حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4830032899
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٨ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772952678/1448
رقم الحكم:4830032899
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772952678 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4830032899 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه في تاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٤٧ه، الموافق ٢٦/٠٦/٢٠٢٥م، جرى الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه في عقد غير محدد المدة على إنشاء شركة مضاربة، نشاطها العقارات، وذلك بأن يدفع المدعي مبلغًا وقدره: مائة وثلاثة وستون ألف ريال (١٦٣.٠٠٠)، وأن يقوم المدعى عليه بإدارة المال وتشغيل رأس مالا لمضاربة في العقارات، ولم يتم تحديد نصيب المدعي من الأرباح، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بإثبات الشراكة بنسبة ثمانين بالمائة (٨٠%)، وأرفق مع صحيفة الدعوى مستند تسليم رأس المال، وورقة فيها إقرار من المدعى عليه باستلام المبلغ من المدعي لاستثماره، وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعي: (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: ١٧/١٠/١٤٤٨هـ، وأنها صادرة من المدعي، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...)، والتي تنتهي بتاريخ: ٢٩/٠٢/١٤٥٠هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة: (...)، حامل الهوية الوطنية رقم (...)، وبتحقق الدائرة من الاختصاص بنظر هذا النزاع وبعرض الصلح بين الأطراف اصطلحا على إنهاء هذا النزاع بأن يلتزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره مائة وثلاثة وستون (١٦٣.٠٠٠) ألف ريال، وذلك بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٨ه، هكذا اصطلحا وطلبا إثباته، وبالاطلاع على الصلح رأت الدائرة إثباته والفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه بإثبات شراكته بنسبة (٨٠%)، وحيث إن العقد محل الدعوى عقد شراكة مما ينعقد اختصاص المحاكم التجارية بنظرها وفقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن أطراف الدعوى اصطلحا برضاهما واختيارهما على إنهاء هذا النزاع بأن يلتزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره: مائة وثلاثة وستون (١٦٣.٠٠٠) ألف ريال، وذلك بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٨ه، وطلبا إثباته، وبما أن الأطراف أقرا بصحة الصلح ووافقا عليه؛ وبما أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، لقوله تعالى:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"، وبما أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحاً منهياً للنزاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت اصطلاح الطرفين برضاهما واختيارهما على ما يلي: يلتزم المدعى عليه/ (...)، بالهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، بالهوية الوطنية رقم (...)، مبلغاً وقدره مائة وثلاثة وستون ألف ريال، وذلك بتاريخ ١٤٤٨/٠٢/٠٨هـ، وبما أن الأطراف اتفقا برضاهما واختيارهما على الصلح مما تقرر معه الدائرة الاخذ به وإثباته، صلحاً منهياً للنزاع وغير قابل للاعتراض، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.