حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830019454

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4771512256/1448
رقم الحكم:4830019454
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771512256 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830019454 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إن المدعى عليه شريك، ولوجود مال عبارة عن: شركة مملوكـ/ـة لـ/للمدعي و المدعى عليه بموجب عقد تأسيس الصادر/ة من وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لأن سبق عزل المدير قضائياً ولاستمرار النزاع بين الشركاء وعدم وجود من يحمي أموال الشركة ويمثلها، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف, وطالب بتعيين حارس قضائي. وقدم سنداً المستندات الآتية: ١- عقد التأسيس. ٢- حكم قضائي بعزل المدير. ٣- حكم قضائي برفض تعيين مدير, وبعد نظر القضية من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت حكمها القاضي بـ (أولاً: فرض الحراسة القضائية على شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم. ثانيا: تعيين شركة (...) للمراجعة وتدقيق الحسابات حارساً قضائياً على شركة (...)، سجل تجاري رقم(...)، بأتعاب شهرية قدرها (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال شاملة لضريبة القيمة المضافة، تسدد مقدماً. ثالثا: تتمثل صلاحيات الحارس القضائي والتزامات الشركاء -بالإضافة إلى ما جاء في العرض المقدم من الحارس- فيما يلي: ١/ المحافظة على الشركة ووضع يده عليها وتسيير أعمالها، وحيازة كافة المستندات والسجلات الخاصة بالشركة. ٢/ على الشركاء وذوي الشأن وكل ذي علاقة بالمال محل الحراسة تسليم الحارس القضائي وتمكينه من المستندات والممتلكات والمعلومات في مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وعليهم توفير كافة ما يحتاجه الحارس القضائي من مستندات ومعلومات مكتوبة لأداء أعماله خلال (٣) أيام من طلبها. ولا يجوز لأي منهم التدخل في عمل الحارس القضائي أو منعه من ممارسة صلاحياته. ٣/ على الحارس القيام بحصر جميع الأموال والموجودات التي تعود للشركة، وإعداد جرد بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم إن رأى حاجة لذلك، بالاشتراك مع مراجع حسابات الشركة إن وجد، ومراجعة كافة المستندات والميزانيات والاجراءات المالية التي تمت وكتابة تقرير عنها يحتوي على نتائج وتوصيات وخطة عمل محددة وواضحة. ٤/ اتخاذ دفاتر محاسبية منتظمة، ومتابعة الايرادات والمصروفات وفقاً للأصول المهنية، وإدارة أعمال الممتلكات والأصول الموضوعة تحت الحراسة القضائية وتسيير تلك الأعمال بما يراه ويبذل العناية اللازمة لذلك. ٥/ إصدار تقرير ربع سنوي وتقديمه للدائرة للإفادة بموقف الحراسة والإجراءات التي تمت عليها والمدد المحددة لتنفيذ الخطة المعدة من الحارس القضائي والمعوقات التي تواجهه. ٦/ على الحارس إبلاغ الجهات المعنية بتعيينه حارسًا قضائيًا. ٧/للحارس القضائي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسيير أعمال الشركة، على أن يراعي الإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المعاملات المدنية، والأنظمة التي تتصل بأعمال الشركة. ٨/ يكون الحارس القضائي ممثلاً للشركة أمام القضاء وكافة الجهات، وله الحق في استحصال أموال وحقوق الشركة بكافة الطرق رضاء أو قضاء، وله في سبيل ذلك الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات اللازمة نظامًا، وإضافة توقيعه كمفوض على جميع الحسابات البنكية بكافة الصلاحيات البنكية، واستخراج كشوفات الحسابات، وإصدار الشيكات، والسحب، وتحديث الحسابات، والتحويل من الحسابات، والإيداع، وطلب الضمانات، وفتح الاعتمادات، وفتح الحسابات، وتعيين المحامين للدفاع عن الشركة، والمطالبة وإقامة الدعاوى، والمرافعة والمدافعة، وسماع الدعاوى والرد عليها، والإقرار ، والانكار ، والصلح ، والتنازل ، والإبراء، وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها، والإجابة والجرح والتعديل، والطعن بالتزوير، وإنكار الخطوط والاختام والتواقيع، وطلب المنع من السفر ورفعه، ومراجعة دوائر الحجز والتنفيذ، وطلب الحجز والتنفيذ، وطلب التحكيم، وتعيين الخبراء والمحكمين، والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم، والمطالبة بتنفيذ الأحكام، وقبول الأحكام ونفيها، والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف، والتماس إعادة نظر، وتهميش صكوك الأحكام، وطلب رد الاعتبار، وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم، واستلام صكوك الأحكام، وطلب تنحي القاضي، وطلب الإدخال والتداخل، وطلب إحالة الدعوى، والاستلام والتسليم، ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك ، وله حق توكيل غيره. ٩/ على الحارس التقدم للدائرة بطلب إنهاء الحراسة القضائية فور انتهائه من أعمال الحراسة مع إرفاق تقرير ختامي. وهذا القرار مشمول بالتنفيذ المعجل استناداً للفقرة (١) من المادة (٦٥) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تكون الأحكام والأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات التالية: أ-إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة..). وتشير الدائرة إلى تقدم الحارس القضائي بطلب عبر البريد الإلكتروني، وحاصل طلبه ما يلي:(بناءً على صك الحكم رقم (...) بتاريخ ٠٥\٠٤\١٤٤٧هـ بتعييننا حارس قضائي للسادة / شركة (...) للقيام بإدارة الشركة وتمثيلها في الدوائر الحكومية المختلفة . - وبناءً على محضر الإخلاء رقم (...) بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٦هـ وحسب طلب التنفيذ رقم (٤٠٢٠٢٤٥٠٠٨٥٤٤١٢) بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ الصادر من دائرة التنفيذ الأولى بمحكمة التنفيذ بالدمام والمنفذ ضد الشركة المذكورة أعلاه ، حيث تم تحويل المعاملة لقسم المزادات . - بتاريخ ٠٨ ربيع الثاني ١٤٤٧هـ تم الاجتماع مع المدعي / (...) لشرح حيثيات الدعوى وتزويدنا بالمستندات المحاسبية التي بحوزته أفاد بأن جميع المستندات المحاسبية والإدارية بحوزة المدعى عليه – مرفق رقم ( ١ ) . - بتاريخ ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٧هـ تم مخاطبة المدعى عليه /(...) لتزويدنا بالمستندات المحاسبية التي بحوزته أفاد بأنه قد تم عزله كمدير بناءً على صك الحكم الصادر ، وأن جميع المستندات المحاسبية والإدارية وأصول وممتلكات الشركة موجودة بموقع الشركة وتحت تصرف دائرة التنفيذ الأولى بالدمام – مرفق رقم ( ٢ ) . - بتاريخ ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٧هـ تم مخاطبة ومراجعة دائرة التنفيذ الأولى من قبلنا وأفادونا شفهياً بأن المعاملة تم تحويلها لإسناد لبيع موجودات الشركة – مرفق رقم ( ٣ ) . - بتاريخ ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٧هـ تم مخاطبتكم بخصوص رد دائرة التنفيذ الأولى بالدمام ، ولإصدار توجيهات مناسبة لتمكيننا من استلام السجلات والمستندات المحاسبية لمباشرة أعمال الحراسة القضائية – مرفق رقم ( ٤ ) . - بتاريخ ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٧هـ تم استلام ردكم على خطابنا عن طريق البريد الإلكتروني ويفيد (تم استلام الإيميل من قبلكم وتوجيهه للدائرة المختصة ) – مرفق رقم ( ٥ ) . - بتاريخ ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٧هـ تم إرسال ( تذكير أول للأهمية ) عن طريق البريد الإلكتروني للدائرة بخصوص الخطاب المرسل سابقاً – مرفق رقم ( ٦ ) . - بتاريخ ١٤ جمادى الثاني ١٤٤٧هـ تم إرسال ( تذكير ثاني للأهمية ) عن طريق البريد الإلكتروني للدائرة بخصوص الخطاب المرسل سابقاً – مرفق رقم ( ٧ ) . • ونفيدكم بأنه حتى تاريخه لم يصلنا قرار أو توجيهات من الدائرة في كيفية تمكيننا من البدء في أعمال الحراسة . • وهذا ما لزم توضيحه. • وبناءاً على سبق ذكرة فإننا نعتذر عن أعمال الحراسة القضائية الصادرة لنا بالحكم الموضح أعلاه). وعليه عقدت المحكمة جلسة في ٢٥\١٢\١٤٤٧هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة للنظر في الطلب المقدم من الحارس القضائي عبر البريد الإلكتروني، والذي لم يخرج مضمونه عما سبق ذكره أعلاه، وبعرضه على الطرفين طلبا مهلة للرد، عليه قررت الدائرة إمهالهما، ورفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسه في ٢٩\١٢\١٤٤٧هـ: ثم أرفق وكيل المدعى عيلها جوابه ونصه : (أولاً: من حيث الموضوع: نود إفادة الدائرة الكريمة سلمها الله بأنه تم إعداد محضر من قبل دائرة التنفيذ الأولى برقم (٤٠٥٠٣٤٦٠٠٨٤٤٠٤٤) بتاريخ ٠٧ / ٠٥ / ١٤٤٦ هـ يتضمن: حصر كامل الموجودات التي في الشركة، وتم حصر الأعداد تحديدًا في المحضر، ونصّ ما ورد فيه: (فلدى قسم التنفيذ الميداني تم إعداد هذا المحضر بعد خروج مأمور التنفيذ لموقع العقار محل التنفيذ، وتم العثور على منقولات في العقار، وتفاصيلها كالآتي: مستودع رقم (١): يوجد به باص (...) رقم اللوحة (...)، ونش رفع عدد (٢) ومكائن كبيرة أسطوانية عدد (١٠)، مستودع رقم (٢): مكينة قص عدد (١)، مكينة صنع علاقات عدد (٣١)، مكائن صغيرة عدد (١٠)، مكائن فرز أسلاك الحديد عدد (٧)، طبلية كراتين، مستودع رقم (٣): خط إنتاج أسلاك، مكائن عدد (٨)، خزان مياه عدد (٢)، طبليات كراتين عدد (٣)، ٣ طبليات كراتين أسلاك، مستودع رقم (٤): ٢٢ مكائن خط إنتاج، مستودع رقم (٥): (١٣٧) جالون مواد كيميائية وحامض الكربريت، (٢) طبلية جالون مواد كيميائية، مكائن صغيرة، (٢) طبلية كراتين، مستودع رقم (٦): قطع غيار متنوعة للمكائن، (٢) خزان مياه، (٨) مكائن وسط، (١) مولد كهربائي، مستودع رقم (٧): خط إنتاج أسلاك حديد، (٢) مكائن كبيرة، (٥) مكائن صغيرة، مستودع رقم (٨): ٢ رافعة شوكية، (٧) مكائن خط إنتاج، مستودع رقم (٩): (١٠) مكائن لصنع الكراتين، طبلية كراتين، مستودع رقم (١٠): (٢٨) طبلية كراتين علاق ملابس جاهزة، (٥٠) طبلية، (٥٦) طبلية أسلاك حديد جاهزة، (١٨) مكائن جديدة، الحوش / برتبل عدد (١)، ٣ مكيف شباك، (٢) شاشة، (٣) مكتب، كمبيوتر مكتبي عدد (١)، طابعه عدد (١)، كما يوجد آلات غير معروفة مسمياتها ويحتاج لها خبير لجردها بالاسم، والنوع، والصنف، كما تم إرسال المعاملة لقسم المزادات بتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٤٦هـ وحتى لا يخفى جرى بيانه، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ٠٤ / ٠٥ / ١٤٤٦هـ) أ.هـ وهذا المحضر يعدّ محررًا رسميًّا دوّن فيه محرره حصر كافة المعدات والأدوات التي في الشركة، ومن خلال ما سبق يتضح لفضيلتكم بأن أموال الشركة وموجوداتها تحت تصرّف دائرة التنفيذ الأولى بموجب ما أشير إليه أعلاه، وسبق البيان للدائرة الكريمة في المذكرات السابق بأنه لا حاجة إلى تعيين الحارس القضائي على أموال الشركة لأن الحراسة القضائيّة إنما يحتاج إليها في حال خشية خطر عاجل ناتج عن بقاء المال تحت يد حائزه، ويبقى الأمر للدائرة الكريمة في اتخاذ ما تراه مناسبًا حيال الحراسة القضائية، لذا وبناءً على ما سبق فإن المدعى عليه يطلب من فضيلتكم ما يلي: ثالثًا: الطلبات. اتخاذ الدائرة الكريمة ما تراه مناسبًا حيال الحراسة القضائية. رابعًا: الأسانيد. صورة من محضر إخلاء العقار المتضمن حصر المجودات في العقار). كما قدم وكيل المدعي ما نصه: ( أولا: نفيد فضيلتكم بأن الحارس القضائي تم تعيينه في صك الحكم رقم: (...) تاريخ: ٠٥/٠٤/١٤٤٧ والذي فرض حراسته على الشركة وألزمه بــ ١/ المحافظة على الشركة ووضع يده عليها وتسيير أعمالها، وحيازة كافة المستندات والسجلات الخاصة بالشركة ٢/ على الحارس القيام بحصر جميع الأموال والموجودات التي تعود للشركة، وإعداد جرد بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم إن رأى حاجة لذلك، بالاشتراك مع مراجع حسابات الشركة إن وجد، ومراجعة كافة المستندات والميزانيات والاجراءات المالية التي تمت وكتابة تقرير عنها يحتوي على نتائج وتوصيات وخطة عمل محددة وواضحة. ٤/ اتخاذ دفاتر محاسبية منتظمة، ومتابعة الايرادات والمصروفات وفقاً للأصول المهنية، وإدارة أعمال الممتلكات والأصول الموضوعة تحت الحراسة القضائية وتسيير تلك الأعمال بما يراه ويبذل العناية اللازمة لذلك. ٥/إصدار تقرير ربع سنوي وتقديمه للدائرة للإفادة بموقف الحراسة والإجراءات التي تمت عليها والمدد المحددة لتنفيذ الخطة المعدة من الحارس القضائي والمعوقات التي تواجهه. ٦/ على الحارس إبلاغ الجهات المعنية بتعيينه حارسًا قضائيًا. ٧/للحارس القضائي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسيير أعمال الشركة، على أن يراعي الإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المعاملات المدنية، والأنظمة التي تتصل بأعمال الشركة. ٨/ يكون الحارس القضائي ممثلا للشركة أمام القضاء وكافة الجهات، وله الحق في استحصال أموال وحقوق الشركة بكافة الطرق رضاء أو قضاء.... وقد أخل بكامل التزاماته الواردة في صك الحكم، بل لم يستلم إدارة الشركة أصلا ولم قم بواجباته؛ فوفقًا لما أورده الحارس القضائي يتبين أن آخر إجراء قام به هو في تاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٧ه ولم يقم بأي إجراء بعده حتى يومنا هذا (لمدة ستة أشهر!) وعدم متابعته الدورية وسكوته طوال هذه المدة الطويلة يعد تفريطًا وتقصيرًا في مهامه الواجبة عليه وضياعًا لحقوق الشركة، وبلغ به التفريط والإهمال أن موجودات الشركة عُرضت للبيع بالمزاد العلني، ورغم ذلك لم يكلف نفسه بالانتقال إلى موقع الشركة والوقوف عليها، ولم يقم بالاطلاع على الموجودات أو جردها. وأشد من ذلك أنه لم يقم بمراجعة محكمة التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف إجراءات التنفيذ على الشركة حمايةً لأصولها، علماً بأن هذا التنفيذ قد تم بعد موافقته وقبوله لمهمة الحراسة القضائية بمدة تتجاوز الشهرين! (مع احتفاظ حق موكلي في مطالبة الحارس القضائي الحالي بالتعويض). ثانيًا: نفيد فضيلتكم بأننا قمنا بالتواصل معه بتاريخ١٠/١١/١٤٤٧ ثم قام بإرسال خطاب بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٧ه باعتذاره عن اعمال الحراسة، وقمنا بإرسال إخطار له بتاريخ: ٢٠/١١/١٤٤٧ه بتفريطه بالحراسة القضائية ومسؤوليته عنها. ومطالبته بتسليم المستندات ولم يستجب لنا، وبعد ذلك تم إرسال إخطار ثانٍ بتاريخ: ٢٩/١١/١٤٤٧ه والمتضمن مطالبته بتسليم المستندات ومسؤوليته النظامية تجاه الإهمال الوارد منه ولم يستجب أيضًا، ثم بعد ذلك قام بتقديم طلب للدائرة بالاعتذار عن الحراسة القضائية، ثالثًا: بناءً على ما تم بيانه من تفريط الحارس القضائي بأعمال الحراسة وإدارة الشركة ومتابعتها، ووفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٥٢٦ من نظام المعاملات المدنية: "إذا كان الحارس يعمل بأجر فإنه يلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن تخليه عن الحراسة في وقتٍ غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، ولو كان تخليه عن عمل لم يشرع فيه." فإننا نطلب: إثبات تقصير الحارس القضائي فيما أسند إليه من أعمال لإدارة الشركة). وبسؤال الحارس القضائي عن جوابه؟ أفاد بأنه يتمسك بطلب العزل؛ نظراً لأنه لم يباشر بأعمال الحراسة بسبب أن موقع الشركة مغلق من قبل محكمة التنفيذ، مما يجعل معه أعمال الحراسة متعذرة. ولتأمل ما سبق رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٦\٠١\١٤٤٨هـ: وبعد دراسة ما تقدم، رأت المحكمة صلاحية الفصل الطلب، وعليه قررت إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق بيانه، ولما كان الحارس القضائي قد اعتذر عن أعمال الحراسة القضائية الصادرة له بموجب الحكم رقم (٤٧٣١٤٠٩١٩٩) وتاريخ ٠٥\٠٤\١٤٤٧هـ؛ معللاً طلبه بأنه لم يباشر أعمال الحراسة بسبب أن موقع الشركة مغلق من قبل محكمة التنفيذ. وبعد دراسة ما تقدم، وبما أن أعمال الحراسة متعذرة بسبب أن موقع الشركة مغلق من قبل محكمة التنفيذ، وبما أن في استمرار أعمال الحراسة دون أعمال فعلية غير سائغ، الأمر الذي تتبين معه المحكمة قبول اعتذار طلب الحارس القضائي عن أعمال الحراسة، وتنتهي إلى إنهاء أعمال الحراسة القضائية لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، قررت المحكمة إنهاء أعمال الحراسة القضائية لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث