حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830031678
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772950004/1448
رقم الحكم:4830031678
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772950004 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830031678 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بدعوى ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4771808020) وتاريخ 1447/03/25هـ والمنظورة لدى دائرة الاستئناف الثانية بشأن المطالبة بـأن المدعية قامت بتوريد شهادات تصديق ورسوم معايرة واختبارات آلات الضغط للمدعي عليها ولم تدفع المدعى عليها قيمة المبيع مبلغ وقدره (53,302.50) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمئة واثنان ريال وخمسون هللة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (4731743994) وتاريخ 1447/07/26هـ لقاضي بما نصه " حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (53,302.50) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمئة واثنان ريال وخمسون هللة ورفض ما سوى ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (4732195966) وتاريخ 1447/03/25هـ,. وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم سداد مبلغ المطالبة مما أدى إلى اضطرار المدعية للاستعانة بمحامي لتمثيلها، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريالٍ لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1-صك حكم رقم (4732195966) وتاريخ 1447/11/28هـ الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام، 2- اتفاقية أتعاب محاماة على مطبوعات مكتب (...) والمبرم بين المكتب وبين المدعية وممهور بختم منسوب لطرفي العقد. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1448/01/08هـ وفيها: حضر المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأكتفي بما قدمت، عليه رأت المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة، وأصدرت حُكمها مبنيًا على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالةً يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريالٍ لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. ولما قدمه المدعي وكالةً من العقد مبرم بين موكلته والمحامي وما يثبت غرم الأتعاب وصك الحكم في القضية الأصلية وجرى من المحكمة الاطلاع عليها، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة يعد ضرراً بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، واستناداً للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ ولما كان الثابت من وقائع الدعوى أن المطالب به أكثر من المستقر عرفا، فيكُون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية للتعويض بمبلغٍ قدرُه (5,330) خمسة آلاف وثلاثمئة وثلاثون ريالًا، مما تنتهي معهُ المحكمة إلى الحُكم الوارد بمنطُوقه. نص الحكم: بناءً على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغٍ قدره (5,330) خمسة آلاف وثلاثمئة وثلاثون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك.