حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830044129

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870011843/1448
رقم الحكم:4830044129
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870011843 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830044129 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٨٧٠٠١١٨٤٣ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي بهذه الدعوى: "أولا: الوقائع بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٥ م، أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد (بيع على الحساب)، حيث تعمل المدعية في مجال توريد الأطعمة والمشروبات وملحقاتها، وقد اتفقت مع المدعى عليها على قيامها بتوريد المنتجات إليها وفق طلباتها. (مرفق ١- العقد) نصّ البند (٧) من العقد على آلية العمل بين الطرفين، بحيث تلتزم المدعى عليها بإصدار وإرسال أوامر شراء تتضمن تحديد السلع والكميات والأصناف المطلوب توريدها، وبناءً على ذلك، تقوم المدعية بتوريد المنتجات وإصدار الفواتير المستحقة، كما تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة تلك الفواتير خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، مع تزويد المدعية بما يثبت تمام السداد. عليه، قامت المدعى عليها بإرسال اوامر الشراء، وبناءً على تلك الأوامر قامت المدعية بتوريد المنتجات المطلوبة وأصدرت الفواتير المستحقة، ونرفق لكم الفواتير، بالإضافة إلى كشف الحساب الذي يوضح إجمالي المبالغ المستحقة. (مرفق ٢- أوامر الشراء + مرفق٣- الفواتير) (مرفق ٤- كشف الحساب) استمر التعامل بين الطرفين حتى تاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٥ م، وهو تاريخ آخر فاتورة صادرة بحسب كشف الحساب. بلغ عدد الفواتير الصادرة (١٤) فاتورة، جميعها ثابتة بكشف الحساب. ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ إجمالي وقدره (٥٠,٦٠٥.٢٧ ريال سعودي)، قيمة فواتير لم يتم سداد أي جزء منها حتى تاريخه، رغم استحقاقها وتوريد المنتجات المطلوبة الى المدعى عليها. عليه، قامت المدعية بإخطار المدعى عليها بأداء الحق بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٦ م، اعمالا لما جاء بالمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية. (مرفق٥- خطاب الاخطار واثبات ارساله) وقد تقدمت المدعية بطلب صلح عبر منصة تراضي برقم (...)، وتم عقد جلستين صلح، إلا أن المدعى عليها لم تحضر أيًّا منهما، وعليه أُغلق طلب الصلح. ثانيا: الطلبات وعليه نتلمس من دائرتكم الموقرة، إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها للمدعية، وقدره (٥٠,٦٠٥,٢٧) خمسون ألفًا وستمائة وخمسة ريالات وسبع وعشرون هللة فقط لا غير". ثم عقدت جلسة حضر فيها (...) سعودية بموجب الهوية رقم: (...)، ممثلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم: (...). وبالسؤال عن المستندات على الدعوى قررت أنها: "عقد فواتير اوامر شراء". وبعد دراسة القضية وصلاحيتها للحكم قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: تطلب المدعية مبلغاً قدره (٥٠,٦٠٥) خمسون ألفًا وست مئة وخمسة ريال مقابل توريد منتجات غذائية، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦/١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الجواب وعن إرفاق مذكرة الدفاع الأولى الواجب تقديمها قبل الجلسة الأولى استناداً للمادة ٢٢/٢ من نظام المحاكم التجارية رغم تبلغها، وفي انتظار المدعى عليها حتى تحضر أو تجيب ضرر على المدعي وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام "لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ"، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبناء على ما قدمته المدعية من مطابقة للرصيد مختومة من المدعى عليها، واستناداً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات فقد انتهت الدائرة إلى قبول الطلب والحكم به. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) ورقمها الوطني الموحد (...) أن تدفع للمدعية (شركة (...)) ورقمها الوطني الموحد (...) مبلغاً وقدره (٥٠,٦٠٥) خمسون ألفًا وست مئة وخمسة ريال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث