حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830028885

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٨ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670645529/1448
رقم الحكم:4830028885
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670645529 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830028885 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه، فباشرت الدائرة نظر القضية وحددت لها جلسة بتاريخ٥/٩/١٤٤٦هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/ (...)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية. واتفق أطراف الدعوى فيه على أن يورد موكلي للمدعى عليه (أدوات أمن وسلامة) فتقدم المدعى عليه بدعوى طلب فيها أتمام العقد وتنفيذ الاعمال ولعدم حضور موكلي لكبر سنه وعم معرفته بالجوالات ووكيله لأنه يغسل الكلى ولم يستطع الحضور صدر من الدائرة التجارية الأولى المحكمة العامة بجازان الحكم برقم ( ٤٥٣٠٤٤٣٦٠٨) وتاريخ ( ١٤٤٥/٥/ ١٦ ه) ، والمتضمن ما نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بإتمام العقد بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤ وتنفيذ الأعمال التي لم يتم تنفيذها وهي : (١. توريد وتركيب مضخة حريق ٥٠٠جالون ٣ نظام وكالة (...) عدد (٢. (١. توريد وتركيب رشاش مائي ياباني الصنع وحسب الكود الخليجي السعودي عدد (٣ (٢٢٠. توريد طفاية بودرة ٦ كيلو عدد (٤. (١٦. توريد طفاية كربون ٢.٥ كيلو عدد (٥. (١٦. توريد كاشف دخان كهرباء عدد (٦. (١٠٠. توريد كاشف دخان حراري عدد (٧. (٣٦. توريد كاسر زجاجي عدد (٨. (١٢. توريد جرس انذار عدد (٩. (١٢. توريد سرينة انذار صوتي وضوئي عدد (١٠. (١٢. توريد لوحة انذار ١٢ خط عدد (١١. (١. توريد لمبة انذار طوارئ ماليزي الصنع عدد (٢٠) انتهت،) ثم تقدم المدعى عليه بطلب تنفيذ رقم ( ٤٠٢٠٣٤٥٠٠٨١٠٩١٤) وتاريخ ( ١٤٤٥ / ٦/١٩ ه) ، يطلب فيه تنفيذ الحكم على موكلي وقد صدر ضد موكلي قرار المادة (٣٤) ، ثم تقدم موكلي بدعوى لدى محكمة التنفيذ وطلب فيه اثبات الوفاء بعد صدور السند التنفيذ فأنكر المدعى عليه توريد المضخة فكلفت محكمة التنفيذ خبيراً عن طريق منصة خبره ونطلب أطلع الدائرة عليه واثبات جميع ما اثبته الخبير لأنه يسهل على الدائرة الفصل في القضية ، ويجد صاحب الفضيلة التقرير المعتمد مع المرفقات وبما أن محكمة التنفيذ أطلعت على تقرير الخبير فرأت أن النزاع نزاع موضوعي وأنها غير مختصه بالنزاع القائم في موضوع الدعوى رد الدائرة الكريمة طلب موكلي ولذا رفع موكلي هذه الدعوى من أجل اثبات استحقاق موكلي لكامل المبلغ المتفق عليه لإتمامه العمل وتوريد كامل أدوات السلامة ولطلب إيقاف التنفيذ لحين الفصل في القضية ولقد استلمت موكلتي من المدعى عليه مبلغ وقدره مئة وتسع الالاف من قيمة العقد ولم يتبقى في ذمة المدعي الا واحد وعشرين الف ريال طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٠٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي)) وبسؤاله عن بينته على دعواه اجاب بقوله تقرير استلام انظمة الوقاية والحماية من الحريق الصادر من مكتب (...) وذكر ان هذا التقرير يثبت وجود المضخة والتقرير الصادر من منصة خبرة عبر مكتب (...) المنتدب من محكمة التنفيذ بجازان وشهادة شاهد يشهد ان المضخة التي بسعة ٥٠٠جالون تم تركيبها في الموقع المتفق عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه وطلب الجواب أجاب بقوله أولاً من الناحية الشكلية :-ادفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى وذلك بناءً على تعميم معالي الوزير رقم ٩٧٩/ت وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩ه علماً بأن الاختصاص النوعي منعقد لدى المحكمة العامة بجازان والتي نظرت موضوع العقد وصدر بها صك الحكم رقم ٤٥٣٠٤٤٣٦٠٨ وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٥هـ .ثانياً من الناحية الموضوعية :- ١- ذكر المدعى في صحيفة دعواه بـأن موكلي استلم كامل المبيع وهذا غير صحيح والصحيح انه لم يستلم موكلي كامل المبيع وأثبات ذلك أقام المدعى بإقامة دعوى وفاء بعد صدور السند التنفيذي بالقضية رقم ٤٦٧٠٢٥٤٦٨٠ وتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦هـ ضد موكلي مطالباً أثبات الوفاء وقد صدر قرار ندب خبرة برقم ٤٦٦٠١٢٦٦١٢ وتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٦هـ من قاضي التنفيذ وبناءً على ما تضمنه قرار الخبير من عدم تنفيذ مضمون السند التنفيذي صدر صك الحكم النهائي الصادر من دائرة التنفيذ الأولى بمحكمة التنفيذ بجازان رقم ٤٦٣٠٤٤٢٥٣٦ وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٦هـ المتضمن ثبت لدى الدائرة عدم صحة دعوى المدعى (...) وردت دعواه .٢- ارفق المدعي في صحيفة دعواه تقرير لمشروع (...) بالسجل التجاري رقم (...) وهذا السجل التجاري ليس لموكلي اطلاقاً علماً بأن موكلي لا يملك أي سجلاً تجارياً .٣- اقام موكلي بدعوى ضد المدعى ومنظورة بالمحكمة العامة بجازان بالقضية رقم ٤٦٧٠٨١٩٥٢٦ وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٦هـ مطالباً المدعى بهذه القضية بالتنفيذ بطرق التعويض وذلك بإكمال الأعمال التي امتنع المدعى عن تنفيذها بطلب التنفيذ رقم (٤٠٢٠٣٤٥٠٠٨١٠٩١٤) وتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٥هـ، وقد صدر قرار المادة (٣٤) رقم (٤٠٠٣٤٤٥٠٢٦٤٩٩٦٧) بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٥هـ ، وقرار التنفيذ بالقوة المختصة رقم ٤٠٠٧٤٤٥٠٠٠٤٤٣٧٤ وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ ، وصدر قرار منع السفر رقم ٤٠٠٧٠٤٥٠٠٠١٥٤٣٩ وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٥هـ وقرار إيقاف الخدمات الحكومية بوزارة الداخلية رقم ٤٠٠٧٤٥٠٠٠١٥٤٣٩ وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٥هـ وحكم الغرامة المالية رقم٤٠٥٠٢٤٥٠٠٠٢١٤٨٧ وتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٥هـ الإ انه لا زال مماطلاً وممتنع عن تنفيذ الحكم وقد تم وقف السير بالدعوى لحين الفصل بهذه القضية والمنظورة لدى فضيلتكم . وبناءً على جميع ما سبق أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعى .وبعرضها على وكيل المدعي أجاب بان الصحيح ما ذكره في دعواه وعليه سالته الدائرة هل أقيمت ضد موكلك دعوى بالتنفيذ بطريقة التعويض في المحكمة العامة في جازان فأجاب بان موكله رفع هذه الدعوى قبلها وانه تم وقف السير في تلك الدعوى حتى يتم الفصل في هذه الدعوى وعليه افهمته الدائرة بتحرير جواب على مذكرة المدعى عليه واحضار الشاهد في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وفي الجلسة التالية بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٦ هـ حضر عن المدعي ، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية ) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية أجاب بانه تقدم بمذكرة رد عبر الطلبات على القضية وبطلاع الدائرة وجدة المذكرة التالية ١ الدفع بعدم الاختصاص النوعي غير صحيح، والصحيح أن النزاع بين الطرفين سبق أن نُظر من قبل دائرة تجارية (الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان)، والتي أصدرت الحكم رقم (٤٥٣٠٤٤٣٦٠٨) وقد سلخت الدوائر التجارية في المحكمة العامة بجازان وضمت للمحكمة التجارية بأبها ، فالدائرة مختصه نوعا ولأنه سبق النظر في موضوعها في نفس الدائرة فالاختصاص منعقد .٢الدفع بعدم تسلم كامل المبيع: هذا الدفع مردود لما يلي: تم تنفيذ التوريد بحسب بنود العقد. يوجد تقرير من (مكتب (...)) يثبت تركيب مضخة الحريق في الموقع، ويتوافق مع المواصفات المتفق عليها. تقرير الخبير المنتدب عبر منصة (خبرة) أشار إلى وجود الأدوات في الموقع. سيتم إحضار شاهد عيان يؤكد تركيب المعدات وتحديدا المضخة. كما أن بحوزة موكلي مقطع فديو يثبت تركيب المضخة٣الدفع بعدم صحة السجل التجاري غير صحيح والصحيح أن (...) كانت مستأجره من المدعى عليه وتم استخراج تصريح الدفاع المدني له بناء على ذلك .٤ الدعوى المقامة من المدعى عليه بطلب التعويض: هي دعوى لاحقة لهذه الدعوى، وما زالت منظورة، ولا يوجد حكم نهائي للان. كما أن موكلي تقدم سابقا بطلب إثبات الوفاء، وطلبه رفض فقط من حيث الاختصاص، وليس من حيث صحة التوريد. الطلبات:١ قبول الدعوى شكلًا ورفض الدفع بعدم الاختصاص٢الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١٠٠٠) واحد وعشرون ألفا ريال سعودي المتبقي من قيمة العقد.٣إيقاف إجراءات التنفيذ الجبري مؤقتًا لحين الفصل في موضوع النزاع.المرفقات:١. صورة من تقرير مكتب (...). ٢. صورة من تقرير الخبير المنتدب٣. صورة من العقد المبرم. ٤. ما يستجد من بيانات، ومنها شهادة الشاهد في الجلسة القادمة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير مقدمة من: وكيل المدعي الاسم: (...) التاريخ: ١٤٤٦/١٢/٢٥) ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة رد الاتي نصها أولاً: ذكر المدعى وكالة بالبند رقم ٢ بأنه تم تنفيذ التوريد حسب بنود العقد المتفق عليه ؟وجوابي على ما ذكره المدعى وكالة أعلاه .١- تقرير مكتب (...) لا يخص عقد موكلي وإثبات ذلك ارفق المدعى في صحيفة دعواه على عقدين مختلفين عقد لموكلي وعقد لشخص أخر(مرفق١مشهد من وزارة التجارة تفيد بعدم امتلاك موكلي لاي سجلات تجارية) وحيث أن عقد موكلي يتضمن عقد صيانة لمدة عام مجانية بينما العقد الأخر متضمن عقد صيانة لمدة عام بمبلغ ١٠٠٠ ألف ريال سعودي لا غير فهو مختلف تماماً عن دعواه وعن عقد موكلي . (مرفق٢العقد وسندات القبض).٢- تقرير الخبير المنتدب من محكمة التنفيذ بجازان هو ما يخص عقد موكلي وقد وضح الخبير الأعمال المنفذة والأعمال الغير منفذه حسب العقد المتفق عليه ويتضح لفضيلتكم أن الأعمال لم تنفذ والمشروع غير مكتمل وتعذر للخبير عمل الاختبار كونه لم يتم اكتمال المشروع حتى تاريخه .ثانياً: ذكر المدعى وكالة بالبند ٤ بأنه تقدم بطلب إثبات الوفاء وطلبه رفض من حيث الاختصاص وليس من حيث صحة التوريد ؟عليه نفيد فضيلتكم بأن ما ذكرة المدعى وكالة غير صحيح والصحيح أنه صدر حكم نهائي منطوق الحكم ثبت لدى الدائرة عدم صحة دعوى المدعى (...) وردت دعواه بناءً على تقرير الخبير المنتدب والمتضمن عدم تنفيذ الأعمال (مرفق٣صك الحكم) وهذا التناقض موجب لرد الدعوى .ثالثاً: طلب المدعى وكالة بإلزام موكلي بدفع مبلغ وقدرة ٢١٠٠٠ واحد وعشرون الف ريال والمتبقي من العقد ؟عليه نفيد فضيلتكم بأن هذا المبلغ يتمثل في الدفعة الأخيرة عند التسليم النهائي حسب العقد المتفق عليه والموقع من المدعى وموكلي ، علماً بأنه لم يتم أستلام كامل المبيع حتى يطلب إلزام موكلي بالدفعة الأخيرة ، وطلبه إيقاف إجراءات التنفيذ الجبري مؤقتاً لحين الفصل في موضوع النزاع . فموكلي يرفض ذلك كون المدعى مماطلاً وممتنع عن تنفيذ الحكم حتى تاريخه .وبناءً على جميع ما سبق ذكرة اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعى .وارفق معها مشهد من وزارة التجارة يفيد ان المدعى عليه لا يملك أي سجلات تجارية حتى تاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٦ كما ارفق عقد اتفاق محرر على مطبوعات مؤسسة (...) بين كل من مؤسسة (...) طرف اول وفندق (...) طرف ثاني بتوريد بعض مستلزمات السلامة حسب ما هو مذكور في العقد وقمة المبلغ المتفق عليه ١٣٠٠٠١ فقط ممهور بتوقيع وختم (...) وفندق (...) بالإضافة الى سند قبض بمبلغ ٦٥٠٠٠ ريال مستلمه من (...) دفعة أولى وسند قبض بمبلغ ٤٤٠٠٠ريال مستلمه من (...) قيمة دفعة ثانية مع بند الاتفاق كما ارفق صك حكم صادر من محكمة التنفيذ بجازان دائرة التنفيذ الأولى بن طرفي هذي الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بان الصحيح ما ذكره هو وان لديه شاهد ويرغب بسماع شهادته ثم احضر شاهد (...)(...) الجنسية بالإقامة رقم (...) وبسؤله عن عمره وعمله ومقر اقامته وعلقته بطرفي الدعوى أجاب عمري ٤٦ سنه وعملي في المقاولات وسكني ب(...) ولا علاقة لي بطرفي الدعوى وكنت اعمل في قطعة ارض بجوارهم وبسؤله عن شهادة أجاب بقوله ( اشهد بالله العظيم اني شفت المضخة التي وقع عليها الجدار الأول وصورتها فديو ولا زال موجود معي وشفت هذه لما وقعت وشفت المضخة الثانية ولم يتم تركيبها في مكان المضخة الأولى وشفت المضخة الأولى التي وقعت بسبب المطر ورأيت المضخة الثانية بجوار المضخة الأولى والله على ما أقول شهيد ) وبسؤال وكيل المدعى عليه هل لديه استجواب لشاهد أجاب بانه يسال الشاهد عن تاريخ تركيب المضخة التي وقعت بسبب المطر وهل تم تركيبها من قبل المدعي فأجاب الشاهد بقوله ان ذلك بسنة ٢٠٢٣م ولا اذكر التاريخ بضبط كنت اعمل بقطعة ارض بجوارها والذي قام بتركيبها مؤسسة (...) ثم سال وكيل المدعى عليه الشاهد هل حضر وقت تركيب المضخة فأجاب الشاهد بقوله ما شفت تركيب المضخة الأولى وشفت تركيب المضخة الثانية ثم سال وكيل المدعى عليه الشاهد عن الشخص الذي قام بتركيب المضخة الثانية فأجاب الشاهد بقوله لم يقم تركيبها من قبل مؤسسة (...) وكان يتبع مؤسسة أخرى لا اعرفها وعليه قررت الدائرة تحديد موعد أخرى وطلبت من الطرفين تقديم ما لديهما تمهيد للفصل في الدعوى وفي الجلسة التالية بتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٧ هـ حضر عن المدعي وكيله/ (...) كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...) وكان وكيل المدعى عليه قد تقدم بمذكره عبر الطلبات علي القضية فيا يلي نصها :١- تقرير مكتب (...) لا يخص عقد موكلي وإثبات ذلك ارفق المدعى في صحيفة دعواه على عقدين مختلفين عقد لموكلي وعقد لشخص أخر(مرفق١مشهد من وزارة التجارة تفيد بعدم امتلاك موكلي لاي سجلات تجارية)وحيث أن عقد موكلي يتضمن عقد صيانة لمدة عام مجانية بينما العقد الأخر متضمن عقد صيانة لمدة عام بمبلغ ١٠٠٠ ألف ريال سعودي لا غير فهو مختلف تماماً عن دعواه وعن عقد موكلي . (مرفق٢العقد وسندات القبض).٢- تقرير الخبير المنتدب من محكمة التنفيذ بجازان هو ما يخص عقد موكلي وقد وضح الخبير الأعمال المنفذة والأعمال الغير منفذه حسب العقد المتفق عليه ويتضح لفضيلتكم أن الأعمال لم تنفذ والمشروع غير مكتمل وتعذر للخبير عمل الاختبار كونه لم يتم اكتمال المشروع حتى تاريخه .ثانياً: ذكر المدعى وكالة بالبند ٤ بأنه تقدم بطلب إثبات الوفاء وطلبه رفض من حيث الاختصاص وليس من حيث صحة التوريد ؟عليه نفيد فضيلتكم بأن ما ذكرة المدعى وكالة غير صحيح والصحيح أنه صدر حكم نهائي منطوق الحكم ثبت لدى الدائرة عدم صحة دعوى المدعى (...) وردت دعواه بناءً على تقرير الخبير المنتدب والمتضمن عدم تنفيذ الأعمال (مرفق٣صك الحكم) وهذا التناقض موجب لرد الدعوى .ثالثاً: طلب المدعى وكالة بإلزام موكلي بدفع مبلغ وقدرة ٢١٠٠٠ واحد وعشرون الف ريال والمتبقي من العقد ؟عليه نفيد فضيلتكم بأن هذا المبلغ يتمثل في الدفعة الأخيرة عند التسليم النهائي حسب العقد المتفق عليه والموقع من المدعى وموكلي ، علماً بأنه لم يتم أستلام كامل المبيع حتى يطلب إلزام موكلي بالدفعة الأخيرة ، وطلبه إيقاف إجراءات التنفيذ الجبري مؤقتاً لحين الفصل في موضوع النزاع . فموكلي يرفض ذلك كون المدعى مماطلاً وممتنع عن تنفيذ الحكم حتى تاريخه .وبناءً على جميع ما سبق ذكرة اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعى .وأرفق معها بيانات الشاهد (...) هوية رقم (...) ويعمل لدى مؤسسة (...) ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره فيا يلي نصها تركيب المضخة بناء على طلب الدائرة الكريمة بإرفاق جميع ما لدينا وبما أن المدعى عليه دفع بعدم صحة السجل و بعدم ارتباطه بالسجل التجاري، فإننا نثبت هنا ارتباطه بالسجل التجاري وسريانه، ووجود عقد إيجار موثق للمنشأة محل النزاع وحيث إن توثيق أي عقد إيجار تجاري لا يتم إلا بعد استيفاء جميع اشتراطات الأمن والسلامة المقررة من الدفاع المدني، فإن ذلك يُعد دليلاً على أن المدعي قد أتم تنفيذ أعماله على الوجه المطلوب. وبالتالي فإن هذه المستندات تعدّ قرينة رسمية على تمام تنفيذ المدعي لالتزاماته التعاقدية، مما يُفند ما دفع به المدعى عليه من دعوى عدم الإتمام أو نقص الأعمال، ويثبت أن المبلغ المطالب به يمثل المستحق المتبقي من العقد وبينتنا على ذلك عقد اجار وترخيص الدفاع المدني للمحل ورخصة البناء يجدها أصحاب الفضيلة مرفقه بمذكرتنا هذه كما احضرنا للشهادة كلا من(...)(...) الجنسية اقامة رقم (...) والشاهد الثاني (...)(...) الجنسية إقامة رقم (...) وكلا الشاهدين قد رأيا المضخة مركبة في الموقع فنطلب سماع شهادتهم ونطلب مخاطبة الدفاع المدني في مدينة (...) هل ركبة المضحة التي عليها مدار الخلاف أو لا) وارفق معها عقد الايجار من منصة ايجار التابعة لوزارة الإسكان وتبين ان المؤجر هو المدعي علية كما ارفق ترخيص صادر من الدفاع المدني وارفق اقامات الشهدين الشاهد الأول (...) ويعمل لدي مؤسسة (...) والشاهد الثاني (...) ويعمل لدي مؤسسة(...) وفي الجلسة قدم وكيل المدعي علية ما يلي :(فيما يخص احضار المدعى للشاهدين والذي يطلب سماع شهادتهم ، وعليه فقد نصت المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية الفقرة ب والتي نصت حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى. وقد حصر المدعى بأسانيد دعواه بأن لدية شاهد واحد، وفي هذه الجلسة يطلب سماع شهادة الشاهدين وهذا من القصور الذي قام به المدعى أذ لم يقدم البينة إلا بعد مضي عدة جلسات مما يظهر بأن البينة باطله) وقد اكتفاء بما قدماه وعلية قررت الدائرة تحديد موعد لدراستها تمهيدا للفصل فيها وفي الجلسة التالية بتاريخ ٣/١١/١٤٤٧ هـ حضر المدعي وكالة\ (...) كما حضر المدعى عليه وكالة\ (...) وبعد دراسة الدائرة لملف القضية قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية وفي الجلسة التالية بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٧ هـ حضر وكيل المدعي (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...)، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية والاطلاع على تقرير الخبير، جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن المطعم هل هو داخل في العقد الخاص بالفندق أم لا فأجاب بأن ليس له علاقة بالمطعم، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن للفندق عقد خاص، والمطعم عقد آخر وكلاهما يخص المدعى عليه، وبسؤاله عن مطالبته في هذه الدعوى هل هي لعقد الفندق أم المطعم فأجاب بأن مطالبتهم فيما يخص عقد الفندق، وعليه قررت الدائرة ندب خبرة للوقوف على حقيقة النزاع، والتأكد من تنفيذ المدعي للعقد الخاص بالفندق وذكر الأعمال المنجزة والأعمال الغير منجزة مع تحديد قيمتها، وعليه جرى إحالة الطرفين لمنصة خبرة، رفعت الجلسة لذلك وفي الجلسة التالية بتاريخ ٨/١/١٤٤٨ هـ حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعي، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٨هـ، وحالة الوكالة معتمدة وسارية، والصادرة من الخدمات الإلكترونية، كما حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه، بموجب الوكالة رقم(...) وتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٧هـ، وحالة الوكالة معتمدة وسارية، والصادرة من الخدمات الإلكترونية. وبعد الاطلاع على ما قدمه الطرفان، وجدت الدائرة مذكرة مقدمة من وكيل المدعي بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٨هـ ونصها: ( اصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الموقرة: بعد الرجوع للمستندات المرفقة والرجوع لموكلي تبين الاتي ان العقد المرفق (عقد الاتفاق ) كان على كامل المبنى محل الدعوى عقد توريد وتركيب أدوات السلامة ثم بعد اكتمال المبنى أجر المدعى عليه المطعم في المذكور في الدعوى ولكي يستخرج المطعم تصريح الدفاع المدني تعاقد مع موكلي عقد صيانه فقط كما هو مبين في تقرير مكتب (...) وبناء عليه وبما أن دعوانا هي مطالبة بما بقي من قيمة عقد التوريد ولأننا تقدمنا بتقرير المرفق وهو معاينة للموقع محل الدعوى فنطلب من الدائرة الكريمة الرجوع عن قرارها بتكليف خبير نظرا لعدم الحاجة اليه والحكم لموكلي بطلبه .)، كما وجدت الدائرة مذكرة مقدمة من وكيل المدعى عليه بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٨هـ ونصها: ( إشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعي فإن موكلي يتمسك بجميع دفوعه السابقة ويرد على ما ورد فيها بالآتي: أولاً: استند المدعي في مذكرته إلى التقرير المرفق وطلب بناءً عليه العدول عن قرار الخبرة إلا أن التقرير ذاته لا يؤيد دعواه بل يثبت تعذر إجراء الاختبارات اللازمة بسبب عدم عمل النظام كما يثبت وجود أعمال لم تنفذ. ومن ثم فإن التقرير الذي استند إليه المدعي جاء مؤيداً لدفع موكلي ودالاً على عدم اكتمال تنفيذ الأعمال محل المطالبة. ثانياً: الأصل أن استحقاق قيمة عقد التوريد والتركيب يتطلب إثبات تنفيذ الأعمال وتسليمها وتشغيلها وفقاً لما تم الاتفاق عليه في حين أن التقرير المقدم من المدعي أثبت تعذر اختبار النظام بسبب عدم عمله وأثبت كذلك وجود أعمال غير منفذة الأمر الذي ينفي اكتمال التنفيذ ويحول دون ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. ثالثاً: امتنع المدعي عن سداد أتعاب الخبرة التي قررتها الدائرة الموقرة ثم عاد وطلب العدول عنها رغم أن النزاع يتعلق بأعمال فنية ومدى تنفيذها واستحقاق قيمتها كما أن امتناعه عن سداد تكاليف الخبرة ترتب عليه تعطيل إجراءات الدعوى وتأخير الفصل فيها دون مسوغ معتبر الأمر الذي يؤكد عدم وجود ما يثبت دعواه على الوجه المعتبر نظاماً. رابعاً: إن طلب المدعي العدول عن قرار الخبرة لا يستند إلى مبرر مقبول بل إن ما ورد في التقرير الذي قدمه يبين الحاجة إلى التحقق الفني من الأعمال محل النزاع لا الاستغناء عن ذلك خاصة في ظل ثبوت تعذر اختبار النظام ووجود أعمال غير منفذة. خامساً: وحيث إن عبء الإثبات يقع على المدعي فإنه لم يقدم ما يثبت اكتمال تنفيذ الأعمال أو تشغيل النظام محل العقد على الوجه المتفق عليه بل إن التقرير المقدم من جانبه أثبت ما يخالف ذلك الأمر الذي يجعل دعواه مفتقرة إلى الدليل المعتبر وغير قائمة على سند صحيح من الواقع أو الإثبات. لذلك أطلب من فضيلتكم:١- رد ما جاء في مذكرة المدعي. ٢- عدم الالتفات إلى طلبه العدول عن قرار الخبرة ٣- الحكم برفض الدعوى لعدم ثبوت تنفيذ الأعمال محل المطالبة وعدم قيام المدعي بإثبات استحقاقه للمبلغ المدعى به. ٤- حفظ جميع حقوق موكلي النظامية بما في ذلك حقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن عدم تنفيذ المدعي لالتزاماته التعاقدية وما ترتب على ذلك من أضرار وخسائركما جرى من الدائرة الاطلاع على قرار الخبرة فوجدت بأنه مغلق , كما جرى إفهام طرفي الدعوى بمقتضى المادة (١١٢) من نظام الإثبات، وأن الدائرة تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب وأن الأعذار المقدمة غير مقبولة , كما جرى من الدائرة الاطلاع على المرفقات المقدمة من الأطراف ، فوجدت الدائرة أنها تشتمل على: أولاً: تقرير صادر من مكتب (...) يتعلق بمعاينة أنظمة الوقاية والحماية من الحريق. ثانياً: تقرير الخبير المنتدب في دعوى التنفيذ السابقة. ثالثاً: عقد الإيجار الخاص بالموقع. رابعاً: ترخيص الدفاع المدني خامساً: رخصة البناء. سادساً: صور من العقد محل الدعوى وما يتعلق به من مستندات. سابعاً: صور هويات وإقامات الشهود المشار إليهم في الدعوى. ثامناً: ما أرفقه الطرفان من أحكام وتقارير ومستندات متعلقة بالنزاع وعليه قررت الدائرة الاكتفاء بما سبق، وإقفال باب المرافعة، وحجز القضية للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم وحيث إن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحكمة التجارية استناداً إلى المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت وقائع الدعوى تتحصل في مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢١,٠٠٠) ريال يمثل المتبقي من قيمة عقد توريد وتركيب أنظمة وأدوات السلامة المبرم بين الطرفين، مؤسساً دعواه على أنه نفذ كامل الأعمال المتفق عليها واستحق الدفعة الأخيرة من قيمة العقد، فيما دفع المدعى عليه بعدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به لعدم إكمال الأعمال محل العقد وتمسك بالحكم السابق الصادر بين الطرفين والمتضمن إلزام المدعي بإتمام أعمال محددة واردة بالعقد، وباطلاع الدائرة على أوراق الدعوى ومستنداتها تبين أن محل النزاع ينحصر في مدى تنفيذ المدعي لالتزاماته التعاقدية واستحقاقه للدفعة الأخيرة، ولما كان المدعي قد استند إلى التقرير الصادر من مكتب (...) لإثبات تنفيذ الأعمال، فإن الدائرة لا ترى في هذا التقرير ما يثبت محل دعواه، ذلك أن الثابت من التقرير أنه يتعلق بـ(...)، كما أن الثابت من إقرار وكيل المدعي أمام الدائرة أن للمطعم عقداً مستقلاً عن عقد الفندق وأن المطالبة في هذه الدعوى إنما تتعلق بالعقد الخاص بالفندق، ومن ثم فإن التقرير المشار إليه لا يتعلق بمحل النزاع الماثل ولا يثبت تنفيذ الأعمال محل العقد موضوع الدعوى، فضلاً عن أنه لا يتضمن حصر الأعمال المنفذة وغير المنفذة وفق العقد محل المطالبة أو بيان تحقق التسليم النهائي الموجب لاستحقاق الدفعة الأخيرة، كما أن شهادة الشاهد المقدمة اقتصرت على مشاهدته وجود مضخات بالموقع ولم تتناول اكتمال تنفيذ الأعمال المتفق عليها أو تحقق التسليم النهائي، وحيث إن الثابت من الحكم السابق الصادر بين الطرفين أنه قضى بإلزام المدعي بإتمام عدد من الأعمال الواردة بالعقد، الأمر الذي يجعل الفصل في مدى استحقاق المدعي للدفعة الأخيرة متوقفاً على التحقق الفني من الأعمال المنفذة وغير المنفذة ومطابقتها للعقد، ولذلك رأت الدائرة ندب خبير للوقوف على حقيقة التنفيذ وبيان الأعمال المنجزة وغير المنجزة وقيمتها، إلا أن المدعي لم يقم بسداد أتعاب الخبرة رغم كونها وسيلة الإثبات المنتجة التي رأت الدائرة ضرورتها للفصل في النزاع، فبقيت الدعوى خالية من بينة موصلة تثبت إتمام المدعي لجميع التزاماته العقدية أو استحقاقه للمبلغ المطالب به، ولما كان الأصل أن البينة على من ادعى، ولم يثبت للدائرة استحقاق المدعي للدفعة الأخيرة محل المطالبة، فإن دعواه تكون غير ثابتة شرعاً ونظاماً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضها، وذلك على النحو الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث