حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830045783

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772949437/1448
رقم الحكم:4830045783
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772949437 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830045783 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى مستعجلة ذكر فيها: نظرا لقيام المدعى عليه بـتم ابرام عقدين مع الدعى عليه لتنفيذ اعمال الدهانات لمشروع (...) اذ توقف المدعي عليه دون سبب مشروع والواقع في (...)، أطلب الخروج على (ندب خبير لحصر الأعمال المنجزة وفقا للعقد والاعمال الغير منجزة وحصر العيوب) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. ثم عقدت المحكمة لنظرها جلسة بتاريخ 13/12/1447هـ حضرت وكيلة المدعية/(...) / بموجب الوكالة رقم( ...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها فأرفقت مذكرة ونصها:( أبرم المدعي مع المدعى عليه عقدين لتوريد وتنفيذ أعمال الدهانات لمشروع (...) الواقع بمدينة (...)، وذلك وفق المواصفات والأعمال المتفق عليها بين الطرفين. وحيث التزم المدعى عليه بموجب العقود المبرمة بتنفيذ أعمال الدهانات خلال مدة محددة، إلا أنه توقف عن تنفيذ الأعمال المتفق عليها دون سبب مشروع، ولم يقم بإتمام التزاماته التعاقدية، الأمر الذي ترتب عليه وجود أعمال غير مكتملة، بالإضافة إلى ظهور عدد من العيوب والملاحظات الفنية بالأعمال التي تم تنفيذها، مما ألحق بالمدعي أضرارًا مادية وتعطيلاً بسير المشروع. ولما كانت الأعمال محل النزاع ذات طبيعة فنية وهندسية، ويستلزم الوقوف على نسبة الإنجاز والأعمال المتبقية والعيوب الفنية خبرة متخصصة، ولغرض إثبات الحالة الراهنة للمشروع والمحافظة على حقوق المدعي النظامية، فقد أقام المدعي هذه الدعوى بطلب ندب خبير هندسي مختص. أسانيد الدعوى: 1- عقد التوريد الأول المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/02/2026م، والمتضمن تنفيذ وتوريد مواد وأعمال الدهانات كاملة لعدد (5) فلل بمشروع (...) (3). 2- عقد التوريد الثاني المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/02/2026م، والمتضمن تنفيذ وتوريد مواد وأعمال الدهانات كاملة لعدد (2) فيلا بمشروع (...)(4). 3- البند السادس من العقد، والذي ألزم المدعى عليه بمدة تنفيذ محددة قدرها (60) يوماً تقويمياً من تاريخ التعاقد. 4- المادة الرابعة من العقد (بند الغرامات)، والتي نصت على فرض غرامة تأخير بواقع (10%) من القيمة الإجمالية للعقد عن كل أسبوع تأخير. 5- الإخطارات والمطالبات السابقة الموجهة للمدعى عليه بضرورة الالتزام بالعقد وإكمال الأعمال وتصحيح المخالفات، إلا أنه لم يستجب لذلك. الطلبات: لذلك أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- ندب خبير هندسي مختص للانتقال إلى موقع المشروع وإثبات الحالة الراهنة. 2- حصر الأعمال المنجزة وفقًا للعقود المبرمة بين الطرفين. 3- حصر الأعمال غير المنجزة والمتأخرة وتحديد نسبة الإنجاز الفعلية. 4- بيان العيوب والملاحظات الفنية بالأعمال المنفذة ومدى مطابقتها للعقد والمواصفات الفنية.). ثم قررت الدائرة ندب خبرة هندسية للقيام بالمهام الآتية: 1-معاينة الأعمال المنفذة للعقد محل الدعوى. 2-إثبات حالة جميع الأعمال المنفذة في الواقع سواء ثبت للخبير قيام المدعى عليها بها أم لا مراعاة للمادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.3-حصر الأعمال المنفذة. 4-حصر الأعمال غير المنفذة. 5-حصر الأخطاء والعيوب في التنفيذ. 6-حصر الأعمال الإضافية إن وجدت. 7-حصر المواد الموردة من قبل المدعى عليها في الموقع إن وجدت. 8-على الخبير الاكتفاء بإثبات الحالة وفقا للمهام الموكلة إليه في هذا القرار، وعدم الخوض في المسائل الموضوعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر:(أسباب التأخر في التنفيذ – التوصيات المتعلقة بإصلاح العيوب). 9- يكون الحصر بالوسيلة التي تتناسب مع طبيعة كل عمل، على سبيل المثال:(بالمتر المربع أو المتر المكعب أو بالعدد). وإذا تعذر حصرها بأي وحدة قياس فللخبير حصرها بالنسبة المئوية أو بتقدير القيمة. 10-للخبير -في سبيل أداء مهمته-: سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله. وأن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. ومعاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بمتابعة منصة خبرة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 28/12/1447هـ افتتحت الجلسة بحضور المشار إليها بعاليه، ثم أفادت بأن الخبير لم يثبت حالة العقد الثاني، بالإضافة إلى أنه أجمل ذكر العيوب، ولم يفصلها بشكل دقيق، ويرفق الصور الخاصة بها. بناءً عليه قررت الدائرة إعادة التقرير للخبير لاستكمال الملاحظات. وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 03/01/1448هـ افتتحت الجلسة بحضور المشار إليها بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...). وبسؤال وكيلة المدعية عن ملاحظاتها أفادت بأن الخبير عاين الموقع بمفرده، ولم يكن معه ممثل للمدعية؛ وذلك ضروري للتنويه على ضبط الملاحظات والإشارة إليها. كما أنه لا زال يجمل ذكر مواقع وعدد الشروخ في الموقع، وتحديدها بالدقة من مصلحة المدعية. بناء عليه، ولمعالجة ذلك من قبل الخبير رفعت الجلسة. وفي جلسة 08/01/1448هـ افتتحت الجلسة بحضور المشار إليها بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...). وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير. وعليه قدمت وكيلة المدعية ملاحظاتها التي نصت على ما يلي: (وحيث إن الخبير قام بتحديد نسب الإنجاز دون بيان الأسس التي استند إليها في احتساب تلك النسب، كما لم ببيان لكل العقدين محل الخبرة، وإنما أدرجهما في جدول واحد وحدد نسب الإنجاز بصورة إجمالية، الأمر الذي يتعذر معه الوقوف على الأعمال المنجزة لكل عقد على حدة. وبالرجوع إلى الأعمال المنفذة، فإن نسبة الإنجاز في العقد الأول لا تتجاوز (45%)(خمس فلل لمشروع (...) من فيلا (...) إلى (...)) ، بينما لا تتجاوز نسبة الإنجاز في العقد الثاني (10%)"عدد 2 فلل . لذا نأمل من الخبير ما يلي: بيان الأسباب والأسس الفنية التي استند إليها في تحديد نسب الإنجاز الواردة في التقرير. إعداد جدول مستقل لكل عقد يوضح الأعمال المتفق عليها والأعمال المنجزة ونسبة الإنجاز الخاصة بكل منها. تحديد نسبة الإنجاز الإجمالية لكل عقد على حدة بصورة واضحة ومفصلة، بما يمكن معه التحقق من صحة النسب الواردة بالتقرير وربطها بالأعمال المنفذة فعلياً). ولمعالجة ذلك من قبل الخبير رفعت الجلسة. وفي جلسة 13/01/1448هـ حضرت وكيلة المدعية والمدونة بياناتها سابقا، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير في 24/06/2026م وبعرضه على وكيلة المدعية أفادت بعدم وجود ملاحظات على التقرير، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعية أقامت دعواها المستعجلة والتي طلب فيها ندب خبير هندسي للانتقال إلى موقع المشروع وإثبات الحالة الراهنة للأعمال محل العقدين المبرمين بين الطرفين، وحصر الأعمال المنجزة وغير المنجزة، والعيوب والأخطاء في التنفيذ، والمواد الموردة بالموقع، تأسيسًا على توقف المدعى عليه عن استكمال أعمال الدهانات محل التعاقد، وخشيتها من تغير الحالة القائمة بما قد يتعذر معه الوقوف على حقيقة الأعمال المنفذة مستقبلاً. وحيث إن طلب إثبات الحالة يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص الدائرة بنظرها، استنادًا إلى المادة (36) من نظام المحاكم التجارية، ولتحقق حالة الاستعجال المتمثلة في احتمال تغير حالة الأعمال المنفذة أو استكمالها أو إزالة ما بها من عيوب بما يؤدي إلى زوال معالمها، فإن الدائرة رأت ندب خبير هندسي لإثبات الحالة وفق المهمة المحددة له. وحيث إن الدائرة وهي في سبيل نظرها لدعوى إثبات الحالة يقتصر نظرهاا على إثبات الواقع المادي القائم خشية تغيره أو زوال معالمه، دون التعرض لأصل الحق أو الفصل في المسؤولية العقدية أو استحقاق أي من الطرفين لحقوقه، واستنادًا إلى المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أن:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، فإن المعتبر في تقرير الخبرة هو ما تضمنه من معاينة وحصر وإثبات للحالة الراهنة للأعمال، دون ما يتصل بأسباب التأخر في التنفيذ أو تحديد المسؤول عن العيوب أو تقدير التعويضات أو ترتيب أي أثر موضوعي على ما انتهى إليه التقرير. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإثبات حالة الأعمال المنفذة حسب التقرير الصادر بتاريخ 24/06/2026م من الخبير المنتدب في هذه القضية (شركة (...) وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث