حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830031218
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772882814/1448
رقم الحكم:4830031218
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772882814 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830031218 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٨٢٨١٤ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي بهذه الدعوى: "إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٣م والذي أملك أصله على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١٠٠٠) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢٢٥,٨٦٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستون ريال سدد منه (١٥٠,١٧٠.٢٠) مائة وخمسون ألفًا ومائة وسبعون ريال و عشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية بتوريد بضائع عبارة عن مواد غذائية لصالح المدعى عليها على أن تقوم بالسداد بشكل دوري)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(حلول السداد). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ مماطلة المدعى عليها بالسداد مما أدى إلى (إلجاء المدعية للشكاية)، بمبلغ قدره (٨,٧٠٢.٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة واثنان ريال. الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٥,٦٨٩.٨٠) خمسة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال و ثمانون هلله ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٧٠١.٢٣) ثمانية آلاف وسبع مئة وواحد ريال و ثلاثة وعشرون هلله هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) الأسانيد ١- اتفاقية فتح حساب ٢- فواتير مصادق عليها ٣- كشف حساب"، ثم عقدت جلسة حضر فيها وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب: "أقر بصحة التعامل وأما كشف الحساب الذي قدموه فمثبت فيه أني سددت ١٥٨ والفواتير بمبلغ ٧٥ ولدي اعتراض وهو أني سددت أكثر كما هو مثبت في كشف الحساب" وبسؤال عن الفواتير المقدمة أجاب: "صحيحة ولكني سددت أكثر" وأجلت الجلسة للدراسة ثم في جلسة أخرى حضرت المدعية نفسها ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموجب بلاغ رقم: (...). وبعد دراسة القضية وصلاحيتها للحكم قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: تطلب المدعية مبلغاً قدره (٧٥,٦٨٩.٨٠) خمسة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و ثمانون هللة ريال مقابل ثمن مبيع إضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة بقيمة (٨,٧٠١.٢٣) ثمانية آلاف وسبع مئة وواحد ريال و ثلاثة وعشرون هلله، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وبما أن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦/١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى. وبما أن المدعى عليه أقر بصحة الدعوى وفق ما هو موضح في وقائع الحكم، ودفع بأنه سدد أكثر ولم يقدم بينة على ذلك والمثبت في كشف الحساب الذي صادق عليه أن في ذمته (٧٥٦٨٩.٨٠) ريالاً ؛ ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على الممقر بناءً على المادة (١٧) من ذات النظام والمادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. وأما طلب أتعاب المحاماة وبما أن المدعى عليه قد أضر بالمدعية ودفعها إلى رفع الدعوى وتوكيل محام للترافع؛ وحيث إن الضرر الواقع على المدعي المتمثل بتحمّل أتعاب المحاماة ما كان لولا خطأ المدعى عليه بالتخلف عن أداء الحق الظاهر مما ترى معه المحكمة أن هذا موجب للتعويض بناء على المادة ١٢٠ من نظام المعاملات المدنية، وبما أن التعويض يجب أن يكون عادلاً وموافقاً للضرر وما جرى عليه العرف في أتعاب المحامي، واستناداً للمادة ١٦٤ من لائحة نظام المحاكم التُجارية وعليه فقد انتهت المحكمة إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت المحكمة بما يلي: أولاً- إلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٧٥,٦٨٩.٨٠) خمسة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و ثمانون هللة لــ(...) ورقمها الوطني الموحد (...). ثانياً - إلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣,٧٨٤.٤٩) ثلاثة آلاف وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و تسعة وأربعون هللة لــ(...) ورقمها الوطني الموحد (...) تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً.