حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732304056

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772851781/1448
رقم الحكم:4732304056
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772851781 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732304056 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٥١٧٨١ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها أنه اتفقت المدعية مع المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٠٧م على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء كمقاول (رئيسي)، بثمن إجمالي قدره (٢٧٢,٩٨٨.١٥) ريال وذلك في انشاء وتركيب حواجز مواقف سيارات مجمع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٧/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٥/١١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢٢م وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (٣٣٠,٩٨٢.١٤) ريال سُدد منها مبلغ قدره (١٩١,٠٩١.٠٠) ريال، والمتبقي (١٣٩,٨٩٠.٤٣) ريال، وحالة العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٠٧م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-تنفيذ المدعية أعمال ٢-الاتفاق على تنفيذ (أعمال إضافية) بمبلغ قدره (٥٧,٩٩٣.٩٨)ريال، فقامت المدعية بتنفيذ الأعمال بنسبة (١٠٠ %) تتمثل في (انشاء وتركيب حواجز مواقف سيارات مجمع (...) ٣- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليها بـعدم سداد المستحقات والإلجاء للشكاية مما أدى إلى (توكيل محامي)، بمبلغ قدره (٢٨,٧٥٠) ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال المنفذة وقدرها (٨١,٨٩٧.١٥) ريال، ودفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (٥٧,٩٩٣.٩٨)ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٧٥٠) ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عرض سعر صادر من المدعية المتضمن مبلغ قدره (٢٧٢,٩٨٨.١٥) ريال. ٢- مجموعة فواتير عددها (٢) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٩١,٠٩١.٠٠) ريال. ٣- صورة من بريد الكتروني صادر من المدعى عليها المدعية والمتضمن: (وجود أعمال إضافية بذات مبلغ المطالبة). وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٨ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها إلكترونيا بالرقم (...) ، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ماورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى عرض السعر وإلى الفاتورتين وإلى إيميل الأعمال الاضافية المترجم المرفق في ملف القضية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٩,٨٩٠.٤٣) ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٧٥٠) ريال. وأما عن طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨١,٨٩٧.١٥) ريال لقاء الأعمال المنفذة، ومبلغ قدره (٥٧,٩٩٣.٩٨) ريال لقاء الأعمال الإضافية، وبناء على ما تقدم من الدعوى والمستندات المقدمة، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته عرض السعر والفواتير بكامل مبلغ المطالبة بالإضافة إلى المراسلات البريدية بين الطرفين والتي تثبت وجود التعامل، ولما نصت عليه المادة (٣) من نظام الإثبات، ونظراً لتخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها فقد أسقطت حقها في الدفاع، وعدت الدعوى حضورية في حقها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، مما ترى معه المحكمة قبول هذا الطلب. وأما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، فإنه ولما استعرضت المحكمة وقائع الحكم في هذه الدعوى تبين لها أن المدعى عليها قد ماطلت المدعية حقها الظاهر. وهو كافٍ لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة فقد رأت المحكمة أن مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٣٩,٨٩٠.٤٣) ريال ، بالإضافة إلى أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: أولًا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٨١,٨٩٧.١٥) واحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالًا وخمسة عشر هللة قيمة الأعمال المنفذة. ثانيًا: إلزام شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥٧,٩٩٣.٩٨) سبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالًا وثمانية وتسعون هللة قيمة الأعمال الإضافية. ثالثًا: إلزام شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما زاد على ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث