حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 449050343
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4460620510/1444
رقم الحكم:449050343
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4460620510 لعام 1444هـ المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 449050343 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم 4411140445 و تاريخ 1444/09/20هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بـالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم 4430742454 وتاريخ 1444/09/04هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.