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعي قدم تأييدًا لدعواه كشف حساب ومطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها، وهي بينة موصلة تثبت بقاء المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، ولم تقدم المدعى عليها ما يعارض هذه البينة أو يقدح فيها أو يثبت سداد المبلغ أو انقضاء الالتزام، وكانت البينة المقدمة صالحة لإثبات المطالبة، ولم تجد الدائرة ما ينال من حجيتها، فإن الدعوى تكون ثابتة في حدود المبلغ المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا وقدره (7,471) سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وسبعون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث