حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830057907

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772878809/1448
رقم الحكم:4830057907
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772878809 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830057907 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيلة المدعية (...) بالوكالة ذات الرقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم (...)، وأحالت على دعواها ونصها ا لوقائـــع: 1. موكلتي متخصصة في صناعة المنتجات الغذائية المصنعة من البطاطس يشمل رقائق البطاطس مثل: (...) بطاطس و(...) وغيرها، وتحميص وتعبئة المكسرات وصناعة الجلوكوز وغيرها. 2. طلبت المدعى عليها من موكلتي المدعية توريد هذه السلع بقيمة إجمالية قدرها (10,389.85) عشرة الاف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة واتفقت على ان تدفع قيمتها خلال 30 يوم من تاريخ توريدها. 3. أقرّت المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى بموجب مطابقة الرصيد (مرفق1). 4. طالبت موكلتي مراراً وتكراراً المدعى عليها لسداد المبلغ المستحق في ذمتها فامتنعت عن السداد حتى تاريخه. الاسبــاب: بناءً على ما سبق، وعملاً بقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، واستنادًا لقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم)، وحيث إن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد المبلغ المستحق في ذمتها وماطلت بحق موكلتي رغم إقرارها بمصادقة الرصيد، ولا يخفى على فضيلتكم بأنه المقر مؤاخذ بإقراره ولا عذر لمن أقر، كما قامت موكلتي برفع طلب عبر منصة "تراضي" سعيًا للوصول إلى صلح ودي، غير أن المدعى عليها رفضت الصلح، الأمر الذي اضطر موكلتي إلى التقدم بشكواها وإقامة هذه الدعوى. الطلبات: 1-إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها هو مبلغ وقدره: (10,389.85) عشرة الاف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة وحصرت مستنداتها في مصادقة الرصيد ولم يودع المدعى عليه أو وكيله مذكرة الدفاع الأولى ولم يقدم جوابا عن الدعوى وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (10,389.85) عشرة الاف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته مصادقة الرصيد وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، واستقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) صاحبة السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية مصنع (...) صاحبة السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (10,389.85) عشرة الاف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة ، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث