حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830045927

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772935322/1448
رقم الحكم:4830045927
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772935322 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830045927 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى مستعجلة ذكر فيها: نظرا لقيام المدعى عليه بـباستئجار حافلة نوع (...) لوحة رقم (...) والواقع في (...)، أطلب الخروج على (معاينة الحافلة الموصوفة لأثبات التلفيات وتقدير قيمة القطع والاصلاح) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. ثم عقدت المحكمة لنظرها جلسة بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٧هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما هو لازم لتحرير دعواه فأرفق صحيفة محررة ونصها: (استأجر المدعى عليه من المدعية مركبة (حافلة) من نوع (...) سنة الصنع (...) لوحة رقم (...) بأجرة شهرية قدرها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف سعودي تدفع مقدماً من بداية ٠١/٠١/٢٠٢٤م، وذلك بموجب عقد تأجير مركبة، ومدة العقد سنة ميلادية تبدأ من ٠١/٠١/٢٠٢٤مـ ويتجدد تلقائياً في حال عدم تسليم المركبة قبل انتهاء العقد بشهر، واستلمت المدعية الحافلة وقد تسبب المدعى عليه في أضرار وتلفيات بها نتيجة استخدامه، وتطلب المدعية معاينة الحافلة الموصوفة وإثبات التلفيات وتقدير قيمة قطع الغيار والإصلاح وإثبات الحالة التي تخشى فواتها). ثم قررت الدائرة ندب خبرة هندسية للقيام بالمهام الآتية: ١-معاينة المركبة محل الدعوى. ٢-إثبات حالة المركبة.٣- حصر العيوب والأضرار. ٤- على الخبير الاكتفاء بإثبات الحالة وفقا للمهام الموكلة إليه في هذا القرار، وعدم الخوض في المسائل الموضوعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر:( التوصيات المتعلقة بإصلاح العيوب). ٥- إذا كان تقدير قيمة الإصلاح ضروريا لإثبات الحالة فللخبير ذلك. ٦-للخبير -في سبيل أداء مهمته-: سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله. وأن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. ومعاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بمتابعة منصة خبرة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٠٣/٠١/١٤٤٨هـ افتتحت الجلسة بحضور المشار إليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...). وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير. وبسؤال وكيل المدعية عن ملاحظاته أرفق ما نصه : (أولاً: تجاوز الخبير نطاق مهمته المسندة له من المحكمة المقتصرة على حصر العيوب والأضرار، وما قام به الخبير من تقدير قيمة إصلاح المركبة يخرج عن مهامه خاصة أن تقدير قيمة الإصلاح ليست ضرورية. ثانياً: باستقراء المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات ومنها التعريفات ونطاق التطبيق وتصنيف أضرار المركبات وآلية احتساب أسعار قطع الغيار وغيرها من المعايير يتبين أن هذه المعايير تُطبق في حال وقوع الحوادث على المركبات أو الحريق أو الغرق، ولا محل لتطبيقه على دعوى المعاينة لإثبات حالة المركبة، ويتبين ذلك لفضيلتكم بوضوح من خلال المعيار الأول: تصنيف أضرار المركبات، والذي صنف أضرار المركبات إلى أربع فئات وهي: ١.الأضرار البسيطة. ويقصد بها الأضرار السطحية في هيكل المركبة الخارجي والتي تؤثر على مظهر المركبة، وتكون هذه الأضرار على شكل خدوش أو انبعاج على سطح القطع الخارجية للمركبة ونحو ذلك، وبالإمكان إصلاح القطعة في مكانها باستخدام طرق الإصلاح المعتمدة أو تغييرها دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولم تؤثر هذه الأضرار سلباً على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي. ٢.الأضرار المتوسطة. ويقصد بها الأضرار التي أدت إلى تلفيات في قطع تنتمي لهيكل المركبة الخارجي كالكسور أو الانبعاجات المعقدة أو التي أدت إلى تلف جسور الدعم داخل القطعة، وتحتاج إلى تغيير أو إصلاح عن طريق فك القطع فقط دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولم تؤثر على سلباً على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي. ٣.الأضرار الكبيرة. هي الأضرار التي توثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وتحول دون قيادتها بشكل آمن، والممكن إصلاحها دون تجاوز حد الحطام الاقتصادي، وتشمل هذه الأضرار الآتي: ٣-١/ ما يتطلب إصلاح الهيكل الخارجي أو تغيير الأجزاء المتضررة منه، بما يتطلب إجراء عمليات اللحام والتسخين، أو الأضرار التي تتسبب في ضرر أكثر من جزء جراء امتداد الصدمة. ٣-٢/ ما تتسبب في عمل نظام الوسائد الهوائية. ٣-٣/ ما تلحق بخزان الوقود أو بمحيطه. ٣-٤/ ما تتطلب أعمال ميكانيكية أو كهربائية بما فيها عمليات البرمجة. ٣-٥/ ما تتسبب بتلفيات أسفل المركبة. ٣-٦/ ما تلحق بالنظام الكهربائي عالي الجهد، أو منطقة المحرك، أو ناقل الحركة، أو نظام التبريد والتكيف، أو بنظام تحويل الوقود البديل أو المركبات الكهربائية والهجين. ٤.الأضرار الجسيمة هي الأضرار التي توثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وأدت إلى تلفها بشكل يحول كل يحول دون قيادتها بشكل آمن، ولا يمكن إعادتها إلى الطريق لتضرر هيكلها الأساسي بشكل كبير يتجاوز الحد المسموح به لكل مركبة بحسب توصيات مصنع المركبة. أو أن تكاليف إصلاح المركبة تتجاوز (٥٠) بالمئة من قيمتها السوقية قبل وقوع الضرر عليها، ويتم تصنيفها كحطام اقتصادي بحسب المعيار الثاني من هذه الوثيقة. ومن خلال التصنيف أعلاه يتبين لفضيلتكم أن جميع الأضرار المصنفة في دليل المعايير تدور وجوداً وعدماً مع أضرار الهيكل الخارجي للمركبة وما يلحق بالمركبة نتيجة لهذا الضرر، كم يتبين لفضيلتكم من دليل المعايير أن المقصود بالأضرار هي: التي تنشأ عن حوادث المركبات أو الحريق أو الغرق لا التي تنشأ عن انتفاع بالمركبة أدى لوقوع الضرر نتيجة استهلاك قطع الغيار، مما يثبت عدم سريان المعايير التي اعتمدها الخبير في تقدير قيمة الإصلاح على دعوى المدعية. ثالثاً: بفرض تطبيق المعايير المهنية على المركبة موضوع إثبات الحالة – وهذا مالا نقره- فقد خالف الخبير المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات حيث نص المعيار السادس الخاص بتقدير القيمة السوقية للمركبة والأرش في الفقرة (أولاً/ ٢) أنه يشترط لإحالة المركبة لتقدير القيمة السوقية انطباق عدة حالات، ومنها البند (هـ) والذي نص على (إذا تجاوز عمر المركبة أكثر من ١٠ سنوات وتحتاج استبدال قطع غيار، باستثناء المركبات الممكن إصلاح أضرارها). وبالتمعن في النص أعلاه أنه لا يسري على المركبة محل المعاينة حيث أن العيوب والأضرار المذكورة بالتقرير يمكن إصلاحها. كما نص البند (و) على الحالات التي يختص المقيم بتقدير قيمتها السوقية وهي الحالات المطلوب تقدير قيمتها السوقية من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أو الجهات القضائية، وحيث لم تطلب الدائرة الموقرة من الخبير تقدير القيمة السوقية للمركبة فإن ما قام به تقدير يتجاوز المهمة المسندة له ويخرج عن مهمته. الطلبات: نطلب من فضيلتكم إثبات ما تضمنه تقرير الخبرة من حصر العيوب والإضرار دون الأخذ بتقدير قيمة إصلاح المركبة لما هو مبين من أسباب في اعتراضنا هذا). عليه قررت الدائرة إعادة التقرير للخبير للرد على الملاحظات بشكل مفصل. وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٠٨/٠١/١٤٤٨هـ افتتحت الجلسة بحضور المشار إليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٢٣٤٤٣٧٣٢). وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير قد تطرق إلى مسائل موضوعية مثل تقدير القيمة، وهي محل اعتراض عند الدائرة، ومخالفة لقرار الندب، ومحل اعتراض عند وكيل المدعية، ولمعالجة ذلك من قبل الخبير رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٣/٠١/١٤٤٨هـ حضر المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير في ٢٣/٠٦/٢٠٢٦م وبعرضه على وكيل المدعية قرر قناعته بالتقرير، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعية أقامت دعواها تطلب فيها ندب خبير لمعاينة الحافلة من نوع (...) (...)، موديل (...)، ذات اللوحة رقم (...)، والمؤجرة للمدعى عليه بموجب عقد إيجار بأجرة شهرية قدرها (٤,٠٠٠) ريال لمدة سنة ميلادية تبدأ من ٠١/٠١/٢٠٢٤م، وذلك لإثبات حالتها وحصر الأضرار والعيوب التي لحقت بها نتيجة استعمال المدعى عليه لها، وتقدير قيمة الإصلاح عند الضرورة، تأسيسًا على أن المركبة أعيدت إليها متضمنة تلفيات تخشى تغير معالمها أو تعذر الوقوف عليها بمرور الزمن. وحيث إن طلب إثبات الحالة يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص الدائرة بنظرها، استنادًا إلى المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، ولتحقق حالة الاستعجال المتمثلة في احتمال تغير حالة المركبة أو إزالة ما بها من تلفيات أو إصلاحها بما يؤدي إلى زوال معالمها، فقد قررت الدائرة ندب خبير لمعاينة المركبة وإثبات حالتها، وحصر العيوب والأضرار، مع النص صراحة على الاكتفاء بإثبات الحالة وعدم الخوض في المسائل الموضوعية، وجعل تقدير قيمة الإصلاح جائزًا للخبير متى كان ذلك ضروريًا لإثبات الحالة. وحيث أودع الخبير تقريره ولم ترى ما يحول دون إثباته، وحيث إن الدائرة وهي في سبيل نظرها لدعوى إثبات الحالة ينحصر نظرها على إثبات الواقع المادي القائم وقت المعاينة، دون التعرض لتقدير الحقوق أو الفصل في المسؤولية أو تقدير التعويضات أو قيمة الإصلاح إلا بالقدر الذي يكون لازمًا لإثبات الحالة. واستنادًا إلى المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)؛ فإن المعتبر في تقرير الخبرة هو ما تضمنه من معاينة للمركبة وإثبات حالتها وحصر العيوب والأضرار القائمة بها، دون ما تضمنه من آراء أو نتائج تتعلق بالمسائل الموضوعية أو تقدير المسؤولية أو مقدار ما يستحقه أي من الطرفين. ولجميع ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات حالة المركبة محل الدعوى وفق ما ورد في تقرير الخبرة. ولا يؤثر هذا الحكم على حق أي من الطرفين في التمسك بما يراه من حقوق أو دفوع أو مطالبات موضوعية أمام المحكمة المختصة. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإثبات حالة الأعمال المنفذة حسب التقرير الصادر بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٦م من الخبير المنتدب في هذه القضية (شركة (...) للتقييم)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث