حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830066235
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772881101/1448
رقم الحكم:4830066235
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772881101 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830066235 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية: (...) (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وهذا نصها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٣/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٤م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كراتين) عدد (٠) (كمية من الكراتين غير محدد الكمية وبناء على طلب المدعى عليه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا سدد منه (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم توريد البضاعة من قبل المدعي الى المدعى عليه ويتم استلامها بموجب فواتير استلام)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٣/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٤م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(لاستحقاق المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه). وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته أجاب بأنه يكتفي بما قدم وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها وبناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداها، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن توريد كراتين، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه بينة تمثلت في المصادقة على الرصيد وفواتير استلام للبضاعة المتبقية موقعة ومختومة من المدعى عليها بذات مبلغ المطالبة، وبناء على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على:(يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما جاء الفقرة الثانية من المادة (٢١) من ذات النظام على:(إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا. يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على:(يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٨,٠٣٨.٩٦) ثمانية آلاف وثمانية وثلاثون و ستة وتسعون هلله، وبالله التوفيق.